
سؤال:
لا أعلم متى يكون ما يخرج من المرأة منِيّاً يوجب الغسل ، ومتى يكون إفرازات عادية توجب الوضوء ، وحاولت أن أعرف أكثر من مرة ولا أحد يجيبني بدقة ، فأصبحت أتعامل مع جميع الإفرازات على أنها عادية لا توجب الغسل , ولا أغتسل إلا بعد الجماع . أرجو أن توضحوا لي الفرق بينهما.
الجواب:
الحمد لله :
ما يخرج من المرأة قد يكون منيًّا أو مذياً أو إفرازات عادية ، وهي ما تسمى بـ (الرطوبة ) ، وكل واحد من هذه الثلاثة له صفات وأحكام تخصه .
أما المني ، فصفاته :
1. رقيق أصفر . وهذا الوصف ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن ماء الرجل غليظ أبيض ، وماء المرأة رقيق أصفر) رواه مسلم (311) .
وقد يكون من المرأة أبيض عند بعض النساء .
2. رائحته كرائحة الطلع ، ورائحة الطلع قريبة من رائحة العجين .
3. التلذذ بخروجه ، وفتور الشهوة عقب خروجه .
ولا يشترط اجتماع هذه الصفات الثلاثة ، بل تكفي صفة واحدة للحكم بأنه مني . قاله النووي في المجموع (2/141) .
وأما المذي :
فهو ماء أبيض ( شفاف ) لزج يخرج عند الشهوة إما بالتفكير أو غيره . ولا يتلذذ بخروجه ، ولا يعقبه فتور الشهوة .
وأما الرطوبة :
فهي الإفرازات التي تخرج من الرحم وهي شفافة ، وقد لا تشعر المرأة بخروجها ، وتختلف النساء فيها قلةً وكثرةً .
وأما الفرق بين هذه الأشياء الثلاثة ( المني و المذي والرطوبة ) من حيث الحكم :
فالمني طاهر ، لا يجب غسل الثوب منه ، ويجب الاغتسال بعد خروجه ، سواء كان خروجه في النوم أو في اليقظة ، بسبب الجماع أو الاحتلام أو غير ذلك .
والمذي نجس ، فيجب غسله إذا أصاب البدن ، وأما الثوب إذا أصابه المذي فيكفي لتطهيره رشه بالماء ، وخروج المذي ينقض الوضوء ، ولا يجب الاغتسال بعد خروجه .
أما الرطوبة ، فهي طاهرة ، لا يجب غسلها ولا غسل الثياب التي أصابتها ، وهي ناقضة للوضوء ، إلا إذا كانت مستمرة من المرأة ، فإنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ولا يضرها خروج الرطوبة بعد ذلك .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
http://islamqa.com/index.php?ref=99507&ln=ara&txt
………………………………
الودي:
هو ماء يخرج بعد البول غالباً، وهو أبيض ثخين، وحكمه حكم البول.
فإذا كان الذي يخرج منك هو بعد البول وهو أبيض ثخين، فهذا هو الودي.
ثانياً: بالنسبة لرأي الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى بخصوص الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة:
1- رأي الشيخ ابن باز – رحمه الله – في ذلك: أن هذه الإفرازات لها حكم البول في نجاستها ونقضها للوضوء.
2- رأي الشيخ ابن عثيمين في ذلك: أن هذا السائل إذا كان يخرج من مخرج البول فهو نجس وناقض للوضوء.
وأما إذا كان يخرج من مخرج الولد فهذا طاهر، إلا أنه ناقض للوضوء.
وهذه فتاوى ذات صله بالموضوع
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=47693&ln=ara&txt
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=50404&ln=ara
تحيااااااتي للجميع
عالم البنات النسائي كل ما يخص المرأة العربية من ازياء وجمال والحياة الزوجية والمطبخ