زواج المتعه والحقيقه الكامله



الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد وعلى آله الخيرين الطاهرين ، وعلى صحابته النجباء الميامين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
وبعد :
قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : (( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون )) .الروم : 21
كتبت مجلة ( الشراع ) الشيعية العدد ( 684 ) السنة (الرابعة ) الصفحة الرابعة : أن رفسنجاني أشار إلى ربع مليون لقيط في إيران بسبب زواج المتعة !!! .
وقد وُصفت مدينة ( مشهد ) الشيعية الإيرانية حيث شاعت ممارسة المتعة بأنها : ( المدينة الأكثر انحلالا على الصعيد الأخلاقي في آسيا ) . انتهى ، بتصرف عن المجلة الآنفة الذكر .
فأنت ترى أخي الكريم أن الجماعة التي تنطلق منها الشهوات بغير حساب ولا خوف من القهار الجبار ، جماعة معرضة للخلل والفساد ، لأنه لا أمن فيها للبيت ، ولا حرمة فيها للأسرة .
و الشيعة لا يرون بأسا من أن يُعين الأب ابنته على أن تجد من ( يتمتع بها ) لبضع ساعات أو على أحسن تقدير أياما معدودات !!! ، لأنه تعاون على البر والتقوى !!!! ، ومساعدة على إقامة شعيرة من الدين شرعية !!! فسبحان الله أي عقيدة تك التي من اصولها التحايل على الدين والتمتع بألف امرة تحت سقف واحد ، مبيحين الزنا بإسم الدين او العقيدة الشيعية ، أي عقيدة هذه التي بها من الجنس مالم ينادي به الإباحيين في اوروبا …فمهما بلغ دعاة الجنس في امريكا من اعلان ودعاية لن يصلوا الى وضع شرع مشروط لممارسة الزنا فهم يزنون ويعلمون انه خطأ و عار على من يقوم به …اما الشيعة فأصبح الجنس عقيدة و يثاب فاعلها …. سبحان الله.
ان الحياء و الرجولة بل كل ما عرفته الدنيا ترفض هذه الصورة الحيوانية للجنس… و امر المتعة ابسط من ذلك بكثير فأي رجل “غير الديوث” يأبى على اهله و نفسه المتعة … بل وما فائدة تحديد الزواج بأربع نساء ان لم يكن للمتعة عدد محدد … سبحان الله الذي يطعنون بشريعته.
لقد سعى العالم الشيعي السيد محسن الأمين العاملي في محاولة منه لتغطية فظاعة الامر و تقليل و قعته على المجتمع قال” اذا كانت المتعة امرا مباحا فلا يلزم ان بفعلها كل احد فكم من مباح ترك تنزها و ترفعا “سبحان الله ان عالمهم يدعوهم للترفع عن الرذيلة وهم ينسبونها للرسول “ص” …..بل الغريب ان طلب المتعة من بعض الشيعة يعتبر طعنا في كرامتهم سواء داخل ايران او في البلاد العربية …فكيف يدعوا الرسول “ص” لأمر بهذه الإهانة و الشناعة …
وقد زاد القوم فدعوا على الصادق كذبا عندما قيل له ان فلانا تزوج امرأة متعة” فقيل له : ان لها زوجا فسألها قال: ولم سألها ..لا حد لعدد المتعة” فسبحان الله كيف يدعون النساء لخيانة ازواجهم علنا وبإسم الدين …فأي زوج سيثق بعدها بزوجته …..وقد ادعوا على ابي الحسن قوله ” ان الرجل يتزوج الفاجرة متعة و يحصنها به ليس عليه من اثمها شيء” فأين قوله تعالى “الزاني للزانية ” سبحان الله أي عقيدة هذه، والجدير بالذكر ان علي “رض” والذي يدعون انهم شيعته قال” حرم النبي “ص” يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية و نكاح المتعة ” و الشيعة لا ينكرون هذا الحديث …ولكن عقيدة ابليس اقوى من أي قول حتى ولو قول علي”رض” .
و الغريب انهم بهذا النكاح يجوزون وطء المرأة في دبرها اين ذلك من قول الرسو”ص”:”ملعون من اتى امرأة في دبرها ” بل ويقولون بجواز وقف فرج الأمة أي انه يجوز عند الشيعة ان يوقف الرجل فرج الأمة أي انها تخرج الى الناس ليستمتعوا بها واجرها لمن اوقفها لذلك ….بالله عليكم أي دعوا للزنا اكثر من هذا بل أي شهوة تحكم القوم .
و لا نعلم الآن من يدافع عن المتعة …هل يدافع عن المتعة الجاهلية والتي ردها الرسول ، ام المتعة التي زخرفها علمائهم … والله قد افرحت اليهود هذه العقيدة الداعية للزنا و الجنس … فرغم نشر اليهود للرذيلة الا انهم لم يفكروا بكونها عقيدة من دين.
إخواني في الله لقد أراد العزيز الحكيم من عقد النكاح الشرعي الصحيح ، أن يكون عقدا للألفة والمحبة والشراكة في الحياة . لكن أيّة ألفة وشركة تجيء من عقد لا يقصد منه إلا قضاء الشهوة على شرط واحد أو على عرد واحد … ، وإذا فرغ فليحول وجهه ؟!!! والله إنه لأمر في غاية السخافة ، قبل لحظات استباح منها كل شيء ، وبعد أن أشبع شهوته البهيمية صار أتقى الأتقياء وحوّل بصره عنها ، لأنه يجب غض البصر عن عورات الأجنبيات ؟؟!! أي دين وأي شرع هذا الذي يحل الزنا الساعة الثامنة ثم يحرمه في العاشرة ؟؟!!!
كيف يقع الزنا إذا لم يكن هذا النوع بالذات من النكاح ( زنا ) ؟!! أليس الزنا يقع بالتراضي بين الطرفين على قضاء الوطر ؟ وهل تقل المفاسد التي تترتب على الزنا عن المفاسد التي تترتب عن المتعة إذا أبيح مثل هذا النوع من النكاح ؟!! فكيف يعف الناس أبناءهم ؟ ومن ذا الذي يضمن استبراء المرأة رحمها بحيضة أو حيضتين أو 45 يوما … أو … بعد مفارقة المتمتع لها ، لتعرف نفسها هل هي حامل أم حائل ؟ وإذا لم يعرف الناس أبناءهم فمن الذي ينفق على هذا الجيش الجرار نتيجة المتعة ؟!! وأين العاقدون وقد قضى كل منهم وطره ومضى لسبيله ؟؟!!
واقرأ هذه الأحكام التي يشيب منها الولدان ، أحكام مزورة تكشف عن سر وقبح ما يسمى بزواج ( المتعة ) ، وكيف أن المرأة التي سما بها الإسلام ، حُطت في دركات المجون والفحش ، وصارت مجردة من الحقوق الإنسانية فضلا عن حقوقها الربّانية .
وأحكام امرأة المتعة كما شرّعها أئمة الشيعة وأتباعهم هي كالتالي :
1 – امرأة المتعة ليست زوجة حرة أو زوجة أمة ولا ملك يمين وإنما هي مستأجرة ؟؟!!
2 – عدم ثبوت الميراث لها .
3 – المتمَـتَّع بها تبين بانقضاء المدة أو بهبتها ، ولا يقع بها طلاق وأنه يجوز للمتمتِّع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة ، ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة ! بل هي كالأمة .
4 – المتمتَّع بها لا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا ، بعد ذلك التمتع .
5 – لا مودة ولا رحمة في المتعة ، بل يتزوجها متعة كذا ، وكذا يوما ، بكذا وكذا درهما .
6 – من تمتع امرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده ، لم يجز له الرجوع ، وان انتهاء المدة أو هبتها غير بائن ، فهي مستأجرة وباب جواز حبس المهر !! عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف .
7 – عدم وجوب العدة ، وإن المتمتع بها الغير مدخول بها لا عدة لها ، قياسا بالدائم .
وإن عدة المدخول بها التي تحيض ثلاثة أشهر ، وعدة المتمتع بها المدخول بها التي لا تحيض ، وعدة المتمتع بها ، إذا هلك رجل المتعة .
8 – لا سكن في المتعة .
9 – يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء !! وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم !! .
10 -تصديق المرأة عند نفي الزوج والعدة ونحوهما ، وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا حتى منها !!! .
11 – عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة !!! .
12 – عدم الظهار في المتعة .
13 – أنه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة .
14 – عدم الخلع في المتعة .
15 – جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة ، فيلزم الشرط !!!!!!!!!!!!! .
16 – عدم الإيلاء في المتعة .
17 – عدم ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا ! بأن يكون له فرج حرة أو أمة ، يغدو ويروح بعقد دائم !!!! ، أو ملك يمين ، مع الدخول وعدم ثبوت الإحصان بالمتعة !!!!!!!!!! .
18 – جواز المتعة مع اليهودية والنصرانية بل و المجوسية !!!!!!!!!!!!! .
19 – عدم تحريم التمتع بالزانية ، وإن أصرت .
20 – يجوز العزل في المتعة دون إذن امرأة المتعة .
فبالله عليكم يا من تقرؤون هذه القواعد العشرين الملفقة الشاذة و التي تمخضت عن إحلال الزنا الذي حرمه رب العالمين ، هل بقي من فرق بين الزنا و المتعة؟
ان إباحة القوم لهذا النوع من الزنا بل وادعاء ان الرسول اقره حتى عهد عمر “رض” لطعن بحياء الرسول ودعوته بل وطعن بالعقيدة الاسلامية ، هذه الامور لم تخطر على بال من اسس المذهب الشيعي ولكن كان همه الوحيد ان يلتف حوله اكبر جمع من الناس و محاولة نشر الديانة الشيعية بين العامة فلم يجد طريقا اسهل و اسرع من طريق الشيطان و لذلك حلل المتعة مدعيا ان الرسول اقرها …وفعلا لقد حقق ابن سبأ ما اراد فلتف حوله كل من غلبه هواه من الرجال والنساء وبصورة كبيرة جارين وراء الجنس ووراء الشهوة … نعم ان ابن سبأ لم يستطع ان يطلب من الناس ممارسة الجنس فهو منبوذ بصورة الحيوانية فغلف هذا الزنا بغلاف المتعة و الشهوة و التقرب لله و اعفاف البنات و الشباب … و سبحان الله اعفافهم من الجنس بالجنس … و سار القوم على نهجه في ابشع صورة و ألفوا الاحاديث و الروايات عن الائمة و الصحابة ، ليقنعوا الناس بهذا الفعل الحيواني … فأي يدين يبيح الجنس كأساس لعقيدته ثم يدعي الكمال.
ومن ناحية أخرى فإن اليهود يبيح الزنا مع نساء غير اليهود والتمتع بهن دون ادنى ضرر ففي عقيدتهم انهن خلقن لمتعة اليهود …و جاء ابن سبأ بنفس المبادئ للشيعة فهم يتمتعون بالنساء دون محرم دون عقد دون شهود دون ولي دون اخلاق دون حياء سوى الشهوة والشهوة فقط …و من يعرف معنا للشرف لا يرضاه لأهله و لكن يطالب به لأهل غيره … فسبحان الله.
و كلنا يعرف أن الأمم الصالحة تقتدي بصالحيها في فعل الخيرات ، والصالحون فيها هم الأولون في العمل المحافظون عليه ، السبّاقون له ، فهل لي بأسماء بعض أئمة الشيعة المتقدمين ممن صنع زواج المتعة الذي تدّعون ، تزوّج عمليا علنيا ، ليقتدي به الناس ، أو زوج بناته متعة ؟؟!! وانتبه ! أقول عمليا ، وليس نصا عنه في حلّ المتعة !! . إن النظرية الفقهية القائلة بان المتعة حرمت بأمر من الخليفه عمر بن الخطاب يفندها عمل الامام علي الذي أقر التحريم في مده خلافتة ولم يأمر بالجواز و في العرف الشيعي. وحسب رأي فقهاء الشيعة عمل الامام حجة و لا سيما عندما يكون مبسوط اليد و يستطيع أظهار الرأي و بيان أوامر الله ونواهيه. فإذن اقرار الامام علي للتحريم يعني انها كانت محرمة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم و لو لا ذلك لكان يعارضها ويبين حكم الله فيها. فلماذا ضرب فقهائكم برأي الامام علي عرض الحائط؟
بسم الله الرحمن الرحيم
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتب الله عليكم و أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسفحين فما استمتعتم بم منهن فئاتوهن أجورهن فريضة و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما،فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ممل قضيت و يسلموا تسليما ،و لقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ، و ليعلم الذين أوتوا العلم أن الحق من ربك فيؤمنوا به ،فتخبت له قلوبهم ، و إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا،فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا و هم يستبشرون و أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم و ماتوا وهم كافرون ، و ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا و سيجز ي الله الشكرين. إنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون ،سبحان ربك رب العزة عما يصفون ،و سلام على المرسلين ، و الحمد لله رب العالمين.

تعريف زواج المتعه :

أما زواج المتعة ، وهو ارتباط الرجل بامرأة لمدة يحددانها لقاء أجر معين ، فلا يتحقق فيه المعنى الذي أشرنا إليه . وقد أجازه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يستقر التشريع في الإسلام. أجازه في السفر والغزوات ، ثم نهى عنه وحرمه على التأبيد.

وكان السر في إباحته أولا أن القوم كانوا في مرحلة يصح أن نسميها (فترة انتقال) من الجاهلية إلى الإسلام ، وكان الزنى في الجاهلية ميسرا منتشرا. فلما جاء الإسلام ، واقتضاهم أن يسافروا للغزو والجهاد شق عليهم البعد عن نسائهم مشقة شديدة ، وكانوا بين أقوياء الإيمان وضعفاء ؛ فأما الضعفاء ، فخيف عليهم أن يتورطوا في الزنى ، أقبح به فاحشة وساء سبيلا.

وأما الأقوياء فعزموا على أن يخصوا أنفسهم ، أو يجبوا مذاكيرهم كما قال ابن مسعود: “كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا : ألا نستخصي؟ فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل”.

وبهذا كانت إباحة المتعة رخصة لحل مشكلة الفريقين من الضعفاء والأقوياء ، وخطوة في سير التشريع إلى الحياة الزوجية الكاملة ، التي تتحقق فيها كل أغراض الزواج من إحصان واستقرار وتناسل ، ومودة ورحمة ، واتساع دائرة العشيرة بالمصاهرة .


وكما تدرج القرآن بهم في تحريم الخمر وتحريم الربا – وقد كان لهما انتشار وسلطان في الجاهلية – تدرج النبي صلى الله عليه وسلم بهم كذلك في تحريم الفروج . فأجاز عند الضرورة المتعة ثم حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الزواج . كما روى ذلك عنه علي ، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم . ومن ذلك ما أخرجه مسلم في (صحيحه) عن سيرة الجهني ” أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة ، فأذن لهم في متعة النساء. قال:



فلم يخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم “، وفي لفظ من حديثه : ” وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة “.
ولكن هل هذا التحريم بات كزواج الأمهات والبنات أو هو تحريم مثل تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، فيباح عند الضرورة وخوف العنت ؟.
الذي رآه عامة الصحابة أنه تحريم بات حاسما لا رخصة فيه بعد استقرار التشريع . وخالفهم ابن عبَّاس فرأى أنها تباح للضرورة. فقد سأله سائل عن متعة النساء فرخص له فقال مولى له:
إنما ذلك في الحال الشديد ، وفي النساء قلة أو نحوه ؟ قال ابن عبَّاس: نعم.


ثم لما تبين لإبن عبَّاس رضي الله عنه أن الناس توسعوا فيها ولم يقتصروا على موضع الضرورة، أمسك عن فتياه ورجع عنها.

نشأة المتعة:


إن نكاح المتعة كان مباحا في الجاهلية حاله حال الخمر والميسر والازلام …الخ من عادات الجاهلية وبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلّم تدرج في تحريم هذه الخرافات، ومعروف إن الرسول حرم الخمر على ثلاث مراحل وهكذا استمر الرسول صلى الله عليه وسلّم في تطهير المسلمين من العادات السيئة، وكان الرسول يمنع نكاح المتعة عند المسلمين دون نص بتحريمه حتى عام الفتح فقد زاد انتشار هذا النكاح دون أي رد من الرسول صلى الله عليه وسلّم لكونه لا ينطق عن الهوى فهو ينتظر أمر الله …وفي يوم خيبر أعلن الرسول صلى الله عليه وسلّم حرمت هذا النكاح لنزول قوله تعالى في سورة المؤمنون : لَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (8)، والمتعة ليست نكاح وليست بملك يمين …فقد حرمه الرسول صلى الله عليه وسلّم بقوله “يا أيها الناس إن كنت أذنت لكم الاستمتاع من النساء، وان الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ” وبذلك يقع الخلاف بين السنة والشيعة، فالشيعة يدعون أن المتعة استمرت بعهد الرسول صلى الله عليه وسلّم وأبو بكر وجزء من عهد عمر “رضي الله عنهم” وان عمر هو الذي حرم المتعة …وهذا خلاف الواقع فلا يوجد أحد من الصحابة مارس المتعة بعد عام الفتح أو في عهد أبو بكر، وعندما أراد بعض المسلمين الجدد إعادة المتعة لجهلهم بتحريمها أعلن عمر تحريم المتعة فعمر لم يحرم المتعة ولكن أعلن أن الرسول قد حرم المتعة في عام الفتح ….ولكن كره الشيعة لعمر سبب نسب الكثير من الافتراءات عليه “رضي الله عنه”.

إن نكاح المتعة لا يراد به دوام الزواج واستقراره طلبا للذرية أو السكن إلى المرأة طلبا للمودة والرحمة وإنما غاية ما يراد به المتعة بالمرأة فترة من الزمن (كيوم أو شهر …) وهو حرام باتفاق أهل السنة جميعا .. وممن روي عنه تحريم المتعة مالك في أهل المدينة، وأبو حنيفه في أهل الكوفة، والأوزاعي في أهل الشام، والليث في أهل مصر، والشافعي وبن مسعود وبن الزبير . وأما قول ابن عباس سيأتي بيانه .


زواج المتعة وأنواعه عند الشيعة :
زواج المتعة وأنواعه منذ أنّ حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم زواج المتعة وأهل السنة موقفهم واضح في الوقوف جنباً إلى جنب مع النص الشرعي.
لكن ما هي أنواع زواج المتعة عند الشيعة وهل هو عبارة عن زواج مقيد بزمان أم صار في عرفهم وضميرهم أكبر وأعظم من هذا وبلغ الغلو فيه مبلغه.

زواج المتعة – متعة المزار :


هذا النوع من زواج المتعة واسع الانتشار في مشهد بإيران ، ويسميه أبناؤها زواج ( المتعة فوق رأس السيد ) في إشارة إلى الإمام الثامن الإمام الرضا المدفون في المدينة.


هذا النوع من زواج المتعة غير جنسي بخلاف زواج المتعة المعتاد حيث تتفق عائلتان على جميع الشروط والترتيبات الخاصة بزواج ولديهما ، تسمحان لهما بعقد زواج ( متعة غير جنسية ) في مزار الإمام ، وبذلك يكسبان البركة !!.


إضافة إلى درجة من الحرية تمكنهما من الانفراد، ولأداء هذه الطقوس، يرتدي العريس وعروسه المفترضة ثياباً جديدة ويتوجهان إلى المزار بصحبة أقاربهما وممثليهما ، وغالباً ما يكون هؤلاء من أفراد العائلة، ولا يدخل إلى قاعة الضريح سوى العريس وعروسه أو ممثليهما، ويقف الجميع قرب المكان الذي يعتقد أن رأس الإمام تحته، ويعقد ممثلاهما زواج ( متعة غير جنسية ) بينهما، ثم يخرج الجميع للقاء سائر أفراد العائلة والأقارب ويتناولون الحلوى.

***************


زواج المتعة – المتعة بين السيد والخادمة :


زواج المتعة – متعة التجربة يقول آية الله المطهري (من حيث المبدأ ، بإمكان رجل وامرأة يريدان عقد زواج دائم ، ولكن لم تتح لكل منهما الفرصة الكافية لمعرفة الآخر أن يعقدا زواج متعة لفترة محددة على سبيل التجربة ، فإذا وجد كل منهما أنه راض عن شريكه بنتيجة هذا العقد ، يمكنهما عندئذ عقد زواج دائم ، وإذا لم يتفقا يفترقا ).


لكن: أين ميزان العفة والعذرية هنا ؟؟ ؟ لا إجابة ، بإمكان أي شاب وشابة تجربة بعضهما البعض بكل سهولة باسم الإسلام وتعاليم الإسلام !.

زواج المتعة – المتعة من أجل الإنجاب :


أحد أنواع زواج المتعة التي يرتبط بها رجل وامرأة لا من أجل الاستقرار العائلي بل من أجل الآتيان بطفل لأحد الطرفين وبعدها يتم الفراق بعد المدة التي اتفقا عليها !.

المتعة من أجل المنفعة المادية :


هذا نوع آخر من أنواع المتعة وهو منتشر في إيران تذكر شهلا حائري في رسالتها ( المتعة المؤقتة – حالة إيران 1978-1982 ) وهو زمن عز الثورة الإيرانية بقيادة الخميني ما نصه ( يفترض العديد من الإيرانيين أنّ دافع المرأة إلى عقد زواج مؤقت هو دافع مادي دائماً.

ويعزز هذا الافتراض الشكل التعاقدي للزواج وطبيعة التبادل والخطاب الديني السائد. وفي الواقع تعقد نساء عديدات زواجاً مؤقتاً لتأمين حاجاتهن المادية.)

زواج المتعة – المتعة الغير جنسية :


هذا نوع آخر من أنواع المتعة عند الشيعة ، يتم فيه اشتراط عدم إقامة علاقة جنسية ، بحيث يتمتع الشاب بصحبة الشابة التي يريد كأي عاشقان دون أى إقامة علاقة جنسية بينهما! .



يطلق على هذا الزواج في ايران اسم ( سيغيه محرّميه ).
والمضحك في هذا الزواج افتراض ما إذا أراد الشاب بعد هذه المصاحبة أن يتحول إلى علاقة جنسية كأي زواج متعة لساعات أو أيام معدودة فماذا يفعل ؟.


تجيب شهلا الحائري بعد دراسة لهذه القضية في الفقه الشيعي قائلة ( وكل ما يتعين على المرأة أن تفعله في حال غيرت رأيها ورغبت في تحويل ( المتعة الغير حنسية ) إلى ( متعة جنسية ) هو إبداء رغبتها هذه أمام الرجل ، في المقابل لا يتمتع الرجل بالامتياز نفسه بعد أن يوافق على عقد ( متعة غير جنسية ) على الرغم من أنه يحق له إنهاء العقد في أي وقت يشاء ، وتغيير طبيعة العقد أو إنهاؤه لا يتطلب طبعاً أي إجراءات إضافية ).

زواج المتعة – من أجل حرية الاختلاط :


تقول شهلا (يمكن عقد زواج متعة غير جنسية بين رجل راشد وفتاة أو أكثر دون سن البلوغ ، من أجل جعل الرجل وأفراد عائلته من الذكور ، من محارم والدة الطفلة ، يجتمعون بأفراد عائلتها من الإناث ، وهذا يسمح لأفراد العائلتين بالاختلاط والاجتماع بحرية) !.


قالت شهلا الحائري : رب العائلة التي أقمت عندها عقد زيجات متعة غير جنسية مع العديد من فتيات الحي وكانت جميع هذه الفتيات دون سن البلوغ ، ومدة العقد ساعة أو أقل أحيانا ، في حين كان المهر بعض قطع الحلوى !!!.


وكانت إجراءات العقد تتم وسط الضحك واللهو والمرح! وعلى الرغم من انقضاء مدة العقد بسرعة فإن صلة القرابة التي ينشئها مع أمهات الفتيات تدوم إلى الأبد ، مثل العلاقة بين امرأة وصهرها .

زواج المتعة … بين السنة والشيعة


************

يعتبر زواج “المتعة”، أو ما يعرف بالزواج “المؤقت”، أحد الموضوعات الفقهية المُختلف عليها بين أهم طائفتين من المسلمين: السنّة والشيعة. فالأولى تحرم هذا النوع من الزواج ، قائلة بنسخه بعد تحليله. فيما الشيعة، تقول بحليته، وعدم نسخه.

ضمن هذا الجدل ، يدخل زواج “المتعة”، ليكون محط اختلاف بين الفريقين . وهو جدل سببه كما يرى البعض ، عدم الفهم المتبادل لمعنى هذا الزواج ، وشروطه ، وطريقته ، وصيغته. فيما يبقى زواج “المتعة” مبهماً لدى الكثيرين ، من دون أن يعلموا له تعريفاً محدداً. فزواج “المتعة”، وبحسب الفقه الشيعي ، هو “تزويج المرأة الحرة الكاملة نفسها إذا لم يكن بينها وبين الزوج مانع شرعي – من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدة أو غير ذلك من الموانع الشرعية-“، مشترطين لهذا الزواج شروطاً وهي : أولاً، تعيين المهر المتفق عليه. ثانياً، تعيين مدة الزواج بيوم مثلاً أو شهر أو سنة. ثالثاً، أن يكون الزواج بالرضا والاتفاق بين الطرفين. فإذا انتهت المدة تنفصل المرأة عن الزوج من دون طلاق.


ويجب على المرأة مع الدخول بها – إذا لم تكن يائسة – أن تعتد عدّة الطلاق ، إذا كانت ممن تحيض ، وإلا فتعتد بخمسة وأربعين يوماً.

والولد الناتج من زواج المتعة – ذكراً كان أو أنثى – يلحق نسبه بالأب ولا يُدعى إلا به ، وله من الإرث ما للولد الناتج من الزواج الدائم والمذكور في القرآن الكريم ، كما يرث من الأم ، وتشمله جميع العمومات الواردة في الآباء والأبناء والأمهات ، وكذا العمومات الواردة في الأخوة والأخوات والأعمام والعمات.

من هنا يرى فقهاء الشيعة أن “المتمتع بها زوجة حقيقة ، وولدها ولد حقيق . ولا فارق بين الزواجين الدائم والموقت إلا أنّه لا توارث في زواج المتعة ما بين الزوجين ، ولا قسمة ولا نفقة لها . كما أنّ له العزل عنها ، وهذه الفوارق الجزئية فوارق في الأحكام لا في ماهية الزواج ، غير أنّ أحدهما زواج موقت والآخر زواج دائم ، وأنّ الزواج الأول ينتهي بانتهاء الوقت ، والآخر ينتهي بالطلاق أو الفسخ”.

عالم سني، كالدكتور يوسف القرضاوي ، يرى أن السنة أجازت زواج المتعة قبل الشيعة ، مؤكداً أنه قد قال به “حبرُ الأمة إبن عبَّاس ، وإن قيل أنه رجع عنها. ولكن ظل عدد من أصحابه في مكة وفي اليمن يفتون بها ، مثل عطاء ، وسعيد بن جبير، وطاووس ، رضي الله عنهم أجمعين”.

تحليل عبد الله بن عباس لزواج “المتعة”، هو الآخر كان محل خلاف بين علماء المسلمين ، ففي حين يرى عدد كبير من علماء السنة أن إبن عبَّاس حرّم المتعة في آخر حياته يرى علماء الشيعة ، أن إبن عبَّاس لم يحرمها ، ويؤيدهم في ذلك عدد من علماء السنة.


حول هذه المسألة يقول الدكتور النجيمي: “إن نكاح المتعة يحرمه أهل السنة بالاتفاق ، نظراً للأحاديث الصريحة التي تحرمه. وقد خالف في ذلك إبن عبَّاس رضي الله عنه ، وعليه أكثر أصحابه كعطاء وطاووس ، وبه قال ابن جريج. فيرون أن نكاح المتعة للضرورة والحاجة الشديدة ، كالميتة ولحم الخنزير، وبالتالي فإن الصحيح أن إبن عبَّاس لم يرجع عن قوله هذا. وقد حكم ابن عبد البر في “الاستذكار بضعف الآثار التي ورد فيها رجوع إبن عبَّاس عن القول بإباحة المتعة”. وهو ما يذهب إليه العلامة المصطفى ، من أن إبن عبَّاس لم يحرم زواج “المتعة”، مستنداً في ذلك لقول إبن عبَّاس “رحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها أمة محمد ، ولولا نهيه لما احتاج إلى الزنا إلا شقي”.

النجيمي ، وفي موضع آخر، يُشكل على الشيعة إجازتهم لزواج “المتعة” في حال السعة والاختيار، معتبرا أنها إنما رخصت في الحال الشديد. في الوقت الذي يشير المصطفى إلا أنه لا يوجد دليل على اقتصار “المتعة” على وقت الضيق والحرج فقط، لقيام الدليل على سعتها ، وعدم ضيقها.

والنجيمي ، يدعي بأن “الغلاة من الشيعة توسعوا فيها توسعاً هائلاً “وهو الادعاء الذي يرفضه العلامة المصطفى ، مضيفاً أن “لا صحة لما قاله الدكتـور النجيمي ، مع احتـرامنا الشديد له. فكلامه يفتقد للعلمية والدليل . لأن من شروط المتمتع بها أن لا تكون ذات “بعل” أي غير متزوجة ، وأن تتم العملية وفق الشروط التي تحدث عنها”. ويضيف المصطفى: “انه على رغم إباحة أئمة أهل البيت لزواج (المتعة) إلا أنهم تشددوا في السؤال عنها ، والتأكد من تحقق شروطها ، لكي لا يقع الطرفان في الشبهة والحرام. ففي الحديث عن الإمام محمد الباقر أنه سئل عن المتعة ، فقال: إنّ المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمَنّ واليوم لا يؤمَن فاسألوا عنهن . كما روي عن أبي سارة قال: سألت أبا عبد الله (الصادق) عنها، يعني المتعة ؟ فقال لي: حلال فلا تتزوج إلا عفيفة ، إن الله عز وجل يقول: (والذين هم لفروجهم حافظون) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك”، معتبراً أن هذا التشدد “إنما جاء للحفاظ على العفة والأخلاق ، بعيداً عن الممارسة السلبية لها التي قد يمارسها بعض الجهالة . دون أن تكون ممارستهم هذه مستوفية للشروط الشرعية”.

شروط الصحة عند الشيعة

*******

يعتقد علماء الدين الشيعة أن زواج المتعة شرعياً وقد حلله النبي محمد عليه الصلاة والسلام . ويشرح الشيخ محسن عطوي، وهو عالم دين يواكب أمور العباد ، ما جاء في فتاوى المرجع الشيعي السيد محمد حسين فضل الله الذي يعتبر من أهم المراجع الشيعية في لبنان ويقلّده مئات الآلاف من الشيعة ، عن الزواج وعقد المتعة فيقول انه شرعي لا لُبس فيه ، مستشهدا بالآية 23 من سورة النساء وفيها: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا


شروطه :



ويؤكد أن لزواج المتعة شروطاً يجب أن تكتمل، وفي حال عدم اكتمالها يعتبر زواج المتعة زنى ، ومن ابرز الشروط أن تكون المرأة مطلّقة أو أرملة أو رشيدة (راشدة) ، وان عقد المتعة يجوز مع فتاة عزباء إذا كانت راشدة ومعيلة لنفسها، إضافة إلى مسألة العمر.
أما المهر، فلا تحديد له ، أي أن الاتفاق بين الرجل والمرأة هو شريعة المتعاقدين ، علماً أن المادة 221 من قانون الموجبات والعقود (القانون اللبناني الخاص) تنص على: “إن العقود يجب أن تفسر وفقاً لقواعد العدل والأنصاف”، والمبدأ العام الذي يحكم العقود بين الأفراد هو “إن العقد شريعة المتعاقدين”.
وعن المعاملات عند الشيعة يقول عطوي: “ليس للمرأة قيود في ما تفعل ، ولها حرية أن تباشر أمورها بنفسها مثل الرجل ، سواء كانت فتاة بكراً أو متزوجة ، شرط أن تكون رشيدة وقادرة على إدارة أمورها بما يتناسب مع مصالحها ويتوافق مع الأعراف الاجتماعية. إذا أصبحت رشيدة ، عندها تكون معاملاتها كلها صحيحة. وإذا قررت الزواج عندها لا يشترط أذن الوالد في شأن زواجها كما لا يشترط أذنه إذا ما أرادت بيع أو شراء أو إجراء أي عقد. شأن المرأة الرشيدة شأن الرجل لما لها من أهلية شرعية دون أن يكون لأحد ولاية عليها. وهكذا يقوم العقد عندما يكون لدى المرأة أو الفتاة أهلية، كذلك هي حال الشاب أو الرجل. وعندها تتساوى المرأة بالرجل في أجراء العقد”.
أما عن المهر، فيقول: “لا بد من وجود مهر، وهو شرط أساسي. وإذا لم يذكر المهر يبطل العقد، ويمكن الفتاة أو المرأة أن تذكر المهر ثم تعمد إلى وهبه للرجل”.
الفترة الزمنية :
ترتبط الفترة الزمنية لعقد زواج المتعة بإرادة الطرفين ولا تحديد لها، أي يمكن أن تكون خمس دقائق أو (50) خمسين عاماً… “وبما إن زواج المتعة هو عقد زواج عادي تترتب عليه كل تبعات الزواج ، في حال كان هناك حمل ، فلا بد من إتمام الموجبات ، ويعتبر الطفل شرعياً وتعترف المحاكم الجعفرية بنتائج عقد زواج المتعة. أما في حال انتهاء العقد، فلا بد من انتظار العدة ، أي انتظار دورتين شهريتين ، أو 45 يوما. إذا كانت لا تحيض”.
وعن إحجام الطائفة السنية عن زواج المتعة يقول عطوي “يبدو أن الخليفة عمر بن الخطاب ، عندما تولى الخلافة ، ربما صار هناك نوع من تنظيم لهذه المسألة بعدما اعترتها الفوضى”.
وينسب إلى الخليفة عمر: “متعتان كانتا على عهد الرسول ، متعة الحج وزواج المتعة ، فأنا احرمهما وأعاقب عليهما”.


ويستدرك قائلا: “ربما يكون هذا التحريم موقتاً ، ولكن يبدو إن الحاجة إليه انتفت وهكذا اصبح عرفاً. والسنّة ارتاحوا إلى هذا التحريم واستمر”.

هكذا تكون الطائفة الجعفرية الشيعية قد تفرّدت في تحليل زواج المتعة ، بينما أحجمت بقية الطوائف الإسلامية (السنّة والدروز والبهائيون) عن الاعتراف به ، بل تعتبره زنى ، ولا تحبذه إطلاقا.


ويبرر علماء السنّة ذلك ، عدا عن تحريم الخليفة عمر بن الخطاب لزواج المتعة ومتعة الحج بأن الرسول قد حلل زواج المتعة أيام الحروب والغزوات التي قادها المسلمون ضد الكفار والمشركين بالله ، وسقط منهم العديد من الشهداء ، فترمّلت النساء ، وكان على النبي إيجاد الحل الناجح لهذه المشكلة ، فكان زواج المتعة . أما اليوم فقد تغيرت الأحوال واصبح الزواج سهلا ، إضافة إلى انتفاء سبب تحليل المتعة. إلا أن علماء الشيعة يرفضون هذا التفسير، مستندين إلى القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة والى المبدأ العام لدى الإسلام: “إن حلال محمد صلى الله عليه وسلم حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة”.



ويذهب بعضهم إلى اكثر من ذلك ليقول: “إن ما حلّله النبي لا يمكن خليفة إن يحرمه ، فكيف يحرّم عمر ما أباحه الرسول؟”.
تعدد الآراء :
هذا الاختلاف الجوهري بين الشيعة والسنّة هو في أمر يتعلق بالمعاملات ، لكنه واضح في نص قرآني ، والقرآن هو دستور المسلمين ، وهو كلام الخالق المنزل ولا يجوز لأحد أن يخالفه أو يُشرّع عكس ما جاء في آياته.
ولكن حتى في أوساط الشيعة ، ثمة أصوات كثيرة ترفضه لأن من يريد الإقدام عليه يجب أن ينظر بعين الرضى إلى شقيقته أو والدته الأرملة أو المطلّقة ، عندما تعقد عقد المتعة ، وهذا ما يرفضه معظم الرجال الشيعة.
إحدى الفتيات المطلّقات تقول : “إني اعقد عقد المتعة دون حرج ، واطلب مهراً من الرجل المؤمن الملتزم للشريعة ، وغالباً ما احصل على مهر جيد يساعد في سدّ بعض حاجاتي ، وأتمتع جسدياً ، لكنني اشعر بأنني أخالف الدين لجهة أن عقد الزواج ينبغي ألا يكون هدفه الربح وإلا تحوّل نوعاً من الدعارة. أرجو أن يسامحني الله (…)”.


ويبقى زواج المتعة عقداً شرعياً ، تعترف به المحاكم الجعفرية الشيعي .

حجج الشيعة في إباحة زواج المتعة

**********

يستند الشيعة في تحليلهم لزواج المتعة إلى قوله تعالى في سورة النساء : فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)


وعن عمران بن الحصين أنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء .

ومن هنا فإن للزواج المؤقت (زواج المتعة) ، بعد اعتراف الشريعة الإسلامية به ، علاقة طيبة وطبيعية ، يشعر فيها كل من المرأة والرجل بحكم كونها عقداً من العقود بكرامة الوفاء بالالتزام من الطرفين وفق الشروط التي شرعها المشرع في هذا العقد ، ولهذا فهو من هذه الناحية كالزواج الدائم مع فارق واحد ، وهو أن المرأة هنا تملك أن تحدد أمد العقد ابتداء ولا تملكه في الزواج الدائم ، بل تظل تحت رحمة الزوج إن شاء طلقها، وإن شاء مد بها إلى نهاية الحياة.

إن المرأة في الزواج المؤقت ليست سلعة تؤجر للمتعة ، وإنما هي كالطرف الآخر في المعاملة تعطي من الالتزامات بمقدار ما تأخذ منه وربما تكون هي الرابحة أخيراً باكتشافها لأخلاق الزوج ومعاملته ، وبرؤيتها له في مختلف حالاته وتستطيع تحديد موقفها منه فيما إذا كانت تقوى على تكوين علاقات دائمة معه بتحويل الزواج المؤقت إلى زواج دائم تأمن معه من الاختلاف نتيجة عدم توافق الطباع .

الرأي الشرعي الصريح في زواج المتعة للسنة


********

ما المقصود بنكاح المتعة وما حكمه في الإسلام؟

أجابت لجنة الفتوى والتفسير بالمملكة العربية السعودية :


بأن نكاح المتعة هو أن يتزوج الرجل المرأة لمدة شهر أو أي مدة سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة وهذا نكاح باطل شرعا عند فقهاء أهل السنة، ولا يحل بأي وجه من الوجوه .

ويستدل الشيعة الأمامية على مشروعية نكاح المتعة بما يلي :

1.القرآن الكريم : فقد قال الله تعالى في سورة النساء : فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24) ، فقد عبّر _جل شأنه _ بالاستمتاع دون الزواج وبالأجور دون المهور وهو ما يدل على جواز المتعة، لأن الأجر غير المهر وإتيان الأجر بعد الاستمتاع . وقالوا أيضا قرأ ابن مسعود : ” فما استمتعتم به منهن إلي أجل ” وهو ما يفيد التنصيص على ثبوت المتعة . . . ويمكن مناقشة هذا الدليل بأنه إعتساف من الشيعة وتحميل للنص بأكثر مما يحتمل ، واحتجاج به في غير ما وضع له، فالآية في صدرها تتحدث عمن يباح نكاحهن من النساء المحصنات. وذلك بعد أن سرد القرآن الكريم في الآية التي قبلها المحرمات من النساء فكأن الآية أذن في النكاح ، ومعناها فإذا حصل لكم الاستمتاع بنكاح النساء ممن يحل نكاحهن فادفعوا إليهن مهورهن والمهر في النكاح يسمى أجرا قال تعالى في سورة الأحزاب : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ (50) أي مهورهن ولا صله لها إطلاقا بالمتعة المحرمة شرعا، وكون المهر إنما يكون قبل الاستمتاع لا يعارضه باقي النص لأنه على طريقة التقديم والتأخير وهو جائز في اللغة ويكون المعنى فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن أي إذا أردتم ذلك كما في قوله تعالى : ” إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا … ” أي إذا أردتم القيام للصلاة، وأما قراءة ابن مسعود فهي شهادة لا يعتد بها قرآنا ولا خبرا ولا يلزم العمل بها .

2. السنة النبوية : بما ثبت في السنة في حل المتعة وأباحتها في بعض الغزوات ففي صحيح مسلم عن قيس قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقول : كنا نغزو مع رسول الله صلى لله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلت ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله بن مسعود : ” يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ” الآية وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى لله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر بن الخطاب في شأن عمرو بن حريث وعن سلمه بن الأكوع قال : رخص رسول الله صلى لله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلي امرأة من بني عامر كأنها بكر عبطاء (الفتيه من الإبل الطويلة العنق) فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلي رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت : أنت و ردائك يكفيني، فمكثت معها ثلاثا ث

عن

شاهد أيضاً

•·.·`¯°·.·• ( لا تصدقي عبارة أن الطيب لا يعيش في هذا الزمان) •·.·°¯`·.·•

..السلام عليكم ورحمه اللهـ ..كيفكم صبايا؟..ان شاء بصحه . و عآفيه.. / / / عيشي …