السلام عليكم
اخواتي التاجرات
لوحظ على الكثير ممن اطلبهم بعض الطلبات بأنهم لايملكون البضاعه ويعرضون عروضهم في المنتدى بالبضاعه والسعر وعند الطلب منها تشترط تحويل المبلغ وبعد التحويل تذهب الى الوكيل وتشتريها ومن ثم تشحنها للزبونه وهذا البيع حرام ولا اعتقد بأنهم على علم بتحريمه ومن هنا احببت ان اوضح لهم الشي ذلك .
=============
المفتي:صالح بن فوزان الفوزانالإجابة:
لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئاً معيناً لا أرضاً ولا غيرها إلا إذا كان في ملكه وتحت تصرفه لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه: “لا تبع ما ليس عندك” (رواه أبو داود في سننه)، وذلك أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتيه الرجل يسأله البيع وليس هو عنده فيذهب ويشتريه من السوق فقال: “لا تبع ما ليس عندك” (رواه أبو داود في سننه).
=====================
بيع ما لا يملك وما ليس عنده
وبيع ما لا تملك، وبيع ما ليس عندك وعن شرطين في بيع.
نعم. . كل هذا جاء في الحديث، قول النبي -صلى الله عليه وسلم-
فلا يجوز للإنسان أن يبيع السلعة وهو لا يملكها، بعض الناس إذا جاء أحد يشتري باع واشترى معه ثم يذهب ويشتري السلعة من السوق، هذا لا يجوز، لكن تعده إذا ما كان عندك السلعة تقول: تأتيني في وقت كذا ثم تشتريها، أما أن تبيع معه وتشتري وتأخذ العربون وأنت ما اشتريت السلعة فهذا حرام.
والسلام عليكم
============
سؤال رقم 1810
السؤال :
ما حكم الشرع في رأيكم في بيع التصريف وبيع البضاعة المشتراة من الخارج
قبل أن تصل إلى المحل ؟
الجواب:
الحمد لله
هذان سؤالان في سؤال واحد
السؤال الأول : ما حكم بيع التصريف ؟ وصورته أن يقول :
بعت عليك هذه البضاعة ، فما تصرّف منها فهو على بيعه ، وما لم يتصرّف فرده إليّ ، وهذه المعاملة حرام ،وذلك لأنها تؤدي إلى الجهل ولا بدّ ،إذ إن كل واحد من البائع والمشتري لا يدري ماذا سينصرف من هذه البضاعة ،فتعود المسألة إلى الجهالة ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر وهذا لا شك أنه من الغرر .
ولكن إذا كان لابد أن يتصرف الطرفان فليعط صاحب السلعة بضاعته إلى الطرف الآخر
ليبيعها بالوكالة ، وليجعل له أجراً على وكالته فيحصل بذلك المقصود للطرفين
فيكون الثاني وكيلاً عن الأول بأجرة ولا بأس بذلك .أما بيع السلعة قبل أن تصل فهذا أيضاً لا يجوز ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى
يحوزها التجار إلى رحالهم ، فلابد أولاً من حيازتها ، ثم بعد ذلك يبيعها ،
أما أن يبيعها وهي في بلد آخر ولا يدري هل تصل سليمة أو غير سليمة فإن هذا لا يجوز .
فإن قال قائل : المشتري ملتزم بما تكون عليه السلع سواء نقصت أو لم تنقص ،
قلنا : ولو رضي بذلك ، لأنه قد يرضى بهذا عند العقد طمعاً في الربح ،ثم إذا حصل نقص ندم وتأسف ، وربما يحصل بينه وبين البائع نزاع ،
والشرع – ولله الحمد – قد سدّ كل باب يؤدي إلى الندم وإلى النزاع والخصومة .وكذلك أيضاً لو تلفت قد يحصل نزاع بين الطرفين ،فالمهم أن هذا لا يجوز بيع السلع حتى تصل إلى مقرها عند البائع ، ثم يتصرف فيها .
لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين 54/94
عالم البنات النسائي كل ما يخص المرأة العربية من ازياء وجمال والحياة الزوجية والمطبخ