لا يجب على المرأة لبس الحجاب


بسم الله الرحمن الرحيم

القول بأن الحجاب مفروض على النساء في الإسلام يسترن به وجوههن ما عدا عيونهن هو رأي إسلامي . والقول بأن الحجاب غير مفروض على النساء في الإسلام ، فلا يجب على المرأة المسلمة أن تستر وجهها مطلقاًلأنه ليس بعورة ، هو أيضاً رأي إسلامي . وبما أن هذه المشكلة هي من المشاكل الاجتماعية الهامة ,كان لا بد من عرض شامل للأدلة الشرعية في هذه المشكلة حتى تتبنى المسلمات الرأي الأقوى دليلاً .

لقد ذهب الذين قالوا بالحجاب إلى أن عورة المرأة جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها ، إنما هو في الصلاة فحسب ، أما في خارج الصلاة فقالوا إن جميع بدنها عورة ، بما في ذلك وجهها وكفاها . واستندوا في قولهم هذا إلى الكتاب والسنة .

أما الكتاب فلأن الله تعالى يقول : { وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب } وهو صريح في ضر الحجاب عليهن . ويقول الله تعالى : { وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى } وقالوا إن أمر الله للنساء أن يقرن في بيوتهن دليل على الحجاب .

وأما السنة فلما روي عن النبي r : ” إذا كان لإحداكن مكاتب فملك ما يؤدي لتحتجب منه ” ولما روي عن أم سلمة قالت : “ كنت قاعدة عند النبي r أنا وحفصة فاستأذن ابن أم مكتوم فقال النبي r : “ احتجبن منه . فقلت يا رسول الله إنه ضرير لا يبصر ، قال : أفعمياوان أنتما لا تبصرانه ” .
هذه هي أدلة القائلين بالحجاب ، والقائلين إن جميع بدن المرأة عورة . وهي أدلة لا تنطبق على المشكلة المستدل عليها بها ، لأنها جميعها ليست في هذا الموضوع . أما آية الحجاب وآية { وقرن في بيوتكن } فلا علاقة لنساء المسلمين بها مطلقاً . وهما خاصتان بنساء الرسول r بصريح الآية إذا تليت جميعها ، وهي آية واحدة مرتبطة ببعضها لفظاً ومعنى . فإن نص الآية هو { يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ، ولكن إذا دعيتم فادخلوا ، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث ، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم ، والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أنت تنكحوا أزواجه من بعده أبداً . إن ذلكم كان عند الله عظيما } فالآية نص في نساء النبي ، وخاصة بهن ، ولا عالقة لها بنساء المسلمين ، ولا علاقة لآية نساء غير نساء رسول الله بهذه الآية . ويؤيد كون هذه الآية خاصة بنساء الرسول عليه السلام ما روي عن عائشة قالت : “ كنت آكل مع النبي r حيساً في قصعة ، فمر عمر فدعاه فأكل ، فأصابت إصبعه اصبعي ، فقال عمر : أواه لو أطاع فيكن ما رأتكن عين ، فنزل الحجاب ” . فنص الآية وهذه الأحاديث قطعية الدلالة بأنها نزلت في حق نساء النبي عليه السلام ولم تنزل في غيرهن .

وأما الآية { وقرن في بيوتكن } فهي أيضاً خاصة بنساء الرسول r ونص الآية كاملاً هو { يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول ، فيطمع الذي في قلبه مرض ، وقلن قولاً معروفاً . وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ، وأقمن الصلاة ، وآتين الزكاة ، وأطعن الله ورسوله ، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ، ويطهركم تطهيراً } فصدر الآية صريح بأنها نزلت في نساء النبي خاصة بهن ، لأن الخطاب لنساء النبي ، ولأنه تخصيص بهن { يا نساء النبي لستن كأحد من النساء } ولا يوجد أبلغ ولا أدل من هذا النص على أن هذه الآية نزلت بنساء الرسول وأنها خاصة بهن . وقد أكد هذا المعنى بآخرها في قوله تعالى في ختام الآية نفسها {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً} عقب ذلك فقال { واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ، إن الله كان لطيفاً خبيراً } فذكرهن بأن بيوتهن مهابط الوحي ، وأمرهن أن لا ينسين ما يتلى فيها من القرآن .

فهاتان الآيتان صريحتان بأنهما لنساء الرسول r ، وأنهما خاصتان بنساء الرسول ، فلا دلالة في أي منهما على حكم للنساء المسلمات غير نساء الرسول عليه السلام . على أن هنالك آيات أخرى خاصة بنساء الرسول مثل قوله تعالى : { ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً } فلا يجوز لنساء الرسول أن يتزوجن بعده ، بخلاف النساء المسلمات فإنهن يتزوجن بعد أزواجهن ،ولا اظن عاقلا يقول غير هذا. فهل سمعتم من يحرم زواج النساء بعد ازواجهن مستدلا بهذه الآية ,فكما انه لايصلح استخدام هذه الآية لغير نساء النبي_ص_,فكذلك لا يصلح استخدام آية الحجاب لغير نساء النبي.
.
وعلى ذلك فلا يوجد من الأحاديث التي يستدل بها من يدعي أن الله شرع الحجاب دليل على وجوب الحجاب ، وبهذا يتبين أنه لا يوجد دليل يدل على أن الله أوجب الحجاب لمسلمات ، أو يدل على أن الوجه والكفين عورة ، لا في الصلاة ولا خارج الصلاة . والأدلة التي استدلوا بها لا يوجد فيها وجه قوي للاستدلال على ذلك.

وأما كون الوجه والكفين ليسا بعورة ، وكون المرأة يجوز لها أن تخرج إلى السوق والطريق في كل مكان كاشفة وجهها وكفيها فذلك ثابت في القرآن والحديث .

أما القرآن فقد قال الله تعالى : { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن } فالله تعالى نهى المؤمنات أن يبدين زينتهن ، أي نهاهن أن يظهرن محل زينتهن لأنه هو المراد بالنهي . واستثنى من محل الزينة ما ظهر منها ، وهو استثناء صريح ، وهو يعني أن هناك محل زينة في المرأة يظهر لا يشمله النهي عن إظهار محال الزينة في المرأة ، وهذا لا يحتاج إلى أدنى كلام ، فالله ينهى المؤمنات أن يبدين محل زينتهن إلا ما هو ظاهر منها . أما ما هي الأعضاء التي يعنيها قوله { إلا ما ظهر منها } فذلك يرجع تفسيره إلى أمرين ، أولهما إلى التفسير المنقول ، والثاني إلى ما يفهم من كلمة { ما ظهر منها } . حين تطبيقها على ما كان يظهر من النساء المسلمات أمام النبي r ، وفي عصره ، عصر نزول هذه الآية .

أما النقل فقد روي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية إن ما ظهر منها تعنى ” الوجه والكفين ” وجرى على ذلك المفسرون ، قال الإمام ابن جرير الطبري : ” وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : ” عنى بذلك الوجه والكفين ” وقال القرطبي : “ لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهروهما عادة وعبادة وذلك في الحج والصلاة فيصلح أن يكون الاستثناء راجعاً إليهما ” . وقال الإمام الزمخشري : ” فإن المرأة لا تجد بداً من مزاولة الأشياء بيديها ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح وتظطر إلى المشي في الطرقات وظهور قدميها ، وخاصة الفقيرات منهن وهذا معنى قوله : { إلا ما ظهر منها } .

وأما ما يفهم من كلمة ما ظهر منها فإنه يتبين أن ما كان يظهر عند نزول هذه الآية هو الوجه والكفان . فقد كانت النساء يكشفن وجوههن وأيديهن بحضرته r وهو لا ينكر ذلك عليهن ،وكن يكشفن وجوههن وأيديهن في السوق والطريق ، والحوادث في ذلك أكثر من أن تحصى ، فمن ذلك :

عن جابر بن عبد الله قال : شهدت مع رسول الله r يوم العيد ، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ، ثم قام متوكئاً على بلال فأمر بتقوى الله ، وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ،ثم مضى حتى أتى النساء وذكرهن فقال : : تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم ” ، فقالت امرأة من سطة النساء سعفاء الخدين ، فقالت لم يا رسول الله ؟ قال : ” لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير ” . قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن . والذي روى الحديث هو رجل, وقد وصف المرأة بانها سفعاء الوجه ,أنى له ان يصف وجهها لولا انها كانت تكشفه.

هذا من حيث الأدلة من القرآن ، أما الأدلة من الحديث على أن الحجاب لم يشرعه الله تعالى ، وأن الوجه والكفين ليسا بعورة ، فلما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها :أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله r وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها رسول الله r وقال لها : ” يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه ” ، وقد أخرج أبو داود عن قتادة أن النبي r قال : “ إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلى وجهها ويداها إلا المفصل ”
فهذه الأحاديث صريحة بأن الوجه والكفين ليسا بعورة ، وصريحة بأن الله لم يشرع ستر الوجه والكفين ، ولم يشرع الحجاب . إذ لو شرع شيئاً من ذلك لناقض نص هذه الأحاديث التي لا تحتمل أي تفسير أو تأويل ، بل تدل دلالة واضحة صريحة على أن المرأة المسلمة تخرج إلى السوق كاشفة وجهها وكفيها ، وتعامل الناس جميع المعاملات المشروعة ، من بيع وشراء وإجارة وتأجير وشفعة ووكالة وكفالة وغير ذلك وهي كاشفة وجهها وكفيها . وأن الحجاب لم يشرعه الله تعالى إلا لنساء الرسول .

]ختاما أرجو الله يا حبيباتي الفرشات ان ينفعنا بهذه الاحكام الطاهرة ,المنزة عن النقص والمعرة,وأن يرزقنا العفة والطهارة , وأن نلتزمها لننال الجنة بجدارة.

عن Amir edrisi

شاهد أيضاً

للتفاؤل طــاقه عجيبه وغـــداً مشرق…!