صلاة الجنائز ،حكمها ،شروطها ، صفتها

قال تعالى : { وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد } (سورة ق 19).

۞ ۩» حكم صلاة الجنائز«۩ ۞

من المتفق عليه بين أئمة الفقه أن الصلاة على الميت ، فرض كفايه ، لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ولمحافظة المسلمين عليها . روى البخاري ومسلم عن أبي هريره : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدينفيسأل هل تركم لدينه فضلاً ، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى ، وإلا قال : { صلوا على صاحبكم }.
۞ ۩»فضلها«۩ ۞
عن أبي هريره رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :{ من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان } قيل : وما القيراطان : قال : {مثل الجبلين العظيمين } ( متفق عليه).

۞ ۩»شروطها «۩ ۞

صلاة الجنازة يتناولها لفظ الصلاة ، فيشترط فيها الشروط التي تفرض في سائر الصلاة المكتوبة من الطهارة الحقيقيه ، والطهارة من الحدث ألاكبر وألاصغر واستقبال القبلة وستر العورة .
وتختلف عن سائر الصلوات المفروضة : في أنه لايشترط فيها الوقت ، بل تؤدى في جميع الاوقات متى حضرت . ولو في أوقات النهي ( عند الاحناف والشافعية ) وكره أحمد وابن المبارك وإسحاق الصلاة على الجنازة في وقت الطلوع والاستواء والغروب إلا إن خيف عليها التغير.

۞ ۩»أركانها «۩ ۞

* النيه لقوله صلى الله عليه وسلم :{ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرئ مانوى }.
* القيام للقادر عليه ، فلا تصح الصلاة على الميت لمن صلى عليه راكباً او قاعداً من غير عذر.

* التكبيرات ألاربع ، لما رواه البخاري ومسلم عن جابر :

أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعاً.

* قراءة الفاتحة سراً والصلاة والسلام على الرسول لما رواه الشافعي في مسنده عن أمامه بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء في الجنازة في التكبيرات ، ولا يقرأ في شيء منهن ، ثم يسلم سراً في نفسه.

ورأي الجمهور أن القراءه والصلاة على النبي والدعاء والسلام يسن الإسرار بها إلا بالنسبة للإمام فإنه يسن له الجهر بالتكبيروالتسليم والإعلام.

وصيغة الصلاة والسلام على رسول الله وموضعها

تؤدى الصلاة والسلام على رسول الله بأي صيغة ، ولو قال اللهم صل على محمد لكفى . وإتباع المأثور أفضل مثل : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

* الدعاء ، وهو ركن بإتفاق العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم : { إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء} رواه أبو داود والبيهقي وابن حبان وصححه .

ويتحقق بأي دعاء مهما قل ، والمستحب فيه أن يدعو بأية دعوة من الدعوات المأثورة..

عن عوف بن مالك قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم – وقد صلى على جنازة – يقول : { اللهم أغفر له وارحمه ، واعف عنه وعافه وأكرم نزله ، ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه وقه فتنه القبر وعذاب النار }رواه مسلم .
* الدعاء بعد التكبيرة الرابعة :

يستحب الدعاء بعد التكبيره الرابعة ، وإن كان المصلي دعا بعد التكبيرة الثالثه لما رواه أحمد عن عبدالله بن أبي أوفى أنه ماتت له إبنه فكبر عليها أربعاً ، ثم قام بعد الرابعة قدر مابين التكبيرتين يدعو، ثم قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنازة هكذا . وقال الشافعي : يقول بعدها : اللهم لاتحرمنا أجره ، ولاتفتنا بعده . وقال أبو هريره : كان المتقدمون يقولون بعد الرابعة : اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار .

* السلام :

وهو متفق على فرضيته بين الفقهاء ماعدا أبا حنيفه القائل بأن التسليمتين يميناً وشمالاً واجبتان وليستا ركنين، واستدلوا على الفرضيه بأن صلاة الجنازة صلاة وتحليل الصلاة التسليم . وقال ابن مسعود : التسليم على الجنازه مثل التسليم في الصلاة .
۞ ۩»كيفية الصلاه على الجنازه «۩ ۞

أن يقف المصلي بعد إستكمال الصلاة ناوياً الصلاة على من حضر من الموتى رافعاً يديه مع تكبيره الإحرام ، ثم يضع يده اليمنى على اليسرى ويشرع في قراءة الفاتحة ، ثم يكبر ويصلي على النبي ، ثم يكبر ويدعو للميت ثم يكبر ويدعو ، ثم يسلم .

۞ ۩»موقف الإمام من الرجل والمرأه «۩ ۞

من السنة أن يقوم الإمام محاذي رأس الرجل ، ووسط المرأة لحديث أنس : أنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه فلما رفعت ، أتى بجنازة إمرأة ، فصلى عليها فقام وسطها فسئل عن ذلك , وقيل له : هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت ؟ قال : نعم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه .

۞ ۩»الصلاة على أكثر من واحد «۩ ۞

إذا اجتمع أكثر من ميت، وكانوا ذكوراً أو إناثاً، صفوا واحداً بعد واحد بين الإمام والقبلة؛ ليكونوا جميعاً بين يدي الإمام، ووضع الأفضل مما يلي الإمام، وصلى عليهم جميعاً صلاة واحدة.
وإن كانوا رجالاً ونساء، جاز أن يصلي على الرجال وحدهم، والنساء وحدهن، وجاز أن يصلي عليهم جميعاً، وصفت الرجال أمام الإمام، وجعلت النساء مما يلي القبلة؛ وعن نافع، عن ابن عمر _ رضي اللّه عنهما _ أنه صلى على تسع جنائز؛ رجال ونساء، فجعل الرجال مما يلي الإمام، وجعل النساء مما يلي القبلة، وصفهم صفاً واحداً. ووضعت جنازة أم كلثوم بنت على امرأة عمر، وابن لها يقال له: زيد. والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس يومئذ ابن عباس، وأبو هريرة، وأبو سعيد، وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام، قال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وأبي قتادة، فقلت: ما هذا ؟ قالوا: هي السنة. رواه النسائي، والبيهقي. قال الحافظ: وإسناده صحيح.

وفي الحديث، أن الصبي إذا صلى عليه مع امرأة، كان الصبي مما يلي الإمام، والمرأة مما يلي القبلة، وإن كان فيه رجال، ونساء، وصبيان، كان الصبيان مما يلي الرجال.

۞ ۩»استحبـــــاب الصفـــــوف الثلاثـــــة وتسويتهـــــا «۩ ۞

يستحب أن يصف المصلون على الجنازة ثلاثة صفوف، وأن تكون مستوية؛ لما رواه مالك بن هبيرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين، يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف، إلا غفر له”.فكان مالك بن هبيرة يتحرى إذا قل أهل الجنازة، أن يجعلهم ثلاثة صفوف رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي وحسنه، والحاكم وصححه.

۞ ۩»استحبـــــاب الجمـــــع الكثيـــــر «۩ ۞

ويستحب تكثير جماعة الجنازة؛ لما جاء عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة، كلهم يشفعون له، إلا شفعوا “. رواه أحمد، ومسلم، والترمذي

۞ ۩»الصـــــلاة علـى السقـــــط «۩ ۞
السقط إذا لم يأت عليه أربعة أشهر، فإنه لا يغسل، ولا يصلى عليه، ويلف في خرقة ويدفن، من غير خلاف بين جمهور الفقهاء.

فإن أتى عليه أربعة أشهر، فصاعداً، واستهل، غسل وصلى عليه باتفاق.عن المغيرة بن شعبة وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة } ففي الحديث اشتراط الاستهلال في الصلاة عليه.
۞ ۩»الصـــــلاة علـى الشهيـــــد «۩ ۞
الشهيد؛ هو الذي قتل في المعركة بأيدي الكفار.

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة المصرحة، بأنه لا يصلى عليه؛ روى البخاري، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم، ولم يغسلهم، ولم يصل عليهم.
۞ ۩»من جــرح في المعركــة وعــاش حيــاة مستقــرة «۩ ۞

من جرح في المعركة وعاش حياة مستقرة، ثم مات، يغسل ويصلى عليه، وإن كان يعتبر شهيداً؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم غسل سعد بن معاذ، وصلى عليه بعد أن مات بسبب إصابته بسهم قطع أكحله ، فحمل إلى المسجد، فلبث فيه أياماً ثم انفتح جرحه، فمات شهيداً، رحمه الله.

فإن عاش عيشة غير مستقرة، فتكلم أو شرب، ثم مات، فإنه لا يغسل، ولا يصلى عليه.
۞ ۩»الصــــلاة على من قتــــل في حــــد «۩ ۞
من قتل في حد، غسل وصلي عليه؛ لما رواه البخاري، عن جابر، أن رجلاً من أسلم جاء إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنى، فأعرض عنه، حتى شهد على نفسه أربع مرات، فقال: “أبك جنون؟” قال: لا. قال: “أحصنت؟” قال: نعم. فأمر به، فرجم بالمصلى ، فلما أذلقته الحجارة فر، فأُدرك فرجم، حتى مات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيراً ولم يصلي عليه}

۞ ۩»الصـــــلاة علـى الكافـــــر«۩ ۞

لا يجوز لمسلم أن يصلي على كافر؛ لقول اللّه تعالى: { وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ } (سورة التوبة: 84).
وكذلك لا يصلى على أطفالهم؛ لأن لهم حكم آبائهم، إلا من حكمنا بإسلامه، بأن يُسلم أحد أبويه أو يموت، أو يُسبَى منفرداً من أبويه، أو من أحدهما، فإنه يصلى عليه.

۞ ۩»الصـــــلاة علـى الغائـــــب «۩ ۞

تجوز الصلاة على الغائب في بلد آخر؛ سواء أكان البلد قريباً أم بعيداً، فيستقبل المصلي القبلة، وإن لم يكن البلد الذي به الغائب جهة القبلة، ينوي الصلاة عليه، ويكبر، ويفعل مثل ما في الصلاة على الحاضر؛ لما رواه الجماعة، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف أصحابه، وكبر أربع تكبيرات.

۞ ۩»الصـــــلاة علـى الميـــــت فـي المسجـــــد «۩ ۞

لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد، إذا لم يخش تلويثه؛ لما رواه مسلم، عن عائشة، قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء، إلا في المسجد. وصلى الصحابة على أبي بكر، وعمر في المسجد بدون إنكار من أحد؛ لأنها صلاة، كسائر الصلوات.
۞ ۩»جــــواز صـــلاة النســـاء على الجنــــازة «۩ ۞

يجوز للمرأة، أن تصلي على الجنازة مثل الرجل؛ سواء صلت منفردة، أو صلت مع الجماعة، فقد انتظر عمر أم عبد الله، حتى صلت عَلى عتبة. وأمرت عائشة، أن يؤتى بسعد بن أبي وقاص؛ لتصلي عليه. وقال النووي: وينبغي أن تسن لهن الجماعة، كما في غيرها. وبه قال الحسن بن صالح، وسفيان الثوري، وأحمد، والأحناف. وقال مالك: يصلين فرادى.

۞۩» وقفات مع فتاوى العلماء «۩ ۞
السؤال :

اسأل عن كيفية غسل الميت ؟

وكيفية أداء صلاة الجنازة ؟

جزاكم الله عنا كل خير0
الجواب: وجزاك الله خيراً

أولاً: غسل الميت يكون في مكان مُخصَّص أو في غُرفة ويَدخل عليه غاسِله ومن يُعاونه ، أو من أوصى الميت أن يُغسِّله ، ثم تُنْزَع عنه ثيابه ، ولا يُجرّد تماماً إلا بِستر عورته ، بحيث يُوضع ثوب أو غطاء على عورته

ثم يُصب عليه الماء فيُغسل بالماء ثلاث مرات أو خمس أو سبع إذا احتاج الأمر إلى ذلك ، وإذا أراد غسل عورته يَضع الغاسِل على يده شيئا ( قفّاز أو خرقة ) ثم يُدخل يده ويَغسل فرج الميت ، ويُجعل السدر في آخر الغسلات ، ذلك أن السدر يَحفظ – بإذن الله – من الهوامّ .

وفي الصحيحين عن أم عطية قالت : دَخَل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته ، فقال : اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك – إن رأيتن ذلك – بماء وسدر ، واجعلن في الآخرة كافورا ، أو شيئا من كافور ، فإذا فرغتن فآذنني . قالت : فلما فرغنا آذناه ، فألقى إلينا حِقوه فقال : أشعرنها إياه .

قال القرطبي في التفسير : وعلى الجملة فلا خلاف في أن غَسْل الميت مشروع معمول به في الشريعة لا يُترَك ، وصِفَته كصفة غسل الجنابة على ما هو معروف ، ولا يجاوز السبع غسلات في غسل الميت بإجماع على ما حكاه أبو عمر ، فإن خَرَجَ منه شيء بعد السبع غُسِلَ الموضِع وحده ، وحكمه حكم الجنب إذا أحدث بعد غَسْلِه ، فإذا فرغ من غسله كفّنه في ثيابه .

ثانياً: صلاة الجنازة

ليس فيها ركوع ولا سُجود . يَقف الإمام عند رأس الرّجل وأمام وسط المرأة ليسترها عن الناس . ثم يُكبِّر أربع تكبيرات ثم يُسلِّم عن يمينه تسليمة واحدة . يُكبِّر التكبيرة الأولى ثم يقرأ الفاتحة من غير دعاء استفتاح ثم يُكبِّر الثانية ويُصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ( الصلاة الإبراهيمية ) .

ثم يُكبِّر الثالثة ويَدعو للميت . ثم يُكبِّر الرابعة ويُسلِّم . والسنة أن يَرفع المصلِّي يديه عند التكبيرة الأولى دون بقية التكبيرات . فإن رَفَع في بقية التكبيرات فلا يُنكر عليه لفِعل ابن عمر رضي الله عنهما . وقد رجّح الحافظ ابن حجر وَقْف الحديث على ابن عمر ، أي أنه من فعله ، وضعّف المرفوع .

والله تعالى أعلم .
(الشيخ / عبدالرحمن السحيم)

السؤال :

أريد أدعية تدعى بها للمتوفى ، فهل يوجد دعاء مخصص لذلك ؟
الجواب: إذا كان ذلك بِقُرْب الموت ، فيُدْعَى له بِنحو ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي سَلَمة رضي الله عنه .

فقد روى مسلم من حديث أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَت : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ ، فَأَغْمَضَهُ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ . فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ ، فَقَالَ : لا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ ، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ . ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ .

وإذا كان بعد الدفن فيُدعَى له بالثبات ، لِمَا رواه أبو داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فَرَغ مِن دَفن الميت وَقف عليه فقال : استغفروا لأخيكم وسَلُوا له التثبيت ، فإنه الآن يُسأل .

وإن كان بعد ذلك فيُدْعَى له بِما يُناسب حال الميت في قبره ، وبِنحو ما كان يدعو به عليه الصلاة والسلام إذا زار المقابر .

وله أن يدعو بِِمَا شاء مما يُناسب حال الميّت ، لقوله عليه الصلاة والسلام : إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو وَلَدٍ صَالح يدعو له . رواه مسلم .والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم

عضو مركز الدعوة والإرشاد

عن mohammad32

شاهد أيضاً

انا مااصلي مااصلي مااصلي ساعدوني

انامتزوجة وعندي ولد شهرين تقريبا ومشلتي اصلي يوم واترك اسبوعين اواكثر ➡ اناودي اكون من …