السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
التمنى منكن التوضيح لي هذه الاجابه ولكم الدعاء
مسألة : حكم الوضوء أو الغسل بوجود التشقير :
لا يخلو حال التشقير في موضع الشعر من حالتين ، فإما أن يمنع التشقير وصول الماء إلى العضو أو لا يمنعه .
فلو كان على العضو أجرام الصبغ التي بقيت من الصبغ ، وقد أزيل جرمه ولم يبقى إلا لونه ، فإنه لا تأثير لما يبقى من لونه على الوضوء أو الغسل ، وأما إن بقي جرم الصبغ وكان حائلاً دون الماء، فإن الوضوء أو الغسل لا يصح .
كيف لي ان اعرف هل له جرم ام لا
والله يوفقكن ويسعدكن دنيا واخرة