حكم حف الحواجب وتشقيرها00

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته00
سئل فضيلة الشيخ عبدالله fن جبرين – حفظه الله – السؤال التالي:
س: ما حكم حفّ الحواجب؟ أو صبغها بألوان أخرى؟
فأجاب: بالنسبة للحواجب الأصل إعفاؤها وعدم نتفها لأنها زينة، وشعرها هكذا جاءونبت في حال الصغر ونتفها محرم{لعن الله النامصاتوالمتنمصات}سواءً أكان النمص بالنتف أو الحلق أو بقص شيء منها، كلذلك داخل في هذا الوعيد، والواجب على المرأة أن تعتبر هذا شيئاً خلقه الله ولاتغيّر من خلق الله شيئاً، ولأنها إذا نتفت أو قصّت أو حلقت فإن الشعر يعود بعد حينويرجع إلى ما كان عليه مما يستدعي قصه مرة ثانية وثالثة… وهكذا، فالواجب أن تتوبإلى الله وتبتعد عمّا يستوجب اللعن والوعيد الشديد. وهكذا التشقير الذي هو صبغ شعرالحاجبين بشيءٍ ملون وهذا أيضاً محرم داخل في قول الله تعالى: وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ[النساء:119] والحديث الذي فيهلعن المغيّرات خلق الله فلا يجوز لها ذلك.

عن sterben

شاهد أيضاً

للتفاؤل طــاقه عجيبه وغـــداً مشرق…!