أحكام تخص المرأة

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخواتي في الله .. الله يجمعنا إن شاء الله على طاعته وترك معاصيه .. ومبروك عليكم الشهر الكريم ..
أحكام تخص المرأة في رمضان

السؤال (1) : بعض النساء يأخذها الحياء فتصوم وهي حائض , فما الحكم في ذلك ؟

الجواب : الحائض لا يجوز لها أن تصلي أو تصوم أثناء مدة الحيض , والواجب عليها التوبة والاستغفار من هذا الخطأ , كما عليها إن صامت وهي حائض أن تقضي تلك الأيام , سواء كان ذلك في رمضان واحد أو عدة رمضانات , ولا يجزئها الصوم أثناء فترة الحيض .

السؤال (2) : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في نهار رمضان , فهل تمسك عن المفطرات بقية اليوم , أم يباح لها الإفطار ؟

الجواب : إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر , فإنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم , لأنه يوم لايصح صومها فيه ,لكونها في أوله حائضاً ليست من أهل الصيام , وقد إستباحت الإفطار بعذر شرعي .
وإذا لم يصح صوم ذلك اليوم , لم يبق للإمساك فيه فائدة , وقد قال إبن مسعود ” من أكل أول النهار , فليأكل آخر النهار ” .

والمقصود : أنه إذا حل له الإفطار أول النهار لعذر شرعي , فكذلك الحال بقية اليوم , على إنها وإن أمسكت بقية ذلك اليوم , فإن الواجب عليها قضاء ذلك اليوم بعد رمضان .

السؤال (3) : إذا طهرت الحائض والنفساء قبل الفجر , ولم تغتسل إلا بعد الفجر , فهل يصح صومها , وإذا أخر الرجل أو المرأة الاغتسال من الجنابه إلى الفجر , فهل صومهم ذلك اليوم صحيح ؟

الجواب : يصح صوم المرأة الحائض والنفساء إذا طهرت قبل الفجر , ولو أخرت الاغتسال إلى طلوع الفجر , وكذلك من كانت عليه جنابة من الليل , وقد أخر الاغتسال إلى الفجر , فإنه يصح صومه , لقول السيدة عائشة رضي الله عنها : ” إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنب من جماع أهله , فيغتسل ويصوم ” .

السؤال (4) : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين , فهل يجب عليها الصوم ؟

الجواب : نعم , إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تصلي وتصوم , ويحل لزوجها وطؤها .
فلو طهرت لعشرين أو ثلاثين فلها أحكام الطاهرات , فإذا رجع عليها الدم في الأربعين , فإنها تعتبرة نفاساً , وما صَلته وصامته في أثناء طهارتها صحيح , لا يعاد منه شيئ ما دام أنه وقع في حال الطهارة .

السؤال (5) : امرأة أفطرت في رمضان بسبب الدورة الشهرية , ولم تكن تقضي الأيام التي تفطرها , كما أنها تجهل عددها , فما الذي يجب عليها ؟

الجواب : الواجب عليها : التوبة إلى الله تعالى , واستغفاره من هذا الذنب , كما يجب عليها تحري الأيام التي تركت صيامها فتقضيها .

السؤال (6) : امرأة صامت وهي شاكة في الطهر من الحيض , فلما أصبحت فإذا هي طاهر , فهل ينعقد صومها وهي لم تتيقن الطهر ؟

الجواب : هذه المرأة صيامها غير منعقد , ويلزمها قضاء ذلك اليوم , وذلك لأن الأصل بقاء الحيض , ودخولها في الصوم مع عدم تيقن الطهر دخول في عبادة الشك في شرط صحتها , وهذا يمنع انعقادها .

السؤال (7) : ما حكم صوم من أسقطت جنينها في رمضان وخرج منها الدم ؟

الجواب : إذا أسقطت جنيناً تبين فيه خلق إنسان , فإن الدم يكون دم نفاس تترك لأجله الصوم والصلاة .
وإذا لم يتبين في الجنين خلق الله , فإنه يكون دم فساد , لا دم نفاس , فلا يمنع الصوم ولا الصلاة , فالواجب عليها أن تصلي وتصوم .

السؤال (8) : بعض النساء تظن أنها إذا حاضت بعد غروب الشمس وقبل صلاة العشاء , فإن صيامها ذلك اليوم باطل , فهل هذا صحيح ؟

الجواب : هذا خطأ , والصحيح أن المرأة الصائمة إذا غربت عليها شمس ذلك اليوم وهي طاهر , فإن صيامها صحيح وإن حاضت قبل صلاة العشاء , لأن تمام اليوم يكون بغروب الشمس .

السؤال (9) : امرأة حاضت ستة أيام , ثم طهرت ورأت علامة الطهر وبعدها بيوم رأت الكدرة , فما الحكم في ذلك ؟

الجواب : إذا رأت الحائض علامة الطهر ثم رجعت لها الكدرة بعد ذلك , فإنها تصوم لقول ام عطيه رضي الله عنها : ” كنا لانعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً ” وعلى هذا فيكون صيامها صحيحاً .

السؤال (10) : بعض النساء ينزل عليها الدم في غير وقت دورتها , فهل يؤثر ذلك في الصوم ؟

الجواب : إن كانت دورتها لها وقت محدد ونزل عليها الدم في غير وقت دورتها المعروف فهذا دم إستحاضه , لا تترك من أجله الصوم ولا الصلاة .
وأما إن نزل عليها دم أسود وليس لها دورة معروفة بوقت معين وميزته بأنه دم حيض , فتترك من أجله الصيام ولا يجوز لها الصوم وهي حائض .

السؤال (11) : هل يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الدورة لتأخير الحيض من أجل إتمام الصيام ؟

الجواب : يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الدورة لما في ذلك من المصلحة للمرأة في صومها مع الناس , لكن يشترط ألا يؤدي غلى ألحاق الأذى والضرر بالمرأة لأن بعض النساء يتضررن باستعمال الحبوب .

السؤال (12) : إذا أحست المرأة بألم الحيض او تحرك الدم في بطنها , ولكنه لم يخرج قبل الغروب فهل صيامها ذلك اليوم صحيح أم انه يجب عليها القضاء ؟

الجواب : إذا احست المرأة بألم العادة أو تحرك الحيض في بطنها ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس , فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادة .

السؤال (13) ” هل يجوز للحامل والمرضع الإفطار في رمضان وماذا عليهما إذا أفطرتا ؟

الجواب : الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض , فإذا شق عليهما الصوم جاز لهما الفطر وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك كالمريض والمسافر قال صلى الله عليه وسلم ” إن الله وضع عنالمسافر الصوم وشطر الصلاة , وعن الحبلى والمرضع الصوم ” .

السؤال (14) : هل يجوز للمراة ان تستعمل الكحل او ادوات التجميل وهي صائمة , أم أنها تؤثر على الصيام , وما هو حكم وضع الصائمات للحناء ؟

الجواب : الكحل لا يفطر الصائم , وهكذا ادوات التجميل التي توضع على جسد الصائم , وكذلك الحناء والمكياج وأسباة ذلك , كل ذلك يجوز للصائم استعماله , ولا يؤثر في الصوم .
ولكن على المرأة أن تجتنب إظهار زينتها عند محضر الرجال الأجانب , سداً لباب الفتنة والفساد .

عن

شاهد أيضاً

للتفاؤل طــاقه عجيبه وغـــداً مشرق…!