السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة نرجو من جميع الاعضاء اللتزام بقوانين المنتدى وعدم نشر برنامج او فلم او اغنية او اي شئ له حقوق ملكية كما يمنع نشر السيريالات والكراكات للبرامج ومن يخالف تلك التعليمات سيتم حظر حسابة للابد والسلام عليكم ورحمة الله

ما عدد تكبيرات العيد وما حكمها

0 تصويتات
سُئل أكتوبر 11، 2015 في تصنيف التاريخ بواسطة رامي (161,250 نقاط)
كم عدد تكبيرات صلاه العيد وما حكمها

2 إجابة

0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 26، 2015 بواسطة حسان (165,890 نقاط)
 
أفضل إجابة
عدد التكبيرات في صلاة العيدين مختلف فيه، اختلف فيه السلف والخلف، فمن كبر في الركعة الأولى سبعاً بتكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية خمساً بعد القيام فحسن، ومن
كبر خلاف ذلك فحسن أيضاً حيث ورد عن السلف.
التكبيرات الزوائد وفي تكبيرة الإحرام سنة، فينبغي له أن يرفع يديه عند كل تكبيرة، أما تكبيرة الإحرام فقد ثبت فيها الحديث عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إلى حذو
منكبيه عند تكبيرة الإحرام، أما بقية التكبيرات فإن فيها آثاراً عن الصحابة ولهذا اختلف العلماء هل ترفع الأيدي بعد تكبيرة الإحرام، أو لا ترفع؟ والمشهور من مذهب الحنابلة ـ كما تقدم ـ أنها ترفع.
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 16، 2015 بواسطة بوران (152,510 نقاط)
اختلف العلماء في عدد التكبيرات في صلاة العيد في الركعتين وفي موضع التكبير على عشرة أقوال : أحدها : أنه يكبر في الأولى سبعا قبل القراءة ، وفي الثانية خمسا قبل
القراءة .
قال العراقي : هو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة . قال : وهو مروي عن عمر وعلي وأبي هريرة وأبي سعيد وجابر وابن عمر وابن عباس وأبي أيوب وزيد بن ثابت وعائشة ، وهو قول الفقهاء السبعة من
أهل المدينة وعمر بن عبد العزيز والزهري ومكحول ، وبه يقول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق .
قال الشافعي والأوزاعي وإسحاق وأبو طالب وأبو العباس : إن السبع في الأولى بعد تكبيرة الإحرام .
القول الثاني : أن تكبيرة الإحرام معدودة من السبع في الأولى ، وهو قول مالك وأحمد والمزني وهو قول المنتخب .
القول الثالث : أن التكبير في الأولى سبع وفي الثانية سبع ، روي ذلك عن أنس بن مالك والمغيرة بن شعبة وابن عباس وسعيد بن المسيب والنخعي .
القول الرابع : في الأولى ثلاث بعد تكبيرة الإحرام قبل القراءة ، وفي الثانية ثلاث بعد القراءة ، وهو مروي عن جماعة من الصحابة ابن مسعود وأبي موسى وأبي مسعود الأنصاري ، وهو قول الثوري وأبي حنيفة .
والقول الخامس : يكبر في الأولى ستا بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة ، وفي الثانية خمسا بعد القراءة ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل ، ورواه صاحب البحر عن مالك .
القول السادس : يكبر في الأولى أربعا غير تكبيرة الإحرام ، وفي الثانية أربعا ، وهو قول محمد بن سيرين ، وروي عن الحسن ومسروق والأسود والشعبي وأبي قلابة ، وحكاه صاحب البحر عن ابن مسعود وحذيفة وسعيد بن
العاص .
القول السابع : كالقول الأول إلا أنه يقرأ في الأولى بعد التكبير ، ويكبر في الثانية بعد القراءة ، حكاه في البحر عن القاسم والناصر .
القول الثامن : التفرقة بين عيد الفطر والأضحى ، فيكبر في الفطر إحدى عشرة : ستا في الأولى ، وخمسا في الثانية ، وفي الأضحى : ثلاثا في الأولى ، وثنتين في الثانية ، وهو مروي عن علي بن أبي طالب كما في مصنف
ابن أبي شيبة ، ولكنه من رواية الحارث الأعور عنه .
القول التاسع : التفرقة بينهما على وجه آخر ، وهو أن يكبر في الفطر إحدى عشرة تكبيرة ، وفي الأضحى تسعا ، وهو مروي عن يحيى بن يعمر .
القول العاشر : كالقول الأول إلا أن محل التكبير بعد القراءة ، وإليه ذهب الهادي والمؤيد بالله وأبو طالب . احتج أهل القول الأول بما في الباب من الأحاديث المصرحة بعدد التكبير وكونه قبل القراءة
...