السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة نرجو من جميع الاعضاء اللتزام بقوانين المنتدى وعدم نشر برنامج او فلم او اغنية او اي شئ له حقوق ملكية كما يمنع نشر السيريالات والكراكات للبرامج ومن يخالف تلك التعليمات سيتم حظر حسابة للابد والسلام عليكم ورحمة الله

هل صحيح ان الامير جابر الاحمد الصباح هو الذي منع الخمور في دولة الكويت ؟؟

0 تصويتات
سُئل أكتوبر 15، 2015 في تصنيف الاقتصاد والأعمال بواسطة الحسناء (161,230 نقاط)
هل صحيح ان  الامير جابر الاحمد الصباح هو الذي منع الخمور في دولة  الكويت ؟؟ ءء

6 إجابة

0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 30، 2015 بواسطة شذى (156,800 نقاط)
 
أفضل إجابة
قصة الخمور في الكويت من المسموح إلى الممنوع  
كتب حمزة عليان :  
 
• تعبئة الخمور بالسيارات وعلى المكشوف من أمام {كري ماكنزي}
 
كتب حمزة عليان:
بحسب القانون المعمول به في دولة الكويت، فالخمور تعتبر من الممنوعات، حيث يعاقب القانون متعاطيها وبائعها.. اما ما ينشر في الصحف بين الحين والاخر فيندرج تحت باب {التهريب} والاتجار بمواد مسكرة.. هذا لم
يكن معمولا به قبل عام 1965، ففي الخمسينات والستينات كان الخمر يباع وبطرق ملتوية بواسطة شركة {كري ماكنزي} او يجلب من البصرة ويمكن اخذ الحاجة من اماكن معروفة بالسابق منها في {سرى شرق}، وهو موقف سيارات
منطقة الشرق قرب دروازة العبدالرزاق كما ينقل الرواة والمعاصرون لتلك المرحلة، ما ان تدخل الموقع بالسيارة حتى تفتح {الدبة} وتنال المقسوم.. وتدفع المعلوم.. أو في منطقة الشعيبة وايضا بموقف لسيارات الاجرة،
خصوصا يوم الخميس مساء وقت ذهاب الناس لقضاء العطلة الاسبوعية، كان احدهم ينادي بصوت عال.. {تبونْ.. تبون}.. وهي عبارة يفهمها الكبار وتعني من يريد الخمور فليأت اليّ ليحصل على ما يريد، ويصادف ان ينكشف امر
الاب اذا سمع ابناؤه صوت المنادي، يدفعهم الفضول لمعرفة مالديه، وعندها يتناول الاب زجاجة الويسكي يخبئها تحت ثيابه.
قصة الخمور في الكويت فيها الكثير من الحكايات والروايات التي تدور حول التعاطي والشراء في المرحلة الاولى، وما عرضته الصحافة المحلية آنذاك، ودور مجلس الامة في المرحلة الثانية بوضع تشريعات تدرجت من
الرقابة الى المنع ثم العقوبات الزاجرة..
في التاسع عشر من أكتوبر عام 1963 فتحت صحيفة الرأي العام ملف {كري ماكنزي} واسمته شركة {الحاج ماكنزي}، من باب السخرية والتهكم، لانها أي الشركة تشتري الخمور المحرمة لتبيعها {بأسعار مرتفعة}..! لاحظ ان
الهجوم لم يكن فقط من منطلق الحلال والحرام، بل من زاوية الأسعار المرتفعة! وتحت عنوان {شركة الحاج ماكنزي ضمانه للفضيلة} كتبت موضوعاً تتوسطه صورة لعدد من {الرواد} يعبئون سياراتهم بكراتين الخمور، وقالت
إن هذه الشركة هي {نموذج غريب لأبشع أنواع الاحتكار في بلد يؤمن بالنظام الاقتصادي الحر}، ويتساءل كاتب التقرير: {هل أغرب من ان تحتمي شركة ماكنزي بالدين، وبالقانون لتوزع على الناس الخمرة وتحتكر وحدها
الارباح، انها تتستر بالدين، لانها تدعي انها وسيلة لابعاد المسلمين عن الخمرة بحصرها بغير المسلمين وبالقانون لانه أوكل اليها حماية المسلمين من شر المسكرات}.
وتصف الصحيفة كيف تنقل كل يوم عشرات السيارات ألوف الليترات من خمور ماكنزي لتوزع على التجار الفرعيين، الذين يفيدون من الاحتكار لانهم يفرضون بواسطته الأسعار التي يريدون.. وختمت الموضوع بالقول اذا لم
توقفوا هذه المسرحية فارفعوا عن مستودعاتها العلم الاجنبي! وفي اليوم التالي افردت صفحتان بأقلام {حجاج} وهي اسماء وهمية، مثل الحاج صالح والحاج قاسم والحاج عدنان والحاج حسن.
قصة شركة
وشركة كري ماكنزي البريطانية احدى فروع شركة الهند الشرقية، كانت تعمل في الكويت كوكيلة للبواخر الاوروبية الآتية إلى الكويت، وتقدم لها الخدمات وكان استيراد الغاز والنفط عموماً ومشتقاته يتم بواسطة هذه
الشركة التي تجلبه عن طريق بواخر خطوط بريطانيا والهند، كما يذكر الباحث يعقوب يوسف الابراهيم في احدى مقالاته في صحيفة القبس في موضوع{قصة الكهرباء}.. وفي عام 1911 استأجرت بريطانيا بندر الشويخ الذي خصص
قسم منه لتخزين المحروقات لتأمين وسائط النقل البحري.
{كري ماكنزي} تخصصت بشراء وبيع الخمور واخذت شهرة في هذا الاسم، تعرضت اثناء العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956 الى تدمير واتلاف مخازنها من الجماهير الغاضبة التي توجهت اليها انتقاما من الانكليز وحبا في
مصر.
فقد نشرت مجلة الأحد اللبنانية بتاريخ 1956/12/16 صورة نادرة لمخازن الشركة وهي مدمرة، بعد ان جرت محاصرته وقدرت الخسائر في حينه بنحو 5 ملايين روبية. واخيرا، في عام 2006 والعام الذي يليه اقدمت على اقامة
معرض دبي الدولي للخمور في احد الفنادق المشهورة وقامت الشركة بتنظيمه تحت اسم mmi (كري ماكنزي سابقا) ولاقت احتجاجات واسعة.
اتخذت {كري ماكنزي} مقرا لها مقابل البنك المركزي حاليا حيث قام مصور {القبس} هشام خباز بالتقاط صورة للمبنى الذي تغيرت معالمه الى حد كبير.
وفي هذا السياق يذكر ان {محال باشي} كانت تتبع لشركة البواخر الهندية - البريطانية واخذت هذا الاسم قبل التأميم، تأسست كشركة للنقل والتنزيل في ميناء الكويت وادمجت مع الجمارك سنة 1953.
السماح لنادي الأحمدي
ومع بدايات الاستقلال واعلان الدستور واجراء اول انتخابات نيابية لاول مجلس امة عام 1963 فرض موضوع الخمور نفسه على الجلسات، ففي سؤال للعضو مبارك عبدالله الدبوس لوزير الداخلية عن السبب في السماح لنادي
الاتحاد في الاحمدي بشرب الخمور فيه، مع العلم ان معظم اعضاء النادي هم من العرب المسلمين، اجاب {ان نادي الاتحاد لا يعتبر مكانا عاما لانه مكان خاص باعضائه. وقد نص قانون الجزاء في المادة 206 منه على منع
تناول الخمور في مكان عام، او مكان يستطيع فيه رؤيته من مكان في مكان عام، والوجود في مكان عام في حالة سكر بين، وجلب الخمر او الشراب المسكر في مكان عام لشخص بقصد تناوله فيه} وكان ذلك في 25 نوفمبر
1963.
الرسوم على الخمور
السنة التالية، اي في جلسة 2 مايو 1964 تقدم النواب: حمد المشاري، خليفة الجري، زيد الكاظمي، احمد خالد الفوزان، علي صالح الفضالة، باقتراح باصدار قرار برغبة الحكومة بالاستيلاء على جميع كميات الخمر
الموجودة حاليا واتلافها.. وجرى نقاش حول الذين استوردوا الخمر وقاموا بدفع رسوم جمركية، هل يحق للحكومة مصادرتها ام يتم ارجاع رسم الجمارك اليه، ووافق المجلس على الاقتراح بعد التعديل بالنسبة
للمستورد المدفوع رسمه يرجع ،وتم احالة التعديل الى اللجنة المختصة ويعطى صفة الاستعجال.
وفي الجلسة التي تلتها مباشرة ،اي بتاريخ 5 مايو 1964، عرض المجلس كتاب النائب سليمان خالد المطوع بشأن مشروع القانون الخاص بتعديل المادة 206 من قانون الجزاء المتعلقة بالخمور.
التعديل واستثناء السفارات
استكمل مجلس الامة في جلسته بتاريخ 4 يوليو 1964 مناقشة التعديل ،وطلب رئيس المجلس من النائب راشد الفرحان توزيع التقرير والتعديل على النواب وتلي {مشروع قانون في شأن تعديل المادة 206 من قانون
الجزاء}.
القطامي والخطيب
وشهدت الجلسة مناقشات مستفيضة من قبل عدد من النواب، فالنائب جاسم القطامي اعتبر ان المنع لا يكفي وليس علاجا لأي مشكلة، بل طالب بالتوعية واشراك الحكومة بذلك أما الدكتور الخطيب فقد اعتبر ان الظاهرة تحتاج
إلى دراسة وتحليل.. ووافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون ككل، وأوضح رئيس المجلس ان المشروع يتكون من مادتين مطلوب التصويت عليهما وحصل نقاش بين النائب راشد الفرحان ووزير الداخلية الشيخ سعد
العبدالله السالم الصباح في ما اذا كانت الحكومة تستطيع تطبيق القانون، خصوصاً على شركات النفط.
ثم تليت المواد مادة مادة للتصويت عليها. ولتفعيل قرار المنع والقانون الذي وافق عليه المجلس، احيل بتاريخ 3 نوفمبر 1964 على اللجنة المشتركة من لجان الشؤون الخارجية والداخلية والدفاع والشؤون التشريعية
والقانونية، رد سمو رئيس مجلس الوزراء على القرار برغبة الصادر من مجلس الامة بشأن عدم السماح لاي جهة كانت باستيراد الخمور والمسكرات وسحب رخصة الجهات المسموح لها حالياً. وتلا الامين العام النص:
التاريخ: 1964-10-12
اشارة: 1936-332-11
حضرة صاحب السعادة رئيس مجلس الامة الموقر
الموضوع: قرار برغبة بعدم السماح لاي جهة كانت باستيراد الخمور والمسكرات وسحب رخصة الجهات المسموح لها حالياً.
تحية طيبة وبعد..
بالاشارة الى كتابكم المؤرخ 64-7-9 والمرقم م أ-16-ب- -2 3392، والمرفقة معه صورة من الاقتراح المقدم من بعض السادة الاعضاء بهذا الشأن.
يسرني افادتكم ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا بعدم السماح باستيراد الخمور والمسكرات، وبلّغت الجهات المختصة بذلك في حينه.
وتفضلوا بقبول خالص التحية..
رئيس مجلس الوزراء
وفي تلك الاجواء، كانت هناك اصوات نيابية تنتقد الحكومة التي تراخت في التطبيق واعطت الفرصة للمستوردين مدة ثلاثة اشهر تقريبا، ليملأوا المخازن والدكاكين ثم تبدأ بالمنع، ومنذ تلك اللحظة والكويت تلتزم بهذا
التشريع وتطبق القانون على من يخالفه.
مشروع قانون بتعديل  قانون الجزاء في شأن الخمور
نحن عبدالله السالم الصباح أمير دولة الكويت
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1960.
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه.
مادة أولى
تستبدل بالمادة 206 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1960 المواد الآتية:
مادة 206
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل شخص جلب او استورد او صنع بقصد الاتجار خمرا او شرابا مسكرا.
أما اذا لم يكن القصد من الجلب والاستيراد الاتجار او الترويج فيعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار، فإذا عاد الى هذا الفعل تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ستة شهور وبغرامة لا تزيد عن مائة دينار او
بإحدى هاتين العقوبتين.
ويستثنى
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 19، 2015 بواسطة رامي (161,250 نقاط)
بل في عهد الشيخ عبدالله السالم رحمه الله بقانون من مجلس الأمة الكويتي .
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 27، 2015 بواسطة قريبة من القلوب (160,650 نقاط)
ام الكبائر الله يكفينا شرها
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 1، 2015 بواسطة أخزم (149,980 نقاط)
لا انا
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 7، 2015 بواسطة قريبة من القلوب (160,650 نقاط)
لا
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 11، 2015 بواسطة عاقلة (157,740 نقاط)
مشروع قانون بتعديل  قانون الجزاء في شأن الخمور
نحن عبدالله السالم الصباح أمير دولة الكويت
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1960.
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه.
مادة أولى
تستبدل بالمادة 206 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1960 المواد الآتية:
مادة 206
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل شخص جلب او استورد او صنع بقصد الاتجار خمرا او شرابا مسكرا.
أما اذا لم يكن القصد من الجلب والاستيراد الاتجار او الترويج فيعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار، فإذا عاد الى هذا الفعل تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ستة شهور وبغرامة لا تزيد عن مائة دينار او
بإحدى هاتين العقوبتين.
ويستثنى من تطبيق هذه المادة ما يستورد خصيصا للسفارات والهيئات الدبلوماسية الاجنبية وباسمها.
مادة 206 مكررا (أ)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 300 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع او اشترى أو تنازل أو قبل التنازل أو حاز بأي صورة كانت بقصد الاتجار أو الترويج خمرا أو شرابا
مسكرا.
مادة 206 مكررا (ب)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى في مكان عام أو في مكان يستطيع فيه رؤيته من كان في مكان عام أو في ناد خاص خمرا أو شرابا مسكرا،
وكل من جلب إلى المكان المذكور الخمر أو الشراب المسكر لشخص بقصد تناوله فيه، ويعاقب بذات العقوبة كل من وجد في حالة سكر بيّ.ن وكل من أقلق الراحة بسبب تناوله الخمر.
مادة 206 مكررا (جـ)
فيما عدا حالة العود المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 206 للمحكمة أن تقضي على العائد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 206 و206 مكررا (أ) و206 مكررا (ب) من هذا القانون بأكثر من الحد الأقصى
المقرر في تلك المواد بشرط ألا تجاوز عقوبة الحبس ضعف هذا الحد أو خمس عشرة سنة.
استثنيت من القانون السفارات والهيئات الدبلوماسية الأجنبية وباسمها، وفرضت عقوبات صارمة وواضحة على كل من جلب او استورد أو صنع بقصد الاتجار خمرا أو شرابا مسكرا.
...