أصدر سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة قانون تنظيم المباني رقم (1) لسنة 2009 بعد اطلاعه على قانون تنظيم المباني رقم (6) لسنة 1969 .واشتمل القانون على 33 مادة تضمنت كل ما يخص إنشاء المباني وأعمال البناء المطلوب الترخيص لها وسمي القانون “قانون تنظيم المباني في إمارة رأس الخيمة لسنة 2009” .وبحسب المادة (31) يصدر الرئيس اللائحة والقرارات التنفيذية لهذا القانون .كما ألغت المادة (32) قانون تنظيم المباني رقم (6) لسنة 1969 وكل ما يخالف أحكام هذا القانون .وبحسب المادة (33) يسري مفعول هذا القانون بعد شهر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .وينص القانون في مادته الرابعة على أنه لا يجوز لأي شخص تشييد المباني أو إقامة أي أعمال إضافة عليها أو توسعتها أو هدمها كلياً أو جزئياً أو إجراء أي تعديل فيها سواء كان ذلك في الواجهات الخارجية أو التوزيعات الداخلية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة في البلدية .ومع مراعاة أحكام المادة (23) وإزالة المخلفات تستثنى من أحكام هذا القانون أعمال الصيانة الدورية مثل التجبيس والأصباغ الخارجية والداخلية للمباني على أن يسند تنفيذها الى مقاول، بشرط ألا تؤدي هذه الأعمال الى زيادة في المساحة المبنية أو تغيير الشكل الخارجي للمبنى، كما تستثنى من أحكامه المباني التي تقام على مناطق يخضع ترخيصها لجهة أخرى بموجب مرسوم أو قرار يصدره الحاكم أو من ينوب عنه .ويقدم طلب الترخيص الى البلدية من قبل المالك أو من ينوب عنه وفق النموذج المعتمد لدى الإدارة المختصة مرفقاً به المستندات التالية:

1- مستندات القسيمة (ملكية الأرض، كروكي، مخطط) .

2- مخطط الاستشاري المعتمد من قبل البلدية ودوائر الخدمات المعنية .

3- خطاب تكليف الاستشاري .

4- الشروط التخطيطية الصادرة من إدارة التخطيط والمساحة بالبلدية .

5- شهادة خلو الموقع من الخدمات .

6- نسخة من عقد المقاولة وعقود المقاولين من الباطن إن وجدت ونسخة من عقد الاستشاري .

هذا ويجوز للرئيس إعفاء طالب الترخيص من واحد أو أكثر من هذه الشروط بصورة مؤقتة أو نهائية .

وبحسب المادة (7) لا يجوز ترخيص المباني إلا إذا كانت الرسومات والتصاميم المقدمة مطابقة لشروط ومواصفات البناء المنصوص عليها في اللائحة الخاصة بذلك ويشترط أن تكون الرسومات والتصاميم معتمدة من مهندس . وفي حال كان البناء غير المرخص به مقبولاً من الناحية الفنية فيتم الترخيص وتطبق الغرامات والجزاءات الواردة في المادة (28) ما لم يقرر الرئيس خلاف ذلك .

وتلزم المادة (8) الإدارة المختصة التدقيق والتثبت من المخططات المقدمة من المهندس خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام .

المادة (9): البت في طلب الترخيص

1- على الإدارة المختصة أن تبت في طلب الترخيص خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه أو من تاريخ استكمال المرفقات فإذا رأت الإدارة المختصة تعديل أو تصحيح المخططات أخطر الطالب بذلك خلال تلك المدة وتبت البلدية في المخططات المعدلة خلال خمسة أيام من إعادة تقديمها، فإذا انقضى أي من هذين الأجلين دون أن تبدي البلدية رأيها في الطلب اعتبر الطلب موافقاً عليه، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون القرار الصادر من الإدارة المختصة بالرفض أو التعديل مسبباً .

2- يجوز التظلم من القرار الصادر من الإدارة المختصة برفض الترخيص أو بتعديله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الطالب بالقرار .

3- يقدم التماس التظلم إلى لجنة التظلم المنصوص عليها في المادة (3) ويكون القرار الصادر من اللجنة نهائياً ولا يخضع للطعن إلا من قبل الحاكم أو من ينوب عنه، ويبلغ به المتظلم .

المادة (10): الرسوم الخاصة بالترخيص

أ) في حال كان طلب الترخيص متماشياً وأحكام القانون ولائحته التنفيذية وكان الطلب مستوفياً لجميع الشروط، يدفع الطالب رسوم ترخيص البناء وذلك حسب الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون .

ب) ولا يجوز استرجاع رسوم الترخيص في حال قام طالب الترخيص بسحب طلبه لأي سبب كان ما لم ير الرئيس مبرراً لذلك .

مدة الترخيص وتجديده

بحسب المادة (11) تسري صلاحية ترخيص البناء لمدة سنة من تاريخ إصداره ويعتبر ملغياً إذا لم يتم الشروع في أعمال البناء خلال هذه المدة أو إذا توقف العمل في البناء لمدة تزيد على ستة أشهر دون إبداء أسباب مقبولة .

ويجوز تجديد الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائه شريطة ألا يتعارض التجديد مع التخطيط في ذلك الوقت ولا مع الأنظمة السارية، وإذا رفضت الإدارة المختصة التجديد، وجب عليها إبلاغ هذا الرفض لصاحب الشأن الذي له حق التظلم عبر الرئيس من قرار الرفض .

ويكون ترخيص البناء صالحاً طوال فترة التنفيذ بشرط الاستمرار في سير العمل بطريقة مرضية ما لم توافق البلدية على وقف المشروع بناء على طلب المالك لمسوغات قانونية .

استلام المناسيب من البلدية

يتسلم المقاول بحسب المادة (12) الحدود الخاصة بالقسيمة موضوع الترخيص من البلدية والتي يتوجب عليها تحديد المناسيب وخط البناء ويجوز للبلدية التنسيق مع الجهات المعنية إن لزم الأمر في هذا الشأن .

كما يتحمل المقاول مسؤولية المحافظة على العلائم الخاصة بحدود القسيمة والتأكد من البناء داخل حدودها، وفي حال البناء خارج حدود القسيمة، توقع الغرامات أو ا لجزاءات وفقاً لما هو وارد في المادة (28) من هذا القانون .

كما يلتزم المقاول بإزالة المخالفة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ قرار الإزالة وإلا قامت البلدية بإزالة المخالفة على نفقته .

المباشرة بالعمل في الموقع وطلب التعديلات

وبحسب المادة (13) يلتزم المهندس والمقاول، كل فيما يخصه، بالتأكد من سلامة تحديد الموقع، وخلوه من كافة خطوط الخدمات وفقاً لما ورد في مستندات الاعتماد، وإخطار الدائرة ببدء التنفيذ، وذلك وفقاً للشروط الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وبحسب المادة (14) يخضع إدخال أي تغيير أو تعديل يقدمه المهندس في نطاق القانون ولائحته التنفيذية، على المخططات والمواصفات المعتمدة والصادر بموجبها ترخيص البناء لموافقة الإدارة المختصة التي يخضع قرارها بالرفض إلى التظلم .

وفي جميع الأحوال يجوز للرئيس إلغاء قرار الإدارة المختصة إذا ارتأى أنه لم يستند إلى أسس صحيحة، وفي حالة مخالفة ذلك توقع الغرامات والجزاءات الواردة في المادة (28) من هذا القانون .

الإشراف الهندسي

يلتزم المرخص له بحسب المادة (15) بأن يعهد إلى مهندس مصرح له بمزاولة المهنة بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها، ويكون المهندس مسؤولاً مع المقاول مسؤولية كاملة عن تنفيذ الأعمال بحسب المخططات والرسومات التفصيلية والأصول الفنية والمواصفات وترخيص البناء .

ويتوجب على المهندس إبلاغ الإدارة المختصة كتابياً في حالة وجود مخالفات جوهرية تهدد سلامة البناء قد تحدث أثناء التنفيذ من دون علمه ورفض المقاول تصحيحها .

وللرئيس أو المدير العام بناء على تنسيب الإدارة المختصة الحق في إيقاف أعمال البناء لحين التحقق من وقوع هذه المخالفات على وجه السرعة بما لا يضر بمصلحة المالك . كما يتوجب على المهندس إبلاغ الإدارة المختصة عن أي تقصير في تنفيذ الأعمال من قبل المقاول، وعلى الإدارة المختصة توجيه إنذار إلى المقاول بعد التحقق من ذلك، وإذا لم يستجب المقاول لإخطار الإدارة المختصة كان لها اتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير وإجراءات على أن يخضع قرارها للتظلم .

ويكون المهندس بحسب المادة (16) مسؤولاً عن أية أضرار تحدث للمبنى وتمس سلامته، بسبب أخطاء في أعمال التصميم التي عهد إليه بها، أو نتيجة لتعليمات خطية تكون قد صدرت منه أثناء مرحلة إشرافه على تنفيذ الأعمال .

ويكون مسؤولاً عن ضمان سلامة المبنى لمدة عشر سنوات من تاريخ الاستلام النهائي وذلك في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة .

وعلى المقاول بحسب المادة (17) أن يتقدم للبلدية بطلب موعد معاينة العناصر الإنشائية قبل الشروع في مراحل صب الهيكل الخرساني وذلك بعد اعتماد الأعمال من قبل مهندس الإشراف وفي حال مضي يوم من تاريخ الموعد دون حضور المفتش كان للمقاول أن يشرع في أعمال صب الهيكل الخرساني دون الالتزام بحضوره شريطة أن يتواجد كل من مهندس المقاول ومهندس الإشراف في الموقع خلال عملية صب الهيكل الخرساني . في حال تغيب مهندسا المقاول والإشراف أو أحدهما عن الموقع خلال عملية صب الهيكل الخرساني فيتوجب على المفتش إيقاف عملية الصب وتوقع الغرامات والجزاءات المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون .

وتشير المادة (18) من القانون إلى أن المقاول هو الذي يضمن الأعمال وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل، مع صيانتها لمدة سنة من تاريخ الاستلام المبدئي للأعمال كلها، وهو مسؤول عن بقاء جميع الأعمال سليمة خلال هذه المدة .

فإذا ظهر بالأعمال أي خلل أو عيب يقوم المقاول بإصلاحه على نفقته في الموعد الذي يحدده المهندس، وذلك لحين صدور شهادة الاستلام النهائي للأعمال .

وبحسب المادة (19) فإنه على الرغم من صدور شهادة الاستلام النهائي بعد انتهاء فترة الصيانة وتسوية كافة الحسابات المتعلقة بالمبنى، يبقى المقاول مسؤولاً لمدة عشر سنوات من تاريخ الاستلام الابتدائي عن أي عيب أو خلل قد يظهر على الأجزاء الأساسية من المبنى سواء الأساسات أو الجدران أو الهيكل الخرساني أو غيرها من جراء أي غش أو إهمال أو خطأ من قبل المقاول، وعن أي ضرر قد ينجم عن هذا العيب أو هذا الخلل .

إجراءات الأمن والسلامة

يتوجب وفقاً للمادة (20) على جميع شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية الالتزام بتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة، شاملاً عناصر أحكام السلامة العامة والصحة المهنية واللوحات الإرشادية والتحذيرية والحواجز الواقية ومعدات الحماية والوقاية الشخصية للعاملين والسقالات والسلالم ومنصات العمل ومعدات وأجهزة الرفع والأدوات والمعدات والتمديدات الكهربائية، وورش العمل والحفريات وعمل الدعامات وشفط المياه والتنفيذ الآمن لأعمال الهدم باتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لسلامة المباني المجاورة والمارة والقائمين على التنفيذ، كما يجب اقامة سياج حول مواقع العمل وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية .

وبحسب المادة (21) يجب على المقاول إصلاح الحفر والتلف الذي يصيب الطريق العام والمغروسات أو أي من المرافق العامة .

كما يجب عليه إزالة مخلفات الاشغال الناتجة عن الاعمال موضوع الترخيص خلال اسبوعين من انهاء الأعمال وقبل تقديم طلب الحصول على شهادة انجاز للمبنى، وللإدارة المختصة بعد انذاره بأية وسيلة، القيام بهذه الاصلاحات وإزالة مخلفات الأشغال والأعمال على نفقته وتحصيل مصاريفها، دون حاجة إلى أي إجراء قانوني أو قضائي .

شهادة الانجاز وتوصيل الخدمات

تؤكد المادة (22) أنه وبعد الانتهاء من جميع أعمال البناء يتقدم المقاول و/أو المهندس المشرف بطلب شهادة انجاز للمبنى لتوصيل الخدمات إليه، مرفقاً به موافقة خطية من المهندس على انتهاء الأعمال، على أن تجري الإدارة المختصة معاينة للموقع للتأكد من مطابقة شروط ومواصفات البناء وفقاً للمخططات و/أو ترخيص البناء الصادر بموجبها .

وتصدر الإدارة المختصة بعد التنسيق مع الدوائر المعنية شهادة إنجاز للمبنى خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام، وإلا كان للمالك أو مقدم الطلب التظلم لدى الرئيس أو المدير العام .

طلاء واجهات المباني

بحسب المادة (23) يلتزم اصحاب المباني بالمحافظة على نظافة واجهات المباني الخاصة بهم وبإعادة طلاء وصبغ هذه الواجهات كلما دعت الحاجة إلى ذلك حفاظاً على الطابع الجمالي للإمارة . ويجوز للإدارة المختصة بعد اخطار اصحاب هذه المباني بإعادة صبغ واجهات مبانيهم واخفاقهم في القيام بذلك في آجال تحددها بالاخطار، اللجوء إلى كافة الوسائل بما فيها فرض غرامات لاجبارهم على ذلك .

ويلتزم المالك أو من ينوب عنه باختيار ألوان مناسبة لصبغ واجهات المبنى الخارجية بما يتناسب مع طبيعة المنطقة والبيئة وبما ينسجم مع ألوان المباني المجاورة إذا كانت مناسبة ويمنع استخدام ألوان شاذة عن النسق العام .

ويكون وفقاً للمادة (24) لموظفي الإدارة المختصة صفة رجال الضبطية القضائية في تنفيذ احكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ولهم حق الدخول إلى مواقع البناء للتحقق من سلامة تنفيذ أحكام هذا القانون والتأكد من صحة تنفيذ المخططات وشروط الترخيص الصادر بموجبها ولإثبات المخالفات .

تدخل البلدية

بحسب المادة (25) يجوز للرئيس أو المدير العام بناء على تنسيب الإدارة المختصة إلغاء و/أو وقف أو تعديل الترخيص وإيقاف أعمال البناء في الحالات الآتية:

1- إذا ثبت مخالفة أحكام هذا القانون أو شروط الترخيص أو المخططات المعتمدة ولم يصر إلى إزالة المخالفة أو تعديل الترخيص بعد اخطار المالك بذلك .

2- إذا استخدم المرخص له الرخصة استخداماً مخالفاً في أغراض أخرى غير الغرض الذي صدرت من أجله .

3- في حال صدور قرار في المناطق التي تم تخطيطها يعدل تنظيم المباني والغرض من استخدامها على أن يمنح المالك التعويض المناسب إذا شرع في اعمال البناء .

بناء المنازل المؤقتة

وتحظر المادة (26) إنشاء أو إقامة أو بناء العزب والمنازل المؤقتة (الكرفانات) العشوائية من دون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة .

ويحق للرئيس أو المدير العام الايعاز للجهات الختصة بإزالة جميع العزب والمنازل المؤقتة “الكرفانات) والحظائر غير المرخصة بعد اخطار اصحابها بالإزالة وانقضاء مدة الاخطار من دون قيامهم بالتنفيذ .

وتجيز المادة (27) للرئيس بناء على تقرير لجنة يشكلها لهذا الغرض الأمر بهدم وإزالة أي ابنية أو إنشاءات آيلة للسقوط أو متهالكة أو تشكل خطراً على مشغلي تلك الابنية أو المارة أو قد تشكل وكرا أو خطورة بيئية أو صحية .

ويبلغ المالك أو من ينوب عنه بموجب اخطار خطي بوجوب إزالة هذه الأبنية أو الانشاءات المشار إليها .

وإذا رفض المالك أو من ينوب عنه إزالة تلك الأبنية أو الانشاءات أو لم يعثر عليه خلال شهر من تاريخ الإعلان يجوز للبلدية أن تقوم بهدمها وإزالتها على نفقة المالك وتحصل منه تلك النفقات وكأنها حكم قطعي صادر من المحكمة .

يجوز لمن تبلغ الانذار المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه أن يتظلم من قرار الرئيس خلال مدة الأسبوعين لسمو الحاكم أو من ينوب عنه ويكون قرار سموه بهذا الشأن قطعياً .

ولا يحق للمالك أو الشاغل مطالبة البلدية أو من قام بالهدم والازالة بأي عطل أو تعويض متى تم هدم البناء أو الانشاءات وإزالتها على الوجه المبين في هذه المادة .

الغرامات والنزاعات ولجنة التظلمات

تعاقب المادة (28) كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له بالغرامات والجزاءات تبعاً لنوع المخالفة المبينة في الجدول المرفق في اللائحة التنفيذية، ولا يحق للمخالف مواصلة تنفيذ اعمال البناء إلا بعد إزالة آثار المخالفة خلال مدة لا تزيد عن الشهر من تاريخ الاخطار وذلك اما بتعديل الترخيص إن كان ذلك مقبولاً من الناحية الفنية أو الإزالة وإلا قامت البلدية بذلك وعلى حساب المخالف ما لم يقرر الرئيس خلاف ذلك .

وبحسب المادة (29) إذا حصل نزاع بين المالك و/أو المقاول و/أو الاستشاري والمقاول بشأن مشروع البناء محل الترخيص فيحال النزاع إلى لجنة فض النزاعات المشار إليها في المادة (3) ما لم يتم تسويته ودياً خلال اسبوع من تاريخ إثارته من قبل أي منهم، ويتوجب على اللجنة أن تفصل في النزاع بصفة عاجلة وتصدر قراراتها بأغلبية أعضاء اللجنة .

يحق للمالك بحسب المادة (30) من القانون و/أو المهندس و/أو المقاول، التظلم إلى لجنة التظلمات عبر الرئيس أو المدير العام حسب الأحوال من القرارات التي تصدرها لجنة النزاعات أو تلك التي تصدرها الإدارة المختصة برفض إصدار الترخيص أو رفض تجديده أو إيقاف أو إلغاء الترخيص وذلك خلال (30) يوماً من تاريخ إخطاره بذلك من الإدارة المختصة، ويقدم التماس التظلم إلى مكتب الرئيس الذي يحيله إلى لجنة التظلمات .