حظر أي نشاط إلا للمقيدين في “سجل المطورين”
أم القيوين تصدر قانون حسابات التطوير العقاري


أصدر سمو الشيخ سعود بن راشد المعلا ولي عهد ام القيوين أمس القانون رقم (3) بشأن حسابات التطوير العقاري في أم القيوين.

يسمى هذا القانون بقانون حسابات ضمان التطوير العقاري في أم القيوين وتكون الامارة امارة ام القيوين والحكومة حكومة الامارة والدائرة دائرة التخطيط والمساحة والرئيس رئيس الدائرة والمدير مدير عام الدائرة والسجل هو السجل المعد بالدائرة لقيد المطورين.

الحبس أو غرامة 100 ألف درهم للمطورين غير المرخصين

يكون حساب الضمان هو الحساب المصرفي الخاص بالمشروع العقاري الذي تودع فيه المبالغ المدفوعة للمطور من المتنازل له مقابل التنازل عن الوحدات على الخارطة ويكون المطور هو الشخص الطبيعي او المعنوي المرخص له بالانتفاع بالعقار وفق القوانين والتشريعات السارية بالإمارة واستثماره وتطويره بغرض التنازل عنه نظير مقابل مادي ويشمل المطور الرئيسي والفرعي ويكون أمين الحساب هي المؤسسة المالية او المصرفية الكائنة بالدولة والمعتمدة من الدائرة لإدارة حساب الضمان.

ونص القانون على ان الجهات الحكومية المختصة تقوم بترخيص المطورين ومشاريع الانتفاع واستغلال وتشييد البنايات متعددة الطوابق او المجمعات الكائنة بالمناطق الاستثمارية المحددة بقرار من سمو الحاكم.

واشار الى انه يعد بالدائرة سجل خاص يسمى “سجل المطورين” تقيد فيه اسماء المطورين المرخص لهم بمزاولة نشاط التطوير العقاري بالامارة ولا يجوز لاي مطور مزاولة ذلك النشاط ما لم يكن مقيدا في ذلك السجل ومرخصا من الجهات المختصة وفق الشروط التي تصدرها بهذا الشأن، كما لا يجوز للمطور الاعلان في وسائل الاعلام المحلية او الخارجية او المشاركة في المعارض المحلية او الخارجية للترويج لبيع وحدات او عقارات على الخارطة الا بعد الحصول على تصريح خطي من الدائرة ويصدر المدير العام لدائرة التخطيط والمساحة القرارات اللازمة لتنظيم شروط الاعلان في وسائل الاعلام والمشاركة بالمعارض.

وبخصوص انشاء حساب الضمان اوضح القانون انه يجب على المطور الراغب في التنازل عن وحدات على الخارطة تقديم طلب الى الدائرة لفتح حساب الضمان يكون مرفقا به المستندات كشهادة عضوية بغرفة تجارة وصناعة ام القيوين والرخصة التجارية وشهادة الترخيص بالانتفاع بالارض المراد تطويرها ونسخة من العقد المبرم بين المطور الرئيسي والمطور الفرعي والتصاميم المعمارية والمخططات الهندسية المبدئية المعتمدة من الجهات المختصة والمطور الرئيسي وبيان بتقدير تكاليف وايرادات المشروع مصدقا من مدقق حسابات قانوني معتمد وتعهد من المطور الفرعي ببدء الاعمال الانشائية للمشروع بعد حصوله على موافقة المطور الرئيسي بالتنازل على الخارطة او تعهد من المطور الرئيسي في حالة عدم وجود مطور فرعي. وجاء في القانون انه تنشأ حسابات الضمان بموجب اتفاقية خطية بين المطور وأمين الحسابات توافق عليها الحكومة يتم بموجبها ايداع المبالغ المدفوعة من المتنازل لهم عن وحدات على الخارطة كما يجوز للدائرة التأشير في سجل الارض المرخص بالانتفاع بها للمطور الرئيسي وفق الاتفاقية المبرمة بينه وبين المطور الفرعي والمتعلقة بتلك الارض.

كما نص القانون في شأن ادارة حساب الضمان بأنه يفتح حساب الضمان باسم المشروع ويكون مخصصا حصريا لاغراض انشاء المشروع العقاري ويصرف منه حسب المخطط ومراحل الانجاز الفعلية، كما يجب على امين الحسابات تزويد الدائرة بكشوفات دورية بايرادات ومدفوعات حساب الضمان، كما يجوز للمودعين او من ينوب عنهم الاطلاع على السجلات المحاسبية الخاصة بهم وطلب تزويدهم بنسخ منها كما يجوز لممثلي الجهات الرسمية الاطلاع على تلك السجلات والحصول على نسخ منها، كما يجب على أمين الحسابات الاحتفاظ بنسبة 5 في المائة من القيمة الكلية لحساب الضمان بعد حصول المطور على شهادة الانجاز ولا تصرف المبالغ المحتفظ بها الى المطور الا بعد انقضاء سنة من تاريخ انتقال الانتفاع بالوحدات لمن انتقل اليهم حق الانتفاع.

وبخصوص الجزاءات نص القانون على انه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن “100000” درهم “مائة الف درهم” او بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول نشاط التطوير العقاري بالامارة من دون ترخيص وكل من قدم الى السلطات المختصة مستندات او بيانات غير صحيحة للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التطوير العقاري وكل من عرض وحدات في مشروعات عقارية وهمية مع علمه بذلك وكل من اختلس او استعمل من دون وجه حق او بدد دفعات مالية سلمت له لاغراض اقامة المشروعات العقارية وكل مدقق حسابات تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته للمركز المالي للمطور او اخفى عمدا وقائع جوهرية في تقريره وكل استشاري صادق على مستندات كاذبة تخص المشروع مع علمه بذلك وكل مطور تعامل مع وسيط من دون ان يكون مسجلا في سجل الوسطاء العقاريين بأم القيوين.

وأشار القانون الى انه يشطب قيد المطور من السجل في اي من الحالات مثل اشهار إفلاسه واذا لم يباشر الاعمال الانشائية بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ منحه الموافقة بالتنازل عن الانتفاع على الخارطة من دون عذر مقبول، واذا الغي الترخيص الممنوح له من جهات الترخيص واذا ارتكب اي مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لنشاط التطوير العقاري بالامارة.

وأكد انه على المطورين القائمين وقت العمل بأحكام هذا القانون توفيق اوضاعهم بما يتفق واحكامه خلال ستة اشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويجوز للدائرة تمديد هذه المدة لأية مدة اخرى تراها مناسبة، وللدائرة ان تتقاضى رسوما مقابل الخدمات المقدمة بموجب هذا القانون وعلى الرئيس ان يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. (وام)

5 thoughts on “الحبس أو غرامة 100 ألف درهم للمطورين غير المرخصين في أم القيوين

Comments are closed.