يمدد فترة عدم جواز الإخلاء بطلب المؤجر
مشروع لتعديل قانون الإيجارات في أبوظبي

كتب – حبيب الصايغ:

علمت “الخليج” أن هناك مشروعاً لتعديل القانون الرقم 20 لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي.

ويتناول التعديل المادة 20 من القانون، وتنص على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ العقد الأصلي، ما لم تقرر لجنة الإيجارات خلاف ذلك، وشريطة أن يتم منح المستأجر مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لإخلاء العين المؤجرة تبدأ من التاريخ الذي تحدده لجنة فض المنازعات الإيجارية، وأن يكون قد انتفع بالعين المؤجرة مدة لا تقل عن سنة.

ويرمي التعديل الى تمديد فترة الثلاث سنوات، أي فترة عدم جواز الإخلاء بطلب المؤجر، ما يعني أن المؤجرين لن يستطيعوا الإخلاء بناء على طلبهم بمرور ثلاث سنوات من العقد الأصلي، بعد أن كان متوقعاً أن يتم التطبيق بدءاً من 8 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، أي بعد مضي 3 سنوات على إصدار القانون الذي شمل أيضاً العقود المبرمة قبله بالمدة ذاتها.

وعُلم أن النية تتجه الى زيادة فترة عدم جواز الإخلاء بناء على طلب المؤجر سنة فسنة، ثم ينظر بعد ذلك في الظروف المحيطة، كونها موجبة للتطبيق أو غير موجبة، ويأتي مشروع التعديل رغبة من حكومة أبوظبي في استمرار العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على أرضية من الطمأنينة والاستقرار، سواء بالنسبة للأماكن المؤجرة لأغراض سكنية أو تجارية.

يذكر أن مواد القانون الرقم 20 لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي جاءت مواكبة للتشريعات المقارنة، وأخذت في اعتبارها البيئة الاجتماعية لأبوظبي، وحددت نطاق سريانه على العقارات والأماكن المؤجرة للسكان، أو لغرض ممارسة نشاط صناعي أو تجاري أو مهني أو حرفي، وكذلك على العلاقات الإيجارية القائمة وقت صدوره أو التي تنشأ بعد تاريخ العمل به، وأوجبت إبرام عقود الإيجار كتابة، وأتاحت للمستأجر إثباتها بطرق الإثبات كافة.

وأجاز النظام في البداية أن تزيد الأجرة المحددة في العقد مرة واحدة كل سنة بنسبة 7 في المائة إذا كانت مدة العقد 3 سنوات أو أقل، ثم عاد وقلل النسبة الى 5 في المائة.

5 thoughts on “مشروع لتعديل قانون الإيجارات في أبوظبي

  1. لاحظوا القانون الجديد الي سوف ينزل على بداية 2009 يعطي فرصه للمؤجر وللمستاجر , للمؤجر بحق اخلاء العين المؤجره ولللمستاجر حق الانتفاع بفتره اطول …

    القانون له تفاصيل كثيره شروط الاخلاء سوف تتعد لاعطاء الفرصه للطرفين .

  2. مشكلة الايجلرات وارتفاعها ستظل مشكله ازليه ..

    طالما ان مجال التداول في الاراضي التجاريه والسكنيه محدود..

    لحل المشكله يجب فتح التداول في الاراضي للمواطنين الحمد لله مساحة الاراضي واسعه..

  3. علمت “الخليج” أن هناك مشروعاً لتعديل القانون الرقم 20 لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي.

    ويتناول التعديل المادة 20 من القانون، وتنص على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ العقد الأصلي، ما لم تقرر لجنة الإيجارات خلاف ذلك، وشريطة أن يتم منح المستأجر مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لإخلاء العين المؤجرة تبدأ من التاريخ الذي تحدده لجنة فض المنازعات الإيجارية، وأن يكون قد انتفع بالعين المؤجرة مدة لا تقل عن سنة.

    ويرمي التعديل الى تمديد فترة الثلاث سنوات، أي فترة عدم جواز الإخلاء بطلب المؤجر، ما يعني أن المؤجرين لن يستطيعوا الإخلاء بناء على طلبهم بمرور ثلاث سنوات من العقد الأصلي، بعد أن كان متوقعاً أن يتم التطبيق بدءاً من 8 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، أي بعد مضي 3 سنوات على إصدار القانون الذي شمل أيضاً العقود المبرمة قبله بالمدة ذاتها.

    وعُلم أن النية تتجه الى زيادة فترة عدم جواز الإخلاء بناء على طلب المؤجر سنة فسنة، ثم ينظر بعد ذلك في الظروف المحيطة، كونها موجبة للتطبيق أو غير موجبة، ويأتي مشروع التعديل رغبة من حكومة أبوظبي في استمرار العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على أرضية من الطمأنينة والاستقرار، سواء بالنسبة للأماكن المؤجرة لأغراض سكنية أو تجارية.

    يذكر أن مواد القانون الرقم 20 لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي جاءت مواكبة للتشريعات المقارنة، وأخذت في اعتبارها البيئة الاجتماعية لأبوظبي، وحددت نطاق سريانه على العقارات والأماكن المؤجرة للسكان، أو لغرض ممارسة نشاط صناعي أو تجاري أو مهني أو حرفي، وكذلك على العلاقات الإيجارية القائمة وقت صدوره أو التي تنشأ بعد تاريخ العمل به، وأوجبت إبرام عقود الإيجار كتابة، وأتاحت للمستأجر إثباتها بطرق الإثبات كافة.

    وأجاز النظام في البداية أن تزيد الأجرة المحددة في العقد مرة واحدة كل سنة بنسبة 7 في المائة إذا كانت مدة العقد 3 سنوات أو أقل، ثم عاد وقلل النسبة الى 5 في المائة.

    عندي استفسار يا جماعه الخير يعني الي عنده فكره يفيدينا هل من حق المالك طرد المستاءجر بعد
    ثلاث سنوات من تاريخ العقد اذا هذا الكلام صحيح على الدنيا السلام نصف المتساءجرين طاحين بالشوارع
    هم واثاثهم

Comments are closed.