1/1

أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي قراراً للمجلس في شأن تشكيل لجنة لتخصيص الأراضي والمساكن الشعبية للمواطنين والتصرف فيها .

ووفق القرار تشكل لجنة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم إمارة أبوظبي وولي عهده المتعلقة بتخصيص الأراضي والمساكن الشعبية للمواطنين والتصرف فيها، تتبع سمو وزير شؤون الرئاسة برئاسة مدير عام ديوان سمو ولي العهد، وعضوية كل من مدير قطاع الشؤون المحلية في وزارة شؤون الرئاسة نائباً للرئيس، مدير إدارة شؤون المواطنين في ديوان سمو ولي العهد، مدير عام هيئة القروض والمساكن الخاصة بالمواطنين، مدير عام بلدية مدينة أبوظبي، مدير عام بلدية مدينة العين، مدير عام بلدية المنطقة الغربية، مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، مدير إدارة الشؤون القانونية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، رئيس قسم شؤون المجتمع في وزارة شؤون الرئاسة، رئيس وحدة تخصيص الأراضي والإسكان في وزارة شؤون الرئاسة، عضواً ومقرراً .

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو خلو منصبه، ويجوز لرئيس اللجنة الاستعانة بمن يراه مناسباً من المستشارين والخبراء لمعاونة اللجنة في أداء عملها .

ويشكل رئيس اللجنة لجاناً فرعية وفرق عمل بموافقة سمو وزير شؤون الرئاسة، لمعاونة اللجنة على أداء مهامها وخاصة دراسة الطلبات الخاصة بالأراضي والمساكن الشعبية والتصرف فيها المقدمة من المواطنين، وما يتصل بذلك من إجراءات، ورفع التوصيات بشأنها للجنة، وتستعين اللجان الفرعية وفرق العمل بموظفي وزارة شؤون الرئاسة في أداء أعمالها .

وتمارس اللجنة الصلاحيات الآتية: اقتراح التشريعات اللازمة لتنظيم تخصيص الأراضي والمساكن الشعبية للمواطنين والتصرف فيها، النظر في توصيات اللجان الفرعية وإحالتها الى سمو وزير الرئاسة أو من يفوضه، لاتخاذ ما يلزم نحو إصدار الآليات التشريعية للتخصيص، ودراسة القضايا المتعلقة بالإسكان ووضع الخطط والبرامج اللازمة لحل مشكلات الإسكان واقتراح الحلول المناسبة بشأنها، ومتابعة تنفيذ الآليات التشريعية والقرارات الصادرة في شأن تخصيص الأراضي والمساكن الشعبية للمواطنين، وبحث أسباب المعوقات التي قد تعترض تنفيذها، والتنسيق مع الجهات المعنية بعملية تخصيص الأراضي والمساكن الشعبية للمواطنين بقصد تسهيل استفادتهم منها، والنظر والبت في توصيات اللجان الفرعية بخصوص طلبات التصرف في المساكن الشعبية، وأية مهام أخرى تكلف بها اللجان من قبل سمو وزير شؤون الرئاسة .

ويلغى القرار رقم (26) لسنة 2005 في شأن تشكيل لجنة لتخصيص الأراضي والمساكن الشعبية للمواطنين، كما يلغى قرار اللجنة التنفيذية رقم 6 ج12/2008 بشأن تشكيل لجنة منع تداول المساكن الشعبية .

وطلب القرار من الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويلغى كل نص يخالف أحكامه .

كما أصدر سموه قراراً آخر للمجلس التنفيذي بإنشاء مركز أبوظبي للمساكن وتطوير المرافق الخدمية في ما يلي نصه:

مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الإمارة: إمارة أبوظبي .

المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة .

المركز: مركز أبوظبي للمساكن وتطوير المرافق الخدمية .

المجلس: مجلس إدارة المركز .

المدير العام: مدير عام المركز .

المادة (2): ينشأ بموجب أحكام هذا القرار مركز يسمى “مركز أبوظبي للمساكن وتطوير المرافق الخدمية” ويتبع المجلس التنفيذي .

مادة (3): مقر المركز الرئيسي مدينة أبوظبي، وللمجلس أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل الإمارة .

مادة (4): يهدف المركز الى تنفيذ المشروعات والارتقاء بمستوى تنفيذها، ويهدف بصفة خاصة الى ما يأتي:1 – تنفيذ المشروعات وفق أعلى المعايير والمقاييس الهندسية . 2- التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ خطة الإعمار بالإمارة .

مادة (5): لتحقيق الأهداف المشار إليها في المادة السابقة، يختص المركز – من خلال تعهيد المشروعات للغير – بما يأتي:1- تنفيذ مشروعات البنية التحتية في كافة المجالات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما يتفق مع المواصفات والمعايير المعتمدة . 2- تنفيذ كافة المساكن الممولة من الحكومة . 3- أية مشروعات أخرى يكلف بها من المجلس التنفيذي .

مادة (6): يتولى إدارة المركز مجلس إدارة مكون من رئيس ونائب له وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، ويصدر بتعيينهم وتجديد مخصصاتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي .

* مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة .

* تبين النظم واللوائح الداخلية إجراءات دعوة وانعقاد المجلس، وكيفية التصويت على قراراته .

مادة (7): المجلس هو السلطة المختصة بوضع السياسة العامة للمركز، ومتابعة تنفيذها لتحقيق أهدافه، وله أن يمارس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لذلك، ويتولى بصفة خاصة ما يأتي: 1- رسم السياسة العامة للمركز واعتماد الخطط اللازمة لتنفيذها . 2- إصدار الهيكل التنظيمي للمركز، وتحديد الاختصاصات والمهام والإدارات والأقسام والوحدات الإدارية الواردة به . 3- إصدار اللوائح والقرارات الداخلية المالية والإدارية ولائحة الموارد البشرية للمركز . 4- إقرار المشاريع والعقود والاتفاقيات ومراقبة تنفيذها . 5- إقرار مشروع الميزانية التشغيلية للمركز ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد . 6- النظر بصفة عامة فيما يحال للمركز من الأمور المتعلقة بنشاطه .

مادة (8): يكون للمركز مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد درجته المالية قرار من رئيس المجلس التنفيذي .

مادة (9): المدير العام هو الممثل القانوني للمركز أمام القضاء والغير، وله أن يوكل أو ينيب غيره في ذلك .

مادة (10): يمارس المدير العام الصلاحيات والاختصاصات التي تكفل سير العمل اليومي بالمركز، وما يكفل تحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي:

1- تنفيذ قرارات المجلس .

2- الإشراف على تسيير العمل اليومي بالمركز .

3- إعداد كافة اللوائح والقرارات الداخلية .

4- إعداد الهيكل التنظيمي للمركز .

5- إعداد مشروع الميزانية التشغيلية وعرضها على المجلس .

6- تعيين الموظفين والتعاقد مع الاستشاريين، وفقاً للوائح والقرارات الصادرة عن المجلس .

7- إعداد تقارير دورية عن نشاط المركز وعرضها على المجلس .

8- أية اختصاصات أخرى يكلف بها من المجلس .

مادة (11): تتكون موارد المركز من:

1- الاعتمادات السنوية المخصصة له من المجلس التنفيذي .

2- أية موارد أخرى يقررها المجلس .

مادة (12): يكون للمركز مدقق حسابات قانوني أو أكثر من المدققين المعتمدين، ويصدر بتعيينه قرار من المجلس، ويحدد القرار مدة تعيينه ومقابل أتعابه .

مادة (13): تنقل كافة أصول وممتلكات لجنة تطوير وإدارة الإسكان والمرافق الخدمية بالإمارة الى المركز، ويحل المركز محل اللجنة في كافة الحقوق والالتزامات .

* ينقل موظفو اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة – الذين يصدر بتحديدهم قرار من المجلس – الى المركز .

مادة (14): تسري على موظفي المركز قوانين ونظم الخدمة المدنية في الإمارة، كما يسري على المواطنين قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة .

مادة (15): يلغى القرار رقم (52) لسنة 2006 المشار إليه .

مادة (16): يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .

مادة (17): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .

وأصدر سمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي قراراً ثالثاً للمجلس يقضي بتعيين خميس سلطان السويدي مديراً عاماً لمركز أبوظبي للمساكن وتطوير المرافق الخدمية بدرجة مدير تنفيذي .

كما أصدر سموه قراراً رابعاً للمجلس بشأن تشكيل مجلس إدارة مركز أبوظبي للمساكن وتطوير المرافق الخدمية .

ويرأس مجلس إدارة المركز فلاح محمد الأحبابي ويضم خليفة محمد المرزوقي نائباً للرئيس وسعيد محمد المقبالي وأحمد سيف الضبع الدرمكي وحمود حميد المنصوري وعوض خليفة بن حاسوم الدرمكي ومبارك عبيد الظاهري (أعضاء) .

ويقضي القرار بأن تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

الخبر في جريدة الخليــج

6 thoughts on “محمد بن زايد يصدر قرارين بشأن تخصيص الأراضي وتطوير المرافق الخدمية

  1. هل يفهم من القرار انه تم فتح باب التداول في المساكن الشعبية او فقط تضمن الغاء لجنة التداول

    ارباب

    القرار يعني إنشاء مجلس مختص لتوزيع المساكن الشعبية والأشراف على بناءها وكل ما يتعلق بالمساكن الشعبية من إجراءات غير البيع والشراء لأنه ملغى

    وإلغاء لجنة منع التداول .. وليس إلغاء منع التداول ..

    لأن دور المجلس تلقائياً يلغي دور اللجنة ..

  2. هل يفهم من القرار انه تم فتح باب التداول في المساكن الشعبية او فقط تضمن الغاء لجنة التداول

    ارباب

  3. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته – قرار شجاع وحكيم لطالما انتظره المواطنون ولسوف تعم الفائدة عليهم منه ان شاء الله تعالي خاصة موضوع تداول المساكن الشعبيه الشكر كل الشكر لابو خالد سمو الشيخ محمد بن زايد نهيان

  4. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك

    مشكور على النقل الجميل للخبر

    وندعوا الله ان يعين المسؤلين عن اسكان ابوظبي على الاعباء الواقعة عليهم من هذه المسؤولية

Comments are closed.