السلام عليكم

اشحالكم؟

اانا عندي سؤال عن مؤسسة محمدبن راشد للاسكان

ياريت الي يعرف او يقدر يساعدني ياريت يقول لي

اذا واحد جوازه مب تابع دبي يقدر يقدم ع مشروع محمد بن راشد؟

ولا لازم يكون من مواطني دبي؟
وشكرا

13 thoughts on “مؤسسة محمد بن راشد للاسكان

  1. محمد بن راشد يصدر قانونا بانشاء مؤسسة محمد بن راشد للإسكان

    أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي/ رعاه الله / قانونا يقضي بإنشاء / مؤسسة محمد بن راشد للإسكان/ وهي مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقبلية وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ويكون مقرها مدينة دبي ولها أن تنشئ مكاتب وفروعا أخرى في مناطق الإمارة

    وحدد القانون مهام وصلاحيات المؤسسة الوليدة حتى تتمكن من تحقيق أهدافها التي من أجلها أنشئت وتتمثل هذه الصلاحيات والمهام بتملك الأراضي والعقارات وبنائها وتأجيرها وإستئجارها وإدارة العمليات المالية المتعلقة بقروض الإسكان أو التعاقد مع المؤسسات المالية والمصرفية الى جانب تصميم وتنفيذ الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة بإسكان المواطين والمرافق الخدمية المتعلقة بها أوالتعاقد مع جهات أخرى للقيام بذلك تحت إشراف المؤسسة .

    كما حدد القانون رأس مال المؤسسة بنحو /12/ مليار درهم على أن تسدده حكومة دبي ويكون لها مجلس إدارة يتكون من رئيس وخمسة أعضاء آخرين يعينون لمدة ثلاث سنوات بمرسوم يصدره الحاكم .

    وجاء في القانون رقم / 20 / لسنة /2006/ أن السلطة العليا للمؤسسة محصورة في مجلس إدارتها المخول برسم السياسات العامة والتخطيط والبت في طلبات الاسكان وإقرار البرامج التمويلية والضوابط التي تحكمها00 ومن أجل تحقيق ذلك أجاز القانون للمجلس دراسة طلبات الإسكان التي تقدم للمؤسسة وإصدار القرارات اللازمة بشأنها وتحديد مقدار القروض التي تقدمها المؤسسة وكذلك اصدار الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم العمل والتعاقد مع الشركات والمؤسسات والجهات الأخرى لتنفيذ مشاريع الإسكان أو إدارة تمويل تلك المشاريع الى جانب إعتماد الحسابات الختامية المالية ومشروع الميزانية المالية السنوية للمؤسسة.

    ويعقد مجلس الإدارة إجتماعا عاديا مرة واحدة كل شهرين حسب ما نصت عليه المادة العاشرة من القانون الذي يتكون من / 31 / مادة كما ويجوز دعوة المجلس لإجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة ولا يكون الإجتماع صحيحا إلا بحضور الرئيس أو نائبه وثلاثة أعضاء وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين .

    وللمجلس تشكيل لجان فرعية لمعاونته في آداء أعماله ولا تعتبر قرارات تلك اللجان نافذه إلا بعد إعتمادها من قبل المجلس وتسجل محاضر إجتماعاته في سجل يوقعه الرئيس والأعضاء الحاضرون وتصبح قراراته نافذه فور صدورها ولا يحق لرئيس المجلس أو لنائبه أو أي عضو من أعضائه طوال مدة عضويتهم التعاطي مباشرة أو بالواسطة بأية أعمال أو تعهدات بناء تتصل بالقروض التي تمنح وبموجب أحكام هذا للقانون واللوائح والقراراالصادره بموجبه .

    وبوجب المادة /15 / يكون للمؤسسة مدير تنفيذي يعين بقرار من الحاكم ويمثل المؤسسة أمام الغير ويتولى تنفيذ قرارات المجلس وإدارة شؤون المؤسسة وفقا للأنظمة واللوائح الإدارية والمالية التي يصدر بها قرار من المجلس .

    وأوضحت المادة / 16 / أن المؤسسة توفر ثلاثة أنواع من القروض حددت بقرض لإنشاء المساكن الخاصة وآخر لشراء مسكن قائم أو قيد الإنشاء وذلك بغرض السكن الخاص والثالث لترميم أو توسعة المساكن الخاصة .

    و اشترط القانون بأن يكون طالب القرض من المؤسسة (((مواطنا)))
    ذكرا أو أنثى ولايقل عمره عن / 21 / عاما
    على أن يستثى من ذلك المتزوج والمتزوجة وأن لا يكون المقترض أو زوجه قد سبق أن حصل على دار للسكن أو حصل على قروض لإنشاء مسكن أو شرائه من أي جهة حكومية إتحادية كانت أم محلية أو من أية مؤسسة أو هيئة محلية أو اتحادية تقوم بتوفير قروض أو منح لسكن العاملين فيها .

    ومن ضمن الشروط أيضا وفي حالة قروض شراء المساكن فيجب أن يكون المسكن المراد شراؤه صالحا للسكن وقابلا للتسجيل في السجل العقاري بوثيقة مستقلة وأن يكون المقترض قادرا على استكمال أي فرق في الثمن يزيد على مبلغ القرض وفي حالة قروض ترميم أو توسعة المساكن فيجب أن يكون المسكن المراد ترميمه أو توسعته مملوكا لمقدم طلب القرض ومخصصا لسكنه أو أسرته وألا يكون المقترض أو زوجه مالكا لعقار سكني آخر يناسب حاجة الأسرة ويجوز للمؤسسة بقرار من مجلس الإدارة أن تسثني أي مقترض من بعض الشروط الواردة في المادة / 17 / من هذا القانون إذا كانت هناك أسباب معقولة ومبرره لذلك .

    وحدد القانون بموجب المادة / 18 / قيمة القرض الممنوح بنحو- 750 / سبعمائة وخمسون/ ألف درهم في حالة قرض إنشاء أو شراء مسكن خاص أما في حالة ترميم أو توسعة المسكن الخاص فلا يزيد عن 300 ألف درهم .

    ويستوفى من المقترض بموجب المادة / 19 / رسم يعادل / 2 / بالمئة من قيمته ويجوز للمؤسسة أن تقرر إستيفاءه على أقساط شهرية متساوية بشرط أن لا تتجاوز مدة السداد / 18 / شهرا من تاريخ منح القرض أو جزء منه .

    ويكون صرف القروض حسب المادة / 20 / على نحو أن تصرف القروض الخاصة بشراء المساكن دفعة واحدة وذلك بعد إتمام الإجراءات اللازمة كنقل ملكية العقار لإسم المقترض وقيد رهن أول على العقار لصالح المؤسسة أو تقديم أي ضمان آخر مقبول لديها ويجوز للمؤسسة التعهد لبائع المسكن بدفع ثمنه أو ما يتبقى منه في حدود القرض المسموح به .

    وتصرف القروض الخاصة بإنشاء المساكن على دفعات حسب حجم الأعمال المنجزة ويجوز للمؤسسة أن تستعين في ذلك بفنيين مختصيين في مجال البناء ويجب أن يسبق صرف دفعات القرض قيد رهن أول لصالح المؤسسة على الأرض والعقار المراد إنشاؤه أو تقديم أي ضمان آخر مقبول لدى المجلس .

    وتصرف القروض الخاصة بالترميم والتوسعة على دفعات وفقا لما ينجز منها وبعد تقديم ضمان مقبول لدى المؤسسة التي يجوز لها قبل صرف أي دفعه من القرض أن تفرض شروطا معينة تضمن بها إستخدام القرض فيما خصص له .

    ويتم تحصيل القروض بموجب أقساط شهرية يدفعها المقترض وتقيد في حساب القرض الخاص به لدى المؤسسة التي يجوز لها أن تفرض أية شروط تراها مناسبة لضمان تحصيل الأقساط المتستحقة للحساب المذكور كما وتحدد المؤسسة حسب المادة / 21 / القسط الشهري وفقا لتقدريها على أن يراعى راتب المقترض ودخله بشكل عام ويشترط أن لا تزيد مدة التسديد لكامل القرض عن / 25 / عاما .

    ويصبح القرض بموجب المادة / 22 / أو ما تبقى منه مستحقا الأداء في أي من الحالتين التاليتين اذا تخلف المقترض عن سداد ثلاث أقساط مستحقة الأداء ويجوز للمؤسسة بدلا من طلب سداد كامل للقرض أو ما تبقى منه إلزام المقترض بأداء غرامة تأخير عن الأقساط المستحقة لا تتجاوز خمسة بالمائة في السنة وإذا خالف المقترض أي حكم من الأحكام الواردة في المادتين / 24 و 25 / من هذا القانون .

    وحدد القانون في مادته الثالثة والعشرين مدة أقصاها / 18 / شهرا لإنجاز أعمال البناء من قبل المقترض وذلك من تاريخ بدء العمل وإلا يوقف صرف أي دفعة تالية من القرض وتعتبر المبالغ المدفوعة واجبة الأداء فورا .

    ويجوز في هذا السياق تمديد المدة المحددة أعلاه بقرار من مجلس الإدارة اذا رأى أسبابا معقولة لذلك كما ولا يجوز للمقترض أجراء أي تغيير جوهري في بناء السكن أو إضافة أقسام جديدة إلا بعد الحصول على موافقة المؤسسة وكذلك لايجوز للمقترض أن يتصرف في الأرض أو المبنى قبل إنقضاء خمسة عشر عاما من تاريخ تسلمه المبنى إلا بموافقة المجلس ويعتبر باطلا كل تصرف أو اتفاق يخالف هذه الأحكام ولايجوز تسجيله ولايترتب عليه أي أثر قانوني سواء بالنسبة للمقترض أو للغير على أن تقوم المؤسسة بالتأمين على المسكن ضد الحريق بما لايقل عن قيمة القرض وذلك طوال مدة سريانه وتستوفى رسوم التأمين ومصاريفه من المقترض.

    وجاء في المادة / 27 / أن على المؤسسة في نهاية كل سنة مالية رفع تقرير الى ديوان سمو الحاكم للنظر في امكانية اعفاء المقترض جزئيا او كليا من سداد القرض وذلك في حالة وفاته او إصابته بعجز كلي أو بإصابة أدت الى انخفاض دخله وأسرته .

    وتقرر بموجب المادة / 28 / من القانون نقل موظفي برنامج تمويل الإسكان الخاص الى المؤسسة مع إحتفاظهم بكامل حقوقهم المكتسبة واعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون في / 28 / سبتمبر من العام / 2006 / يؤول ما لبرنامج تمويل الاسكان الخاص حقوق وما عليه من إلتزامات الى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على أن يلغى القانون رقم / 1 / لسنة / 1993 / بإنشاء برنامج تمويل الإسكان الخاص ويعمل بالقانون رقم / 20 / الجديد من تاريخ صدوره في الثامن والعشرين من سبتمبر المنصرم لعام / 2006 / .

    الى ذلك فقد أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي رعاه الله المرسوم رقم / 29 / لسنة / 2006 / بشأن تشكيل مجلس إدارة المؤسسة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخه في الثامن والعشرين من سبتمبر / 2006 / ويشكل المجلس من السادة خلفان أحمد حارب رئيسا وسامي ضاعن القمزي نائبا للرئيس وكلا من سلطان بطي بن مجرن وعبدالله أحمد الحباي وعبدالله فاضل المزروعي وعبيد سعيد بن مسحار وراشد محمد المطوع أعضاء .

    البيـــــــــــــــان

  2. تسلم اخوي ع الرد حتى لو وافدين انا الي اعرف لازم يكون جوازك صادر من دبي

    حتى لو مب ساكن في دبي

    لو كنت ساكن في دبي وجوازك مب دبي مايعطونك.

    حتى لو مكان الولاده دبي…
    .ليش مادري يعني اخوي الوافدين احسن منا *_*

    اللي معروف طبعآ ان (حامل) جواز دبي +المرسوم , يعامل معاملة المواطن .. هذا فقط في امارة دبي
    فالذين ذكرتهم قدموا على المشروع و انا بنفسي اطلعت على الاوراق المقدمه من قبلهم كصورة الجواز+شهادة عمل + شهادة راتب+صورة عن المرسوم+شهادة من البلدية بعدم امتلاك بيت سابق
    الخ من المتطلبات ..

    و من الممكن حد يجاوبك على تساؤلك .. وشكرآ اخوي و بارك الله فيك

  3. تسلم اخوي ع الرد حتى لو وافدين انا الي اعرف لازم يكون جوازك صادر من دبي

    حتى لو مب ساكن في دبي

    لو كنت ساكن في دبي وجوازك مب دبي مايعطونك.

    حتى لو مكان الولاده دبي…
    .ليش مادري يعني اخوي الوافدين احسن منا *_*

  4. اعرف ناس كانوا سابقآ ( وافدين عرب ) و حاليآ عندهم جواز “دبي” + مرسوم .. و قدموا بالمشروع

    و ان شاء الله بيفيدنا حد من الاعضاء

Comments are closed.