البيان الإماراتية السبت 3 مايو 2008 8:10 ص

التقييم يقتصر على
البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالدولة

قالت مصادر معنية إن مشروع قانون الشركات الجديدة المعروض على لجنة مختصة تضم ممثلين عن السلطات الاتحادية والمحلية يتضمن ضوابط جديدة بشأن تقييم الحصص العينية للشركات المساهمة وتلك التي تعتزم التحول إلى المساهمة العامة. ووفقا لتلك الضوابط المقترحة في المشروع فإن تقييم الحصص العينية التي يقدمها المؤسسون في الشركة سوف يقتصر على البنوك والمصارف والمؤسسات المالية العاملة في الدولة، والتي سيكون لها الاستعانة بمن تراه من بيوت الخبرة أو الجهات ذات الخبرة الفنية والمالية بموضوع التقييم.
وتقضي الضوابط المقترحة بألا يتنازل مقدم الحصة العينية عن أسهمه في الشركة لمدة ثلاث سنوات، ويبطل أي تنازل مخالف لأحكام هذا الشرط، ولكن يجوز له رهن هذه الأسهم.
ويعطي المشروع صلاحيات للمقيم للاطلاع على أية معلومات أو مستندات يرى أنها ضرورية لتمكينه من القيام بالتقييم المطلوب وإعداد تقريره بكفاءة، في حين يتعين على لجنة المؤسسين أو مجلس الإدارة بحسب الأحوال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتزويد المقيم بها يطلبه من معلومات ووثائق ومستندات خلال اقرب وقت ممكن من تاريخ ذلك الطلب.
وتقضي الضوابط المقترحة بأنه إذا ثبت من محكمة مختصة ان مقيم الحصة العينية قد غالى في تقييم قيمتها فانه يحظر قبول اعتماده كمقيم لفترة لا تقل عن سنتين، ويكون مقدم الحصة العينية مسؤولاً قبل الشركة والمساهمين ودائني الشركة والغير عن صحة تقدير قيمتها في عقد الشركة وعن أداء الفرق نقدا.
وتنص تلك الضوابط على انه إذا قامت الشركة المساهمة العامة خلال سنة من تاريخ تأسيسها بشراء أصول أو شركات أو مؤسسات بقيمة تزيد في مجموعها على 20% من رأسمالها خضعت تلك الأصول أو الشركات أو المؤسسات للتقييم وفقا للأحكام المذكورة.
وفي جانب آخر يحدد مشروع القانون ضوابط تتعلق بحقوق الأولوية في الشراء المقررة لمساهمي الشركات المساهمة. وينص في هذا الخصوص على انه، من دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بالشريك الاستراتيجي، يكون للمساهمين حق الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة.
ولمجلس إدارة الشركة المساهمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار الخاص من الجمعية العمومية للشركة بزيادة رأسمالها لإدخال شريك استراتيجي كمساهم في الشركة أن يعرض جميع أو أياً من الأسهم الجديدة للاكتتاب بها من قبل شريك استراتيجي دون عرضها على المساهمين، وذلك بالشروط الآتية:
ـ أن يكون نشاط الشريك الاستراتيجي مماثلا أو مكملا لنشاط الشركة المساهمة أو يؤدي لمنفعة حقيقية للشركة، وأن يكون هو أو الشركة القابضة له قد أصدرت ميزانيتين عن سنتين ماليتين على الأقل.
ـ أن يكون مجلس الإدارة قد اصدر قبل عرض الأسهم الجديدة للاكتتاب بها من قبل الشريك الاستراتيجي قرارا بأغلبية الأصوات باعتبار هذا الشريك شريكا استراتيجيا وفقا لدراسة تبين المنافع التي ستجنيها الشركة من إدخال الشريك الاستراتيجي كمساهم فيها.
وإذا لم يقم مجلس الإدارة بعرض الأسهم الجديدة على الشريك الاستراتيجي خلال فترة الثلاثة شهور أو إذا لم يقم الشريك الاستراتيجي بالاكتتاب بهذه الأسهم خلال فترة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ عرضها عليه اعتبر القرار الخاص الصادر عن الجمعية العمومية للشركة المساهمة بزيادة رأسمالها لإدخال شريك استراتيجي كأن لم يكن، كما يعتبر القرار الخاص الصادر عن الجمعية العمومية بزيادة رأسمالها لإدخال شريك استراتيجي لاغيا بالنسبة للأسهم الجديدة التي لم يكتتب بها هذا الشريك، وصحيحا ونافذا بخلاف ذلك.
ولمجلس إدارة الشركة المساهمة، عند اقتراح زيادة رأسمال الشركة لإدخال شريك استراتيجي كمساهم فيها، عدم الإفصاح عن اسم الشريك الاستراتيجي المعني إذا ارتأى مجلس الإدارة إن ذلك قد يؤثر سلباً على الشركة.
ويتضمن مشروع القانون ضوابط لزيادة رأسمال الشركة المساهمة حيث يجيز زيادة رأسمالها عن طريق إصدار أسهم جديدة بقيمة اسمية معادلة للأسهم الأصلية بقرار خاص من جمعيتها العمومية وبعد الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد في حالة الشركة المساهمة الخاصة وهيئة الأوراق المالية والسلع في حالة الشركة المساهمة العامة ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية.
كما تجيز تلك الضوابط تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها إلى قيمة أقل على أن لا تقل القيمة الجديدة عن درهم واحد للسهم.
وتجيز أيضاً زيادة رأسمالها بتحويل سندات الدين أو الصكوك التي تصدرها أو تضمها إلى أسهم في الشركة.
وينبغي أن تتقيد زيادة رأس المال في حالة زيادة رأسمال الشركة بالضوابط التالية.
ـ وجوب استيفاء كامل رأسمال الشركة قبل عرض أية أسهم لمساهمي الشركة أو الاكتتاب العام.
ـ موافقة الجمعية العمومية للشركة بقرار خاص على زيادة رأس المال.
ـ موافقة الهيئة بالنسبة للشركات المساهمة العامة وموافقة الوزارة بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة على زيادة رأس المال.
ـ عدم استيفاء علاوة إصدار في الشركات المساهمة العامة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وصدور القرار الخاص من الجمعية العمومية العادية للشركة بإضافة علاوة الإصدار.
ويتضمن مشروع القانون أحكاما خاصة في الاكتتاب في الأسهم الجديدة حيث ينص على ان تسري على الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة بإصدار أسهم جديدة الأحكام الخاصة بالاكتتاب في الأسهم الأصلية الواردة في المشروع.
ويوجب على رئيس مجلس الإدارة أن ينشر بيانا في ثلاث صحف يومية محلية واسعة الانتشار تصدر اثنتان منها على الأقل باللغة العربية لإبلاغ المساهمين في أية شركة مساهمة عامة بحقهم في أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة وتاريخ فتح الاكتتاب وإغلاقه وسعر الأسهم الجديدة، كما يوجب على المساهم الراغب في ممارسة حق الأولوية التعبير عن إرادته خطيا خلال الفترة المحددة للاكتتاب.
ويكون توزيع الأسهم الجديدة على المساهمين طالبي الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم على ألا يجاوز ما طلبه كل منهم، وتوزع الأسهم المتبقية على المساهمين الآخرين الذين قدموا طلبات اكتتاب بأسهم تزيد على نسبة الأسهم التي يملكونها، وتعرض أية أسهم متبقية بعد ذلك للاكتتاب العام، وتسري الأحكام الواردة في هذا القانون والمتعلقة بتقييم الحصص العينية على الحصص العينية التي تشكل جزءا من زيادة رأس المال.
ويتم إدماج الاحتياطي في رأس المال عن طريق إصدار أسهم مجانية توزع على المساهمين بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم، أو بزيادة القيمة الاسمية للسهم بنسبة الزيادة في رأس المال ولا يترتب على ذلك تحميل المساهم بأي التزام مالي.
ويكون تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب وشروط الإصدار، وتتم زيادة ر أس المال وإصدار أسهم لحاملي السندات أو الصكوك بصورة تلقائية عند استيفاء شروط التمويل المحددة في نشرة الاكتتاب، دون الحاجة إلى اتخاذ الشركة أي إجراء أخر، سوى إصدار قرار أو أكثر من مجلس إدارة الشركة المساهمة بتنفيذ القرار الخاص الصادر من جمعيتها العمومية.
ويجوز للشركة المساهمة، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وبموجب قرار خاص تخفيض رأسمالها، ويتم تخفيض رأسمال الشركة المساهمة بإحدى الوسائل الآتية:
ـ إلغاء أو تخفيض الالتزام الذي يتحمل به أي سهم.
ـ إلغاء أي رأسمال مدفوع تمت خسارته أو كان غير مغطي بأصول متوفرة.
ـ رد أي جزء من رأس المال المدفوع يتجاوز حاجات الشركة، ويتحقق ذلك إما بإلغاء أو تخفيض الالتزام الذي يتحمل به أي سهم، أو بتخفيض عدد الأسهم التي يملكها المساهم.
ـ شراء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه وإتلافه.
ولا يجوز لأية شركة مساهمة تخفيض قيمة رأسمالها بموجب أحكام مشروع القانون ما لم تلتزم بما يأتي:
ـ صدور قرار خاص من جمعيتها العمومية وبعد موافقة الوزارة في حالة الشركة المساهمة الخاصة والهيئة في حالة الشركة المساهمة العامة.
ـ نشر إعلان في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر أحداهما باللغة العربية على الأقل قبل 30 يوما من التاريخ المقرر فيه تخفيض رأس المال على ان يتضمن الإعلان مقدار رأس المال قبل التخفيض وبعده وقيمة كل سهم وتاريخ نفاذ التخفيض. وعلى الدائنين أن يقدموا للشركة المستندات المثبتة لديونهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان.
ـ قيام أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة على الأقل بتوقيع تعهد في اليوم المحدد لنفاذ التخفيض يفيد بان الشركة قادرة على سداد ديونها في ذلك التاريخ، أو ان كافة دائني الشركة قد وافقوا على التخفيض، وإذا كان تخفيض رأس المال برد جزء من القيمة الاسمية للأسهم إلى المساهمين أو بإبرائهم من القدر غير المدفوع من قيمة الأسهم أو من جزء منه فلا يحتج بالتخفيض قبل الدائنين الذين قدموا طلباتهم في الميعاد المذكور الا إذا استوفى هؤلاء الدائنون ما حل من ديونهم أو حصلوا على الضمانات الكفيلة للوفاء بما لم يحل منها.
ويتعين على الشركة خلال 30 يوما من نفاذ قرار تخفيض رأسمالها قيد هذا القرار لدى الهيئة والسلطة المختصة بالنسبة للشركات المساهمة العامة، ولدى الوزارة والسلطة المختصة بالنسبة للمساهمة الخاصة.
وإذا اعترض احد دائني الشركة على التخفيض لدى توقيع التعهد المشار إليه وثبت عجز الشركة عن الوفاء بالدين، فإن كل عضو مجلس إدارة قام بالتوقيع على العهد يكون ملزما بدفع جزء من الدين يعادل القدر الذي يتعين عليه دفعه فيما لو تمت تصفية الشركة في اليوم السابق لتاريخ التوقيع على التعهد.
وإذا بلغ صافي أصول شركة المساهمة نصف رأسمالها أو اقل من ذلك تعين على أعضاء مجلس الإدارة خلال 30 يوما من علم أي منهم بذلك دعوة الجمعية العمومية للانعقاد للنظر في الخطوات المتعين اتخاذها بما في ذلك استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المحدد لها، ويجب أن تصدر قرارات الجمعية العمومية في هذا الشأن بقرار خاص فإذا لم يقم مجلس الإدارة بالدعوة للاجتماع قامت مسؤوليته وأصبح من حق كل ذي مصلحة رفع دعوى بطلب حل الشركة.
ولا يجوز للشركة أن تقوم بأي توزيع على المساهمين إلا من أرباح متوفرة لتلك الغاية، دون إخلال بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، ويجب ان تتم جميع التوزيعات وفقا لأحكام النظام الأساسي للشركة.
ويصدر الوزير قرارا بتحديد المعايير والأسس المحاسبية التي يجب على الشركات المساهمة التقيد بها عند إعداد حساباتها المرحلية والسنوية وتحديد الأرباح القابلة للتوزيع.
وعلى الشركات المساهمة عند إعدادها لحساباتها الختامية لكل سنة مالية مراعاة المتطلبات الآتية:
ـ أن تكون الحسابات معدة وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
ـ أن يعد مدققو الحسابات تقريرا في شأن الحسابات، وإذا كانت لديهم بعض التحفظات وجب عليهم أن يبينوا كتابة ما إذا كان تحفظهم جوهريا ومؤديا لمخالفة لأحكام هذا القانون وان يزودوا الشركة بنسخة من تقريرهم أثناء اجتماع الجمعية العمومية.
وتسري المتطلبات التالية على الحسابات المرحلية والحسابات المبدئية المعدة من الشركات المساهمة.
ويجب أن تكون الحسابات معدة بشكل ملائم ومتفق مع أحكام هذا القانون وان يكون أي كشف للميزانية موقعا وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه وبمراعاة ما يأتي:
ـ أن تعكس كشوف الميزانية صورة حقيقية وعادلة لتعاملات الشركة في تاريخ إعداد تلك الكشوف.
ـ أن يعكس حساب الأرباح والخسائر صورة حقيقية وعادلة لأرباح وخسائر الشركة عن المدة التي تم إعداد الحسابات عنها.
ويجب أن يعد مدققو حسابات الشركة تقريرا يبين ما إذا كانت الحسابات، في رأيهم، قد أعدت بشكل ملائم، وإذا كان تقرير المدققين يحتوي على تحفظات وجب عليهم أن يبينوا كتابة ما إذا كان الأمر الذي يتحفظون عليه في تقريرهم جوهريا في تحديد ما إذا كان أي توزيع للأرباح سيقع مخالفا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
ويجب تسليم نسخة من الحسابات وتقرير المدققين وملاحظاتهم للهيئة بالنسبة للشركة المساهمة العامة، وللوزارة بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة.
وإذا قامت الشركة بأي توزيع للأرباح خلافا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، التزم المساهم بإعادة ما تسلمه بالمخالفة لتلك الأحكام سواء كان نقدا أو عينا.
وللشركة المساهمة بقرار خاص من جمعيتها العمومية أن تصدر سندات أو صكوكا قابلة للتداول وللتحول إلى أسهم في الشركة بقيم متساوية لكل إصدار، وللجمعية العمومية حق تفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار الإصدار وشروطه.
وتكون السندات أو الصكوك اسمية أو لحاملها، ويبقى السند أو الصك اسميا إلى حين الوفاء بقيمته كاملة.
ولا يجوز للشركة المساهمة إصدار سندات أو صكوك قبل استيفاء رأس المال كاملا من المساهمين ونشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنة مالية على الأقل ما لم يكن الإصدار مكفولا من الدولة أو احد المصارف العاملة فيها.
ولا يجوز تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم إلا إذا نص على ذلك في شروط الإصدار.
وللشركة المساهمة بقرار يصدر بأغلبية من مجلس إدارتها أن تصدر سندات أو صكوكا قابلة للتداول وغير قابلة للتحول إلى أسهم في الشركة بقيم متساوية لكل إصدار، ولمجلس الإدارة تحديد مقدار إصدار وشروطه وتواريخ استحقاق وقيمة كل سند أو صك.
ويجب ألا تزيد قيمة السندات أو الصكوك التي تطرح على الجمهور في اكتتاب عام من خلال الدعوة في الصحف في الدولة على مجموع قيمة موجودات الشركة حسب آخر ميزانية معتمدة.
وتعتبر السندات أو الصكوك القابلة للتحول إلى أسهم في شركة مساهمة والصادرة عن شركة أخرى بمثابة سندات أو صكوك صادرة عن الشركة المساهمة إذا كانت الشركة الأخرى أو الإصدار مضمونا من الشركة المساهمة.
وعلى الشركة الاحتفاظ بسجل تبين فه بيانات جميع السندات والصكوك التي أصدرتها وأسماء وعناوين الأشخاص الذين صدرت هذه السندات والصكوك بأسمائهم، وإذا كانت السندات أو الصكوك صادرة عن الشركة المساهمة إذا كانت الشركة الأخرى أو الإصدار مضمونا من الشركة المساهمة.
وعلى الشركة الاحتفاظ بسجل تبين فيه بيانات جميع السندات والصكوك التي أصدرتها وأسماء وعناوين الأشخاص الذين صدرت هذه السندات والصكوك بأسمائهم، وإذا كانت السندات أو الصكوك صادرة لحاملها وجب بيان ذلك في السجل.
ويكون السجل المذكور معدا للاطلاع عليه مجانا خلال ساعات العمل من المساهمين أو حملة السندات أو الصكوك التي لم يتم الوفاء بها.
عقوبات رادعة وغرامات على المخالفين أقصاها مليون درهم
وتضمن مشروع القانون عقوبات رادعة وغرامات على المخالفين تصل في أقصاها إلى مليون درهم.
وينص المشروع في هذا الباب على ان يعاقب بغرامة مقدارها خمسة آلاف درهم يوميا كل شريك أو مدير أو عضو مجلس إدارة شركة لا يلتزم بأمر الوزارة بشأن تغيير اسم الشركة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل عضو مجلس إدارة شركة مساهمة عامة يثبت علمه ببلوغ صافي موجوداتها لقدر يقل عن نصف رأسمالها ولا يبادر لدعوة جمعيتها العمومية غير العادية للانعقاد خلال 30 يوما من تاريخ علمه بذلك للنظر في الخطوات المتعين اتخاذها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على خمسمئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين مديرو الشركة المساهمة العامة وأعضاء مجلس إدارتها الذين لا يلتزمون بحفظ سجلات محاسبية للشركة، ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مئة ألف درهم من يرتكبون ذلك من مسؤولي الشركات الأخرى.
ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على خمسمئة ألف درهم مديرو الشركة المساهمة العامة وأعضاء مجلس إدارتها الذين لا يحتفظون بالسجلات المحاسبية للشركة للمدد التي يستلزمها القانون، ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مئة ألف درهم من يرتكبون ذلك من مسؤولي الشركات الأخرى ذات العلاقة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على خمسمئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين مديرو وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة التي تقوم بتقديم قرض أو تعقد كفالة أو ضمانا لعضو مجلس إدارتها أو زوجة أو أقاربه للدرجة الثانية بالمخالفة لإحكام هذا القانون ويجب أن يتضمن الحكم الإلزام برد القرض أو الكفالة أو الضمان.
ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف درهم مسؤولو أية شركة يرفضون اطلاع أصحاب الشأن على سجل أعضاء ومقرر مجلس الإدارة.
ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على خمسمئة ألف درهم كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة لم يعترض على عدم دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للانعقاد.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على خمسمئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة لم يوجه الدعوة لعقد الجمعية العمومية بعد تسلمه طلب بذلك من الهيئة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين مسؤولو الشركة الأجنبية أو مكتبها أو فرعها بالدولة إذا لم تقم بالتسجيل لدى الوزارة.
وتعاقب بالغرامة التي لا تزيد على مليون درهم كل شركة أجنبية أو مكتبها أو فرعها بالدولة لم تحصل على موافقة الوزارة والهيئة والمصرف المركزي قبل قيامها بنشر إعلانات تتضمن دعوة الجمهور للاكتتاب العام في أسهمها أو سنداتها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على خمسمئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرفض تقديم تسهيلات لمدققي الحسابات لتنفيذ مهامهم أو يخفي عنهم معلومات أو توضيحات أو يقدم لهم معلومات مضللة، أو يمتنع عن تقديم ما بحوزته من سجلات للمفتشين أو لا يحضر أمامهم بناء على طلبهم أو لا يقدم لهم المساعدة اللازمة.
وتعاقب بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم عن كل يوم تأخير كل شركة تتخلف عن تعديل النظام الأساسي وفقا لحكم صادر من محكمة مختصة ويبدأ حساب هذه الغرامة بعد مضي سبعة أيام عمل على تسلم الشركة للتعديل المطلوب.
وتعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم عن كل يوم تأخير كل شركة تتخلف عن تعديل هيكلها وعقود تأسيسها ونظمها الأساسية لتتفق وأحكام هذا القانون ويبدأ احتساب هذه الغرامة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة المقررة لتوفيق الأوضاع.
وتعاقب بغرامة لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على خمسمئة ألف درهم كل شركة تخالف أحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذا له، وكذلك كل مؤسس أو مدير أو عضو مجلس إدارة فيها.
ولا يخل توقيع العقوبات الواردة في هذا القانون بأية عقوبة اشد ينص عليها في أي قانون آخر، وتضاعف العقوبة المقررة في هذا الباب في حالة العود.

One thought on “ضوابط لتقييم حصص الشركات المساهمة وزيادة رأس المال والإصدارات

  1. الكلام وايد.ولكن ان شاء الله الفعل يكون اكثر.سن قوانين وتشريعات جديدة مطلب حيوي لمواكبة ركب التطور الحاصل في جميع المجالات كما ان المتغيرات كبيرة وسريعة في نفس الوقت .لكن الاهم من القوانين والتشريعات هي مراقبتها وتطبيقها الا وتصبح حبيسة الادراج كالعادة.

Comments are closed.