السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,

طبعا, ولكي لا يتخذ الموضوع منحى أني أهاجم دبي فالكنائس للأسف أنتشرت في أكثر عن أماره , ولكن هذه الكنيسه في جبل علي وضعت مقالا في ال7 دايز بدعوه من قيسيسها لمن تزوجوا (قبل 5 سنوات منذ أفتتاحها) فيها لكي يقيم حفل مرور 5 سنوات في الكنيسه كدعوه مفتوحه للجميع ( دعم لا محدود طبعا)

فبحثت في الأنترنت عنها وقرأت عنها

طبعا يتم تطهير (الزنديق) من الذنوب أو كما يعرف بال Resurrection عن طريق القسيس بغسله في حوض بني خصيصا لهذه الغايه

يتم تعميد المواليد فيها

ويتم الزواج المعترف به عالميا فيها

الحفلات فيها

صلاة الأحد

الى آخره بدعم من رجال الأعمال المسيحيين في الدوله وأكثرهم عرب

قبل أن أترككم مع الصور ..

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ل يجتمع في الجزيرة دينان)

وقال صلى الله عليه وسلم (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)

صدق رسول الله صلى الله عليه وسلّم

الله المستعان

الابيض

السموووحه.

19 thoughts on “صــور لما يحدث في الكنائس في دبي

  1. قبل لا احد يتفلسف في حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية, يقرأ التالي: (بالاختصار, محرم بالاجماع)

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله و أصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.
    أما بعد، فهذه الرسالة مهمة في حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد أهل الإسلام جمعها العلامة الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري الباحث في رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد جزاه الله خيرا وزاده علما وتوفيقا ردا على ما نشرته بعض الجرائد المصرية في جواز إحداث الكنائس في البلاد الإسلامية وقد قرأت هذه الرسالة من أولها إلى آخرها فألفيتها رسالة قيمة، قد ذكر فيها مؤلفها ما ورد في بناء الكنائس والبيع وسائر المعابد الكفرية من الأحاديث النبوية والآثار وكلام أهل العلم في المذاهب الأربعة وقد أجاد وأفاد وختمها برسالتين جليلتين عظيمتي الفائدة للإمام العلامة أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا ريب أن موضوع الرسالة مهم جدا ولا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه اختلاط الكفار بالمسلمين ونشاط النصارى في بناء الكنائس في بعض البلاد الإسلامية ولا سيما بعض دول الجزيرة العربية وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم بناء الكنائس في البلاد الإسلامية وعلى وجوب هدمها إذا أحدثت وعلى أن بناءها في الجزيرة العربية كنجد والحجاز وبلدان الخليج واليمن أشد إثما وأعظم جرما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب ونهى أن يجتمع فيها دينان وتبعه أصحابه في ذلك ولما استخلف عمر رضي الله عنه أجلى اليهود من خيبر عملا بهذه السنة ولأن الجزيرة العربية هي مهد الإسلام ومنطلق الدعاة إليه ومحل قبلة المسلمين فلا يجوز أن ينشأ فيها بيت لعبادة غير الله سبحانه كما لا يجوز أن يقر فيها من يعبد غيره ولما حصل من التساهل في هذا الأمر العظيم رأيت أن نشر هذه الرسالة مفيد جدا إن شاء الله بل من أهم المهمات ولهذا أمرت بطبعها ونشرها وتوزيعها على حساب رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد نصحا للأمة وبراءة للذمة ومساهمة في إنكار هذا المنكر العظيم والدعوة إلى إنكاره والتحذير منه، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطهر بلاد المسلمين عموما والجزيرة العربية خصوصا من جميع المعابد الشركية وأن يوفق ولاة أمر المسلمين إلى إزالتها والقضاء عليها طاعة لله سبحانه وامتثالا لأمر رسوله عليه الصلاة والسلام وسيرا على منهج سلف الأمة وتحقيقا لما دعا إليه علماء الإسلام من إزالة الكنائس والمعابد الشركية المحدثة في بلاد المسلمين انه جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبد ورسوله و أمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.

    أملاه الفقير إلى عفو ربه : عبد لعزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن آل باز
    الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
    حرر في ليلة الخميس 25/10/1400 هجرية.

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعد فقد نشرت جريدة الشرق في عددها الصادر في يومي الثلاثاء والأربعاء 13-14/2/1979 أن الدكتور صوفي أبا طالب رئيس مجلس الشعب المصري صرح في ندوة جماهيرية عقدت لبحث تطبيق الشريعة الإسلامية بأن من أهم الأسس الدالة على عظمة الإسلام وسموه التي يجب أن تقوم عليها العلاقة بين الأغلبية الإسلامية و الاقليات المسيحية عند تطبيق الشريعة الإسلامية في الدول الإسلامية المختلفة ومن بينها مصر إطلاق حرية الاقليات في السماح لهم ببناء الكنائس وحيث أن إطلاق الحرية في ذلك لم يسوغه شرع قط بل جميع الشرائع متفقة على تحريم الكفر الذي يقتضي تحريم إنشاء مكان يكفر فيه بالله تعالى والكنيسة لا تتخذ إلا لذلك فقد تعقبنا رأيه ذلك بهذا الرد المرتب على ما يلي :
    1. بيان ما ورد من الأحاديث في منع ذلك.
    2. ذكر ما ورد من الآثار عن الصحابة في ذلك.
    3. إيراد نصوص المذاهب الأربعة في الموضوع.
    4. تقسيم البلاد التي تفرق فيها أهل الذمة والعهد وحكم الكنائس فيها.
    5. خاتمة في تحقيقات لشيخ الإسلام ابن تيمية في الموضوع تحتوي عليها رسالتان له.
    والله أسأل التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل.

    بيان ما ورد في منع إحداث الكنائس في بلاد الإسلام من الأحاديث

    *وردت أحاديث في منع إحداث الكنائس في بلاد الإسلام نذكرها فيما يلي :
    1-ما رواه أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر ابن حبان المعروف بأبي الشيخ في كتاب شروط الذمة قال : حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ثنا سليمان بن داود أبو أيوب ثنا سعيد بن الحباب ثنا عبد بن بشار عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تُحدثُوا كنسية في الإسلام ولا تُجددوا ما ذَهَب منها ) ومن طريق أبي الشيخ بهذا السند روي السبكي في فتوى له في منع ترميم الكنائس هذا الحديث في الباب الذي عقده للأحاديث الواردة في منع ذلك . ثم قال ( هكذا في هذه الطريق عبيد بن بشار وأظنه تصحيفا فقد رواه أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ الجرجاني في كتابه الكامل في ترجمة سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن كثير ابن مرة قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا نذر في معصية ولا يمين في معصية وكفارته كفارة يمين ) قال ابن عدي وبإسناده قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها ) ثم قال السبكي سعيد بن سنان ضعفه الأَكثرون ووثقه بعضهم وكان من صالحي أهل الشام وأفضلهم وهو من رجال ابن ماجه كنيته أبو المهدي وذكره عبد الحق في الأحكام )( )

    2-ما رواه أبو داود في باب إخراج اليهود من جزيرة العرب من سننه وهو من أبواب كتاب الخراج والفيء و الترمذي في كتاب الزكاة من جامعه .
    وقال أبو داود ج 2ص148 طبعة مطبعة مصطفى البابي الحلبي الأولى : حدثنا سليمان بن داود العتكي ثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تكون قبلتان في بلد واحد ) .
    وقال الترمذي في ( باب من جاء ليس على المسلمين جزية ) حدثنا يحيى بن أكثم ثنا جرير عن قابوس ابن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تصلح قبلتان في أرض واحدة وليس على المسلمين جزية ) قال وحدثنا أبو كريب أخبرنا جرير عن قابوس بهذا الإسناد نحوه وفي الباب عن سعيد بن زيد وجد حرب بن عبيد الله الثقفي قال أبو عيسى حديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ) أ.هـ. كلام الترمذي.

    قال السبكي في فتوى له في منع ترميم الكنائس وهي ضمن الجزء الثاني من فتاويه قال ص 374-375
    ( وهذا الحديث قد اختلف في إسناده و إرساله فرواه العتكي وأبو كريب عن جرير عن قابوس كما رأيت ورويناه مقتصرا على الفصل الثاني من شقيه( ) وهو قوله ( ليس على مسلم جزية ) في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام الذي سمعناه على شيخنا الدمياطي بسماعه من ابن الجميزي قال أبو عبيد ثنا مصعب بن المقدام عن سفيان بن سعيد عن قابوس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وجرير وإن كان ثقة لكن سفيان أجل منه فعلى طريقة المحدثين المرسل أصح وعلى طريقة بعض الفقهاء في المسند زيادة وقد ذكر الترمذي الخلاف في إسناده وإرساله وقابوس فيه لين مع توثيق بعضهم له وكان يحيى بن سعيد يحدث عنه ويحيى لا يحدث إلا عن ثقة وفي القلب منه شيء ولا يتبين لي قيام الحجة به وحده وعدت الشيخ نور الدين البكري في مرضه فسألني عن هذا الحديث وقال ما بقي إلا تصحيحه وأفتى بهدم الكنائس وبإجلاء اليهود والنصارى ) أ.هـ

    المراد من كلام السبكي وقد ذكر شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية في فتوى له ، في الكنائس ذكرها ابن القيم في كتاب أحكام أهل الذمة ج2 ص 686 ذكر أن حديث ( لا تكونُ قبلتانِ في بلدٍ واحد ) رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد وجزم بأن شرط عمر في شروطه المشهورة إن لا يجددوا في مدائن الإسلام ولا فيما حولها كنيسة ولا صومعة ولا ديرا ولا قلاية امتثال من عمر لهذا الحديث ( لا تكون قبلتان في بلد واحد ).

    3-ما رواه أبو داود في (باب الإقامة بأرض الشرك ) من سننه قال ج2 ص 84 ( حدثنا محمد ابن داود بن سفيان ثنا يحيى بن حسان قال أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود قال : ثنا جعفر بن سعد ابن سمرة بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب : أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله( ) ) قال السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس ص 375 من الجزء الثاني من فتاوى السبكي قال ( لم يروه من أصحاب الكتب الستة إلا أبو داود وبوب له( باب الإقامة في أرض الشرك ) وليس في سنده عف فهو حديث حسن ثم ذكر السبكي أن أبا الشيخ قال
    ( حدثنا إسحاق ابن بيان الواسطي ثنا فضل بن سهل ثنا مضر بن عطاء الواسطي ثنا همام عن قتادة عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تُسَاكِنُوا المشركينَ ولا تُجَامِعُوهم فَمنْ سَاكََنَهُم أو جامعهم فَهو مِثلُهم ) , وذكر السبكي إن هذا الحديث هو معنى الحديث الأول و أن للكتابي يسمى مشركاً فالحديث على ذلك يشمله عنده فيستدل به على تحريم مساكنته ثم قال : والمساكنة إن أخذت مطلقة في البلد يلزم أن لا يكون لهم في تلك البلد كنيسة لأن الكنيسة إنما تبقى لهم بالشرط إذا كانوا فيها ) أ.هـ.

    4-ما رواه مالك في ( ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة ) من الموطأ عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول ( كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال ( قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين دينان بأرض العرب ) وروي مالك أيضا في ذلك الباب عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا يجتمع دينان بجزيرة العرب ) قال مالك قال ابن شهاب ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه الثلج واليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا يجتمع دينان في جزيرة العرب ) فأجلى يهود خيبر.

    قال مالك : وقد أجلى عمر بن الخطاب يهود نجران وفدك . فأما يهود خيبر فخرجوا منها ليس لهم من الثمر ولا من الأرض شيء. وأما يهود فدك فكان لهم نصف الثمر ونصف الأرض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صالحهم على نص الثمر ونصف الأرض قيمة من ذهب وورق، وابل وحبال و اقتاب ثم أعطاهم القيمة ثم أجلاهم منها ) أ.هـ.

    ومرسل ابن شهاب الذي ورد في رواية مالك الأخيرة وصله صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أخرجه إسحاق في مسنده ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب فذكره مرسلا. وزاد فقال عمر لليهود ( من كان منكم عنده عهد من رسول الله فليأت به وإلا فإني مجليكم ) ورواه أحمد في مسنده موصولا عن عائشة ولفظه عنها قالت ( آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يترك بجزيرة العرب دينان ) أخرجه من طريق ابن إسحاق حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة … أفاد جميع ذلك- أي ما ذكرناه في مرسل ابن شهاب الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه ( تلخيص الخبير ) .

    وأما أرض العرب وجزيرة العرب الواردتان في روايتي الموطأ فقد قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الجزء الأول من ( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) وأما قوله ( أرض العرب ) و ( جزيرة العرب ) ي هذا الحديث فذكر ابن وهب عن مالك قال : أرض العرب مكة والمدينة واليمن. وذكر أبو عبيدة القاسم بن سلام عن الأصمعي قال : جزيرة العرب من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطول , وأما في العرض فمن جدة وما والاها من سائر البحر إلى أطراف الشام .

    وقال أبو عبيدة جزيرة العرب ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول وأما في العرض فمن بير يبرين إلى منقطع السماوة , قال أبو عمر أخبرنا بذلك كله أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان وأبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد قالا حدثنا محمد بن عيسى وأخبرا أبو القاسم بن عمر بن عبد الله قال : حدثنا عبد اله بن محمد بن علي قال حدثنا أحمد بن خالد قالا جميعاً حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام في كتابه في شرح غريب الحديث وبجميع الشرح المذكور . وقال يعقوب بن شيبة حفر أبي موسى على منازل من البصرة في طريق مكة . خمسة منازل أو ستة , وقال أحمد بن المعذل حدثني يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري قال : قال مالك بن أنس جزيرة العرب المدينة ومكة واليمامة واليمن , قال وقال المغيرة بن عبد الرحمن جزيرة العرب المدينة ومكة واليمن وقرياتها , وذكر الواقدي عن معاذ ابن محمد الأنصاري أنه حدثه عن أبي وجزة يزيد ابن عبيد السعدي أنه سمعه يقول: القري العربية الفرع وينبع والمروة ووادي القري والجار وخيبر , قال الواقدي : وكان أبو وجزة السعدي عالماً بذلك , قال أبو وجزة وإنما سميت قري عربية لأنها من بلاد العرب .

    وقال أحمد بن المعذل حدثني بشر بن عمر قال قلت لمالك إننا لنرجو أن تكون من جزيرة العرب يريد البصرة لأنه لا يحول بينكم وبيننا نهر فقال ذلك أن كان قومك يبوءوا الدار والايمان(( قال أبو عمر رضي الله عنه قال بعض أهل العلم إنما سمي الحجاز لأنه حجز بين تهامة ونجد. وإنما قيل لبلاد العرب جزيرة لإحاطة البحر والأنهار بها من أقطار وأطراف فصاروا فيها في مثل جزيرة من جزائر البحر)) أ.هـ. ما في التمهيد عن أرض العرب وجزيرة العرب.

    5-ما رواه أحمد بن حنبل وأبو عبد القاسم ابن سلام عن توبة بن نمر عمن أخبره : قال أحمد بن حنبل ثنا حماد بن خالد الخياط أخبرنا الليث بن سعد عن توبة بن نمر الحضرمي قاضي مصر عمن أخبره قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم ( لا خِصَاء في الإسلام ولا كنيسة )( ) . وقال أبو عبيد في كتاب الأموال : حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد قال حدثني توبة بن النمر الحضرمي قاضي مصر عمن أخبره قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة )( ) , قال أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي ص 374 بعد ايراده هذا الحديث من طريقي الإمامين أحمد ابن حنبل وأبي القاسم بن سلام
    ( استدلوا على عدم إحداث الكنائس ولو قيل انه شامل للإحداث و الإبقاء لم يبعد ويخص منه ما كان بالشرط بدليل ويبقى ما عداه على مقتضى اللفظ وتقديره لا كنيسة موجودة شرعاً ) أ.هـ.

    ذكر ما ورد في إحداث الكنائس في بلاد الإسلام من الآثار

    *ورد في منع إحداث الكنائس في أمصار المسلمين آثار نذكر منها ما يلي :
    1-ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال قال : حدثني أبو الأسود عن أبى لهيعة يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير قال قال عمر بن الخطاب ( لا كنيسة في الإسلام ولا خصاء ) حدثني أحمد بن بكير عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمر مثل ذلك ولم يذكر عن أبي الخير )( ) أ.هـ. ورواه علي بن عبد العزيز قال ( حدثنا أبو القاسم حدثني أبو الأسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرئد بن عبد الله اليزني قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عن ( لا كنسية في الإسلام ولا خصاء )( ) وقد ورد في الشروط المشهورة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه , أن لا يجددوا في مدائن الإسلام ولا فيما حولها كنيسة ولا صومعة راهب ولا قلاية وفيما يلي نص تلك الشروط التي جاء فيها ذلك الشرط .

    قال الخلال في كتاب أحكام أهل الملل ( أخبرنا عبد الله بن حمد حدثني أبو شرحبيل الحمصي عيسى ابن خالد قال حدثني عمر أبو اليمان وأبو المغيرة قالا أخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا غير واحد من أهل العلم قالوا كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غم( ) ( إنا حين قدمت بلادنا طلبنا إليك الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا على أنا شرطنا على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا كنيسة ولا فيما حولها ديرا ولا قلاية ولا صومعة( ) راهب ولا نجدد ما خرب كن كنائسنا ولا ما كان منها في خطط المسلمين وأن لا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوساً وأن لا نكتم غشاً للمسلمين وأن لا نضرب بنواقيسنا الاضربا خفيا في جوف كنائسنا ولا نظهر عليها صليبا ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون , وأن لا نخرج صليباً ولا كتاباً في سوق للمسلمين وأن لا نخرج باعوثاً , قال و الباعوث يجتمعون كما يخرج المسلمون يوم الأضحى والفطر ولا شعانين ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين وأن لا نجاورهم بالخنازير ولا يبيع الخمور ولا نظهر شركاً ولا نرب في ديننا ولا ندعو إليه أحداً ولا نتخذ شيئاً من الرقيق الذي جرت عليه سهام المسلمين وأن لا نمنع أحد من أقربائنا أرادوا الدخول في الإسلام وأن نلزم زينا حيثما كنا وأن لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم وأن نجز مقادم رؤوسنا ولا نفرق نواصينا . ونشد الزنانير على أوساطنا ولا ننقش خواتمنا بالعربية ولا نركب السروج ولا نتخذ شيئاً من السلاح ولا نحمله ولا نتقلد السيوف ، وأن نوقر المسلمين في مجالسهم ونرشدهم الطريق ونقوم لهم عن المجالس إن أرادوا الجلوس ولا نطلع عليهم في منازلهم ولا نعلم أولادنا القرآن ولا يشارك أحد منا مسلماً في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة ، وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام ونطعه من أوسط ما نجد . ضمنا لك ذلك عل أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكيننا . وإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا وقد حللك منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق . فكتب بذلك عبد الرحمن بن غم إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه عمر ( أن أمض لهم ما سألوا والحق فيهم حرفين اشترطهما عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم أن لا يشتروا من سبايانا ومن ضرب مسلماً فقد خلع عهده فأنفذ عبد الرحمن بن غم ذلك وأقر من أقام من الروم في مدائن الشام على هذا الشرط )( ) .

    وذكر سفيان الثوري عن مسروق عن عبد الرحمن ابن غم قال : كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام وشرط عليهم فيه أن لا يحدثوا في مدينتهم ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب ولا يجددوا ما خرب ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاث ليال يطعمونهم ولا يؤووا جاسوسا ولا يكتموا غشا لمسلمين ولا يعلموا أولادهم القرآن ولا يظهروا شركا ولا يمنعوا ذوي قراباتهم من الإسلام إن أرادوه وأن يقروا المسلمين وأن يقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم ولا يتكنوا بكناهم ولا يركبوا سرجا ولا يتقلدوا سيفا ولا يبيعوا الخمور وأن يجزوا مقادم رؤوسهم وأن يلزموا زيهم حيثما كانوا وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم ولا يظهروا صليبا ولا شيئا من كتبهم في شيء من طرق المسلمين ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم ولا يضربوا بالناقوس إلا ضربا خفيا ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة المسلمين ولا يخرجوا شعانين ولا يرفعوا أصواتهم مع موتاهم، ولا يطهروا النيران معهم ولا يشتروا من الرقيق ما جرت فيه سهام المسلمين فإن خالفوا شيئا مما شرطوه فل ذمة لهم وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق.
    وقال الربيع بن تغلب حدثنا يحيى بن عقبة بن أبي العيزار عن سفيان الثوري والوليد بن نوح والسري بن مصرف يذكرون عن طلحة بن مصرف عن مسروق عن عبد الرحمن بن غم قال : كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى أهل الشام بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب لعبد الله عمر أمي المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث في مدائننا ولا فيما حولها ديرا ولا قلاية ولا كنيسة ولا صومعة راهب فذكر نحوه .

    قال الإمام ابن القيم بعد أن أورد في كتابه أحكام الذمة تلك الشروط من الطرق التي ذكرناها قال ( وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها فإن الأَيمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها فذكر أبو القاسم الطبري من حديث أحمد بن يحيى الحلواني حدثنا عبيد بن جياد حدثنا عطاء بن مسلم الحلبي عن صالح المرادي عن عبد خير قال رأيت عليا صلى العصر فصف له أهل نجران صفين فناوله رجل منهم كتابا فلما رآه دمعت عينه ثم رفع رأسه إليهم فقال : يا أهل نجران هذا والله خطي بيدي و إملاء رسول الله صلى الله عليه و سلم , فقالوا : يا أمير المؤمنين أعطنا ما فيه , قال : ودنوت منه فقلت إن كان راداً على عمر يوماً فاليوم يد عليه فقال لست براد على عمر على عمر شيئاً صنعه إن عمر كان رشيد الأمر وإن عمر أخذ منكم خيرا مما أعطاكم ولم يجر عمر ما أَخذ منكم إلى نفسه إنما جزء لجمعة المسلمين ) .

    وذكر ابن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن علياً رضي الله عنه قال لأهل نجران ( إن عمر كان رشيد الأمر ولن أغير شيئا صنعه عمر ) وقال الشعبي قال علي حين قدم الكوفة (ما جئت لأحل عقدة شدها عمر ) أ.هـ. كلام ابن القيم( ) , وقد روى السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس من طريق أبي يعلى الموصلي رواية الربيع بن تغلب عن يحيى بن عقبة بن أبي العيزار عن سفيان الثوري والربيع بن نوح والسري عن طلحة بن مصرف عن مسروق عن عبد الرحمن بن غم رواها بكاملها و أجاب عن طعن بعض أئمة الحديث في يحيى بن عقبة بما يستفاد منه ما يلي:
    1-أنه روي عنه هذه الشروط يحيى بن سعيد القطان ويحيى القطان لا يروي إلا عن ثقة فروايته عنه توثيق له ورواها عن القطان محمد بن المصفي ورواها عن ابن مصفى حرب في مسائله عن أحمد و إسحاق قال وكذلك رواها البيهقي موافقا في الإسناد والمتن وذلك ابن حزم موافقا في الإسناد والمتن وفي سنده يحيى بن عقبة ولم يتعرض لذكر شيء فيه مع سعة فظ ابن حزم وذكرها خلائق كذلك .

    2-أن عبد الحق ذكر هذه الشروط في الأحكام ولم يذكر يحيى بن عقبة واقتصر على سفيان فمن فوقه هكذا في الوسطى والظاهر أنه ذكره في الكبرى لا بد من ذلك ولم أر في كلام ابن القطان اعتراضا عليه .

    3-أن هذه الشروط ذكرها جماعة من الفقهاء تلقوها بالقبول واحتجوا بها منهم الشيخ أبو حامد الإسفرائني حتى رأيت في كتب الحنابلة أنه عند الإطلاق يحمل على شروط عمر كأنها صارت معهودة شرعاً . وفي كلام أبي يعلى منهم أن ما فيها يثبت بالشرع من غير شرط وهو قريب من الأول لكنه أحسن لأنه يجعل هذه أحكاما شرعية واشتراط عمر لها لأنها ثابتة بالشرع وإن لم تشترط وذكر السبكي من كلام الشافعي في الأم ما يشهد لكلم الحنابلة .
    4-أن هذه الشروط رواها جماعة بأسانيد ليس فيها يحيى بن عقبة لكنها أو أكثرها ضعيفة أيضا بانضمام بعضها إلى بعض تقوى وجمع فيها الحافظ بن عبد الله ابن زير جزءاً . أ.هـ.

    5-ما رواه عبد الرزاق وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد ابن حنبل وأبو عبيد عن ابن عباس رضي اله عنهما .

    قال عبد الرزاق في المصنف ج6 ص 60 عن ابن التيمي عن أبيه عن شيخ من أهل المدينة يقال له حنش أبو علي عن عكرمة مولي ابن عباس قال سئل ابن عباس هل للمشركين أن يتخذوا الكنائس في أرض العرب فقال ابن عباس ( أما ما مصر المسلمون فلا ترفع فه كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار ولا صليب ولا ينفخ فيه بوق ولا يضرب فيه ناقوس ولا يدخل فيه خمر ولا خنزير. وما كان من أرض صولحت صلحاً فعلى المسلمين أن يفوا لهم بصلحهم ) . قال تفسير ما مصر المسلمون : ما كانت من أرض العرب أو أخذت من أرض المشركين عنوة .

    وقال أبو بكر بن أبي شيبة( ) : حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة قال قيل لا بن عباس الأعجم أن يحدثوا في أمصار المسلمين بناء أو بيعة فقال: أما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بناء أو قال بيعة ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمراً ولا يتخذوا فيه خنزيراً أو يدخلوا فيه . وأما مصر مصرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوا يعني عليهم فللعجم ما في عهدهم وللعجم على العرب أن يوفوا بعهدهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم .
    وقال أحمد بن حنبل: حدثنا معتمر بن سليما التيمي عن أبيه عن حش عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئا فقال ( أيُّما مِصر مَصرتْهَ العربُ فَلَيسَ للعَجمِ أن يبنوا فيهِ ولا يضربُوا فيه ناقوساً ولا يشربوا فيهِ خمراً ولا يتخِذُوا فيه خنزيراً ، وأيما مصر مصرتهُ العجمُ ففتحه الله على العرب فنزلوا فيهِ فإن للعجم ما في عهدهمِ وعلى العربِ أن يوفُوا بعهدهم ولا يُكلفوهم فوق طاقتهم )( ) .
    وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال ص 97 : سمعت علي بن عاصم يحدث عن أبي علي الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس قال ( أيما مصر مصرته العرب ليس لأحد من أهل الذمة أن يبنوا فيه بيعة ولا يباع فيه خمر ولا يقتنى فيه خنزير ولا يضرب فيه بناقوس وما كان قبل ذلك فحق على المسلمين أن يوفوا لهم به( ) ) وقد أجاد الإمام أبو عبيد في شرح هذا الحديث حيث قال في كتاب الأموال ص 97-100 فقوله : كل مصر مصرته العرب , يكون التمصير على وجوه .

    فمنها البلاد التي يسلم عليها أهلها مثل المدينة والطائف واليمن ومنها كل أرض لم يكن لها أهل فاختطفها المسلمون اختطافاً ثم نزلوها مثل الكوفة والبصرة وكذلك الثغور ومنها كل قرية افتتحت عنوة فلم ير الإمام أن يردها إلى الذين أخذت منهم ولكنه قسمها بين اللذين افتتحوها كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل خيبر. فهذه أمصار المسلمين التي لاحظ لأهل الذمة فيها إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعطى خيبر اليهود معاملة لحاجة المسلمين كانت إليهم فلما استغنى عنهم أجلاهم عمر وعادت كسائر بلاد الإسلام. فهذا حكم أمصار العرب وإنما نرى أصل هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ) وفي ذلك آثار .

    حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بإخراج اليهود من جزيرة العرب ) حدثنا يزيد عن حماد عن أبي الزبير عن جابر قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما ) قال : فأخرجهم
    عمر. حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ومحمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال أجلى عمر المشركين من جزيرة العرب وقال( لا يجتمع في جزيرة العرب دينان ) وضرب لمن قدم منهم أجلاً قدر ما يبيعون سلعهم . حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال : جاء أهل نجران إلى علي رضي الله عنه فقالوا شفاعتك بلسانك وكتابك بيدك أخرجنا عمر من أرضنا فردها إلينا صنيعة فقال ( ويلكم إن عمر كان رشيد الأمر فلا أغير شيئا صنعه عمر ) حدثنا أبو معاوية قال الأعمش كانوا يقولون: لو كان في نفسه عليه شيءٌ لا غتنم هذا .

    وحدثنا أبو معاوية عن حجاج عمن سمع الشعبي يقول قال علي رضي الله عنه : لما قدم هاهنا قال أبو عبيد يعني الكوفة ما قدمت لأحل عقدة شدها عمر . قال أبو عبيد وإنما نرى عمر استجاز إخراج أهل نجران وهم أهل صلح لحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خاصة يحدثونه عن إبراهيم بن ميمون مولي آل سمرة عن ابن سمرة عن أبيه عن أبي عبيدة بن الجراح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان آخر ما تكلم به أن قال ( أخروا اليهود من الحجاز وأخرجوا أهل نجران من جزيرة العرب ) قال أبو عبيد وإنما نراه قال ذلك صلى الله عليه وسلم لنكث كان منهم أو لأمر أحدثوه بعد الصلح وذلك بين في كتاب كتبه عمر إليهم قبل إجلائه إياهم منها حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون قال، قال لي محمد بن سيرين أنظر كتابا قرأته عند فلان بن جبير فكلم فيه وزياد بن جبر قال فكلمته فأعطاني فإذا في الكتاب ( بسم الله الرحمن الرحيم من عمر أمير المؤمنين إلى أهل رعاش كلهم سلام عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإنكم زعمتم أنكم مسلمون ثم ارتدتم بعد , وإنه من يتب ويصلح لا يضره ارتداده ونصاحبه صحبة سنة فادكروا ولا تهلكوا وليبشر من أسلم منكم فمن أبى إلا النصرانية فإن ذمتي بريئة ممن وجدناه بعد عشر تبقى من شهر الصوم من النصارى بنجران : أما بعد فإن يعلى كتب يعتذر أن يكون أكره أحدا منكم على الإسلام أو عذبه عليه إلا أن يكون قسراً جبراً ووعيداً لم ينفذ إليه منه شيء , أما بعد فقد أمر يعلى أن يأخذ منكم نصف ما عملتم من الأرض وإني لن أريد نزعها منكم ما أصلحتم ) .

    قال أبو عبيد فهذه الأمصار التي ذكرنا في صدر هذا الباب- أي باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا – إلخ….. وأشباهها مما مصر المسلمون هي التي لا سبيل لأهل الذمة فيها إلى إظهار شيء من شرائعهم . وأما البلاد التي لهم فيها السبيل إلى ذلك فما كان منها صلحاً صولحوا عليه فلن ينتزع منهم وهو تأويل قول ابن عباس الذي ذكرناه قوله( وما كان قبل ذلك فحق على المسلمين أن يوفوا لهم به ) .

    فمن بلاد الصلح أرض هجر والبحرين وأيلة ودومة الجندل وأذرح فهذه القرى التي أدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية فهي على ما أقرهم عليه , وكذلك ما كان بعده من الصلح منه بيت المقدس افتتحه عمر ابن الخطاب صلحا وكذلك مدينة دمشق افتتحها خلد بن الوليد صلحا( ) وعلى هذا مدن الشام كانت كلها صلحاً دون أرضها على يدي يزيد ابن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وأبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد وكذلك بلاد الجزيرة ويرى أنها كلها صلح صالحهم عليها عياض بن غنم , وكذلك قبط مصر صالحهم عمرو بن العاص , وكذلك بلاد خراسان يقال إنها أو أكثرها صلح على يدي عبد الله بن عامر بن كريز وكان منتهي ذلك إلى مرو الروذ وهذا في دهر عثمان .

    وأما ما وراء ذلك فإنها افتتحت بعد على يدي سعيد ابن عثمان بن عفان والمهلب بن أبي صفرة و قتيبة بن مسلم وغيرهم قال أبو عبيد : فهؤلاء على شرطهم لا يحال بينهم وبينها وكذلك كل بلاد أخذت عنوة فرأى الإمام ردها إلى أهلها وإقرارها في أيديهم على ذمتهم ودينهم كفعل عمر بأهل السواد وإنما أخذ عنوة على يدي سعد . وكذلك بلاد الشام كلها عنوة ما خلا مدنها على يدي يزيد بن أبي سفيان و شرحبيل بن حسنة وأبي عبيدة ابن الجراح وخالد بن الوليد. وكذلك الجبل أخذ عنوة في وقعة جاولاءَ ونهاوند على يدي سعد بن أبي وقاص والنعمان بن مقرن وكذلك الأهواز أو أكثرها وكذلك فارس على يدي أبي موسى الأشعري وعثمان بن أبي العاص وعتبة بن غزوان وغرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك المغرب على يدي عبد الله بن سعد بن أبي سرح حدثنا عبد الله بن صالح عن موسى ابن علي بن رباح عن أبيه قال ( المغرب كله عنوة ) .
    قال أبو عبيد وكذلك الثغور : حدثنا هشام بن عمار عن يزيد بن سمرة عن الحكم بن عبد الرحمن بن أبي العصماء الخثعمي وكان ممن شهد فتح قيسارية قال حاصرها معاوية سبع سنين إلا أشهرا ثم فتحوها وبعثوا بفتحها إلى عمر بن الخطاب فقام عمر فنادى ألا إن قيسارية فتحت قسرا. قال أبو عبيد ( فهذه بلاد العنوة وقد أقر أهلها فيها على مللهم وشرائعهم ولكل هذه قصص وأنباء تأتي بما علمنا منها إن شاء الله ) أ.هـ.

    المراد من كلام أبي عبيد في الأموال على أثر ابن عباس وقد قال السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس ج2 ص393 : الذي اقتضاه أنه لا شيء يبقى من الكنائس إلا بعهد حيث يجوز العهد, كما ذكر في كلامه على أثر ابن عباس هذا ج2 ص391 ما نصه ( قد أخذ العلماء بقول ابن عباس هذا وجعلوه مع قول عمر وسكوت بقية الصحابة إجماعا ) أ.هـ.

    5-قال أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرني معمر قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عروة يعني ابن محمد أن يهدم الكنائس التي في أمصارها المسلمين قال وشهدت بهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين قال وشهدت عروة بن محمد يهدمها بصنعاء , ذكر هذه الرواية بسندها ومتنها شمس الدين بن القيم في أحكام أهل الذمة ج2 ص 676 وقد روى عبد الرزاق في مصنفه ج6 ص 59 تحت عنوان ( هدم كنائسهم وهل يضربوا بناقوسهم ) هذا الأثر عن عمه وهب بن نافع بلفظ ( كتب عمر ابن عبد العزيز إلى عروة بن محمد أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين قال فشهدت عروة بن محمد ركب حتى وقف عليها ثم دعاني فشهدت على كتاب عمر وهدم عروة إياها فهدمها . ولا يناقض هذا ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن حفص بن غياث عن أبي ابن عبد الله النخعي قال : جاءنا كتاب عمر ( لا تهدم بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار صولحوا عليه( ) ) لأن قوله ( صولحوا عليه ) قيد لا بد منه( ) لأنه لم يقل أحد بإبقائها من غير صلح ولم يقل فيه ببلاد الإسلام فهو عام والذي تقدم – أي كتابة عمر بن عبد العزيز على عروة ابن محمد بهدمها – خاص ببلاد الإسلام ويكون هذا – أي قول عمر في رواية ابن عبد الله النخعي ( لا تهدم بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار صولحوا عليه ) في بلاد المجوس ولذلك ذكر فيه بيت النار أو في بلادهم وبلاد النصارى التي صولحوا عنها وكانوا منفردين فيها فلا تنافى بين الروايتين اللتين نقلتا عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه .

    والمقصود من ذلك إذا صحت الرواية الأولى أنه يعلم بها أنه لا صلح لهم على إبقائها في فتح بلاد الإسلام التي كانت تحت حكمه وأقربها الشام لأنها سكنه ومصر والعراق يكتنفانها، والرواية الثنية عن عمر بن عبد العزيز كتاب إلى قوم مخصوصين في بلاد مخصوصة والرواية الأولى لفظ عام في بلاد الإسلام فهي خاصة بدار الإسلام عامة في الأحكام بهذا جمع السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس ج2 من فتاوى السبكي ص390-391 بين الروايتين المنقولتين عن عر بن عبدالعزيز. وقال شمس الدين بن القيم في أحكام أهل الذمة ج2 ص 690 وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله أن لا هدموا كنيسة ولا بيعة ولا بي نار ولا يناقض هذا ما حكاه الإمام أحمد أنه أمر بهدم الكنائس فإنها التي أحدثت في بلاد الإسلام. أ.هـ.
    4-ما رواه عبد الرزاق في مصنفه ج6 ص60 قال أخبرنا معمر عن رجل عمن سمع الحسن قال من السنة أن تهدم الكنائس التي بالأمصار القديمة والحديثة. وعن عبد الرزاق رواه الإمام أحمد بن حنبل كما في ( أحكام أهل الذمة ) ج2 ص676 قال أحمد : قال عبد الرزاق وأخبرنا معمر عمن سمع الحسن يقول : إن من السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة . أ.هـ. وقد ورد في هدم الكنائس مرفوعاً ما أخرجه أبو الشيخ ابن حبان قال : ثنا ابن رستة وثنا أبو جعفر محمد بن علي بن مخلد قالا ثنا أبو أيوب سليمان بن داود ثنا محمد بن دينار ثنا أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اهدموا الصوامع واهدموا البيع) ولكن قال السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس ج2 من الفتاوى ص373-374 بعد أن رواه من طريق ابن حبان المذكور قال : إسناده ضعيف ولو صح لكان يمكن التمسك بعمومه فيما حدث في الإسلام وفيما قدم . أ.هـ.

    5-ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة وفي أمصار المسلمين وما لا يجوز من كتاب الأموال , قال وحدثني أبو نعيم عن شبل بن عباد عن قيس بن سعد قال سمعت طاوساً يقول ( لا ينبغي لبيت رحمة أن يكون عند بيت عذاب ) قال أبو عبيد : أراه يعني الكنائس والبيع وبيوت النيران يقول ( لا ينبغي أن تكون مع المساجد في أمصار المسلمين )( ) أ.هـ.

    ومن طريق أبي عبيد في كتاب الأموال هذا بسنده المذكور أورد السبكي هذا الأثر في باب الأحاديث الواردة في منع ترميم الكنائس وأورد معه تفسير أبي عبيد المذكور( ) .

    إيراد نصوص المذاهب الأربعة في الموضوع

    قال الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ( لا ينبغي أن تترك في أرض العرب كنيسة ولا بيعة ولا يباع فيها خمر وخنزير مصرا كان أو قرية ) نقل ذلك عنه الإمام شمس الدين بن القيم في أحكام أهل الذمة ج2 ص694 , وأما ما يعزي إلى الإمام أبي حنيفة من القول بأحداث الكنائس في القرى فيقول السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس يقول حول ذلك ج2 ص 387-388 ما نصه ( لعل أبا حنيفة إنما قال بإحداثها في القرى التي ينفردون بالسكنى فيها على عادتهم في ذلك المكان وغيره من العلماء يمنعها لأنها في بلاد المسلمين وقبضتهم وإن انفردوا فيها فهم تحت يدهم فلا يمكنون من إحداث الكنائس لأنها دار الإسلام ولا يريد أبو حنيفة أن قرية فيها مسلمون فيمكن أهل الذمة من بناء كنيسة فيها . فإن هذه في معنى الأمصار فتكون محل اجتماع وتكون الألف واللام في القرى التي جرت عادتهم بسكنهم فيها لاشتغالهم بأعمال المسلمين من الفلاحة وغيرها . أو لما يرجى من إسلامهم صاغرين باذلين للجزية فإنا لو لم نبقهم في بلاد الإسلام لم يسمعوا محاسنهم فلم يسلموا ولو بقيانهم بلا جزية ولا صغار غروا وأنفوا فبقيناه بلا جزية لا قصدا فيها بل في إسلامهم. ولهذا إذا نزل عيسى عليه السلام لا يقبلها لأن مدة الدنيا التي يرجى فيها إسلامهم فرغت والحكم يزول بزوال علته فزوال حكم قبول الجزية بزوال علته وهو انتظار إسلامهم وذلك حكم من أحكام شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وليس حكما جديدا فإن عيسى عليه السلام إنما ينزل حاكما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم .

    قال السبكي: وبعد أن كتبت هذا وقفت على شرح مجمع البحرين لابن الساعاتي من كتب الحنفية فقال ( وهذا المذكور إنما هو في الأمصار دون القرى لأن الأمصار محل إقامة الشعائر وقال صاحب الهداية: والمروي في ديارنا يمنعون عن إظهار ذلك في القرى أيضا لأن لها بعض الشعائر والمروي عن صاحب الهداية رحمة الله في قرى الكوفة لأن أكثر أهلها أهل الذمة وفي أرض العرب يمنعون من ذلك في أمصارهم وقراهم , وفي الكافي من كتب الحنفية لحافظ الدين قريب من ذلك ) أ.هـ. هكذا ذكر السبكي هنا وقد قال في موضع آخر من هذه الفتوى في الباب الذي عقده لما في هذا الباب من الآثار قال ص 388 ( وقول أبي حنيفة بإبقائها في القرى بعيد لا دليل عليه ولعله أخذه من مفهوم قول ابن عباس الذي سنحكيه في المصر ونحن نقول إنما يعني بالمصر أي موضع كان مدينة أو قرية ) أ.هـ . وقد وفي السبكي بوعده أن يأتي بقول ابن عباس الذي أشار إليه حيث قال ج2 ص 391 من الفتاوى ( وأما قول ابن عباس فاشتهر إشهارا كثيرا سنذكره وهو ما رواه عنه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه قال ثنا معتمر ابن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة قال قيل لابن عباس أ للعجم أن يحدثوا في أمصار المسمين بناء أو بيعة , فقال : أما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بناء أو قال بيعة ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمراً ولا يتخذوا فيه خنزيرا أو يدخلوا فيه . وأما مصر مصرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوا يعني عليهم فللعجم ما في عهدهم وللعجم على العرب أن يوفوا بعهدهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم ) قال السبكي ( وقد أخذ العلماء بقول ابن عباس هذا وعلوه مع قول عمر وسكوت بقية الصحابة إجماعا ) أ.هـ.

    وأما أصحاب مالك فقال في الجواهر ( إن كانوا في بلدة بناها المسلمون فلا يمكنون من بناء كنيسة وكذلك لو ملكنا رقبة بلدة من بلادهم قهراً وليس للإمام أن يقر فيها كنيسة بل يجب نقض كنائسهم بها . أما إذا فتحت صلحاً على أن يسكنوها بخراج ورقبة الأبنية للمسلمين وشرطوا إبقاء كنيسة جاز . وأما إن افتتحت على أن تكون رقبة البلد لهم وعليهم خراج ولا تنقض كنائسهم فذلك لهم ثم يمنعون من رمها قال ابن الماجشون : ويمنعون من رم كنائسهم القديمة إذا رثت إلا أن يكون ذلك شرطاً في عقدهم فيوفي لهم ويمنعون من الزيادة الظاهرة والباطنة. ونقل الشيخ أبو عمر أنهم لا يمنعون من إصلاح ما وهي منها وإنما منعوا من إصلاح كنيسة فيما بين المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يُرفع فيكم يهودية ولا نصرانية ) فلو صولحوا على أن يتخذوا الكنائس إن شاءوا فقال ابن الماجشون لا يجوز هذا الشرط ويمنعون منها إلا في بلدهم الذي يسكنه معهم المسلمون فلهم ذلك وإن لم يشترطوه قال وهذا في أهل الصلح. وأما أهل العنوة فلا تترك لهم عند ضرب الجزية عليهم كنيسة إلا هدمت ثم لا يمكنون من إحداث كنيسة بعد وإن كانوا معتزلين عن بلاد الإسلام ) أ.هـ.

    ما نقله ابن القيم عن المالكية في حكم الأمصار التي وجدت فيها الكنائس ومن المالكية الذين بحثوا في موضوع الكنائس الإمام أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي المالكي في كتابه ( سراج الملوك ) قال في حكم الكنائس ( أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن تهدم كل كنيسة لم تكن قبل الإسلام ومنع أن تحدث كنيسة وأمر أن لا تظهر عليه خارجة من كنيسة ولا يظهر صليب خارج من الكنيسة إلا كسر على رأس صاحبه وكان عروة بن محمد يهدمها بصنعاء وهذا مذهب علماء المسلمين أجمعين وشدد في ذلك عمر بن عبد العزيز وأمر أن لا يترك في دار الإسلام بيعة ولا كنيسة بحال قديمة ولا حديثة . وهكذا قال : الحسن البصري قال : من السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة ويمنع أهل الذمة من بناء ما خرب ) أ.هـ.
    كلام الطرطوشي في سراج الملوك وما ذكره عن عروة بن محمد بن عبد العزيز والحسن البصري رواه عنهما الإمام أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق كما في ( أحكام أهل الذمة ) لابن القيم فقد قال ابن القيم قال أحمد : حدثنا عبد الرزاق أخبرني معمر قال كتب عمر ابن عبد العزيز إلى عروة يعني ابن حمد أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين قال وشهدت عروة بن محمد يهدمها في صنعاء . قال عبد الرزاق وأخبرنا معمر عن سمع الحسن يقول إن من السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة ) أ.هـ.

    وقال الشافعي في المختصر ( ولا يحدثوا في أمصار المسلمين كنيسة ولا مجتمعا لصلواتهم ولا يظهرون فيها حمل الخمر ولا إدخال خنزير ولا يحدثوا بناء يطولون به على بناء المسلمين وأن يفرقوا بين هيئاتهم في المركب والملبس وبين هيئات المسلمين وأن يعقدوا الزنار على أوساطهم ولا يدخلوا مسجدا ولا يسقوا مسلما خمرا ولا يطعموه خنزيرا وإن كانوا في قرية يملكونها منفردين لم يعرض لهم في مرهم وخنازيرهم ورفع بنيانهم. وإن كان لهم بمصر المسلمين كنيسة أو بناء طويل كبناء المسلمين لم يكن للمسلمين هدم ذلك وترك على ما وجد ومنعوا من إحداث مثله. وهذا إذا كان المصر للمسلمين أحيوه أو فتحوه عنوة . وشرط هذا على أهل الذمة. وإن كانوا فتحوا بلادهم على صلح منهم على تركهم وإياه خلوا وإياه ولا يجوز أن يصالحوا على أن ينزلوا بلاد الإسلام يحدثون فيها ذلك ) .

    قال صاحب النهاية في شرحه ( البلاد قسمان : بلدة ابتناها المسلمون فلا يمكن أهل الذمة من إحداث كنيسة فيها ولا بيت نار فإن فعلوا نقض عليهم فإن كان البلد للكفار وجرى فيه حكم المسلمين فهذا قسمان فإن فتحه المسلمون عنوة وملكوا رقاب الأبنية والعراص تعين نقض ما فيها من البيع والكنائس وإذا كنا ننقض ما نصادف من الكنائس والبيع فلا يخفى أنا نمنعهم من استحداث مثلها ولو رأى الإمام أن يبقي كنيسة ويقر في البلد طائفة من أهل الكتاب فالذي قطع به الأصحاب منع ذلك وذكر العراقيون وجهين أحدهما أنه يجوز للإمام أن يقرهم ويبقي الكنيسة عليهم والثاني لا يجوز ذلك وهو الأصح الذي قطع به المراوزة : هذا إذا فتحنا البلد عنوة. فإن فتحناها صلحا فهذا ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن يقع الفتح على أن رقاب الأراضي للمسلمين ويقرون فيها بمال يؤدونه لسكناها سوى الجزية فإن استثنوا في الصلح البيع والكنائس لم ينقض عليهم وإن أطلقوا وما استثنوا بيعهم وكنائسهم ففي المسألة وجهان : أحدهما : أنها تنقض عليهم لأن المسلمين ملكوا رقاب الأبنية والبيع والكنائس تغنم كما تغنم الدور.
    والثاني: لا نملكها لان شرطنا تقريرهم وقد لا يتمكنون من المقام الابتبقية مجتمع لهم فيها يرونه عبادة وحقيقة الخلاف ترجع إلى أن اللفظ في مطلق الصلح هل يتناول البيع والكنائس مع القرائن التي ذكرناها .
    القسم الثاني أن يفتحها المسلمون على أن تكون رقاب الأرض لهم فإذا وقع الصلح كذلك لم يتعرض للبيع والكنائس. ولو أرادوا إحداث كنائس فالمذهب أنهم ل يمنعون فإنهم متصرفون في أملاكهم وأبعد بعض أصحابنا فمنعهم من استحداث ما لم يكن فإنه إحداث بيعة في بلد هي تحت حكم الإسلام )( ) .

    وأما الحنبلية فقد قال الخلال في كتاب أحكام أهل الملل ( باب الحكم فيما أحدثته النصارى مما لم يصالحوا عليه ( أخبرنا عبد الله بن أحمد قال : كان المتوكل لما حدث من أمر النصارى ما حدث كتب إلى القضاة ببغداد يسألهم أبي حسان الزيادي وغيره فكتبوا إليه واختلفوا فلما قرئ عليه قال : أكتب بما أجاب به هؤلاء إلى أحمد بن حنبل ليكتب إلى ما يرى في ذلك قال عبد الله ولم يكن في أولئك الذين كتبوا أحد يحتج بالحديث إلا أبا حسان الزيادي وأحتج بأحاديث عن الواقدي فلما قرئ عل?

  2. السلام عليكم
    قال تعالى (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2)
    وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ (4)
    وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6)) صدق الله العظيم
    هذه حريه العباده …. والحمد لله المساجد موجوده في كل مكان … هذه عبادتهم وهم احرار
    لهم دينهم … ولنا دين …

  3. اخوي لا تنسى ان المساجد موجوده في ببلادهم ايضاً

    وما هدموها ولا كسروها

    يعني ديننا دين سلام

    وخليهم يسون اللي يسونه بس في حدود المعقول

    وما يأثرون على اطفالنا

  4. اخوي الابيض
    مادام سمحولهم يبنون هالكنايس عادي انهم يمارسون فيها طقوسهم ولا ليش بنوهن وها شي خاص بهم وراجع لهم..
    الاهم من هذا والاجدر بالتركيز عمليات التنصير المنتشره في بعض المدارس الخاصه وزرع افكار تنصيريه في عقول اطفالنا هاي هي الخطوره الحقيقيه

    اما بخصوص الحديث لله الحمد لا يوجد غير الدين الاسلامي في بلادنا مافي مواطن نصراني او يهودي ووجود كنائس لهم في بلادنا بحكم وجود مساجد لنا فبلادهم منفعه متبادله وهو من ضروريات العصر شر لابد منه في ظل الانفتاح

    تسلم ع الموضوع اخوي والله يهديهم للدين القويم
    كل الود

Comments are closed.