بسم الله الرحمن الرحيم

محامي الدفاع يطالب بعدم دستورية المادة 89 من “الأحوال الشخصية”


زوج يرفض إثبات نسب طفلة من طليقته





أثارت قضية مستأنفة من قبل “ب .ر .أ”، زوج سابق لإحدى النساء، أمام محكمة الأحوال الشخصية في دبي على حكم سابق لمحكمة أول درجة، يقضي بإثبات نسب طفلة إليه، استياء من قبله، حيث أشار إلى أن فحص الحمض النووي أثبت أنه ليس الأب البيولوجي لها .
ووفقا لمحاميه عبدالحميد الكميتي، فإن محكمة أول درجة استندت في إثبات نسب الطفل إلى المادة 89 من قانون الأحوال الشخصية، التي تنص على التالي: “يثبت النسب بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة أو بالطرق العلمية إذا ثبت الفرش”، ولكن الطرق العلمية أثبتت أن الزوج ليس الأب البيولوجي .
ودفع الكميتي بعدم دستورية المادة 89 لمخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية، لأن المادة 7 من الدستور تنص على أن “الإسلام هو الدين الرسمي للدولة والشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع”، وبالتالي لا يجوز نسب طفلة لشخص لم يثبتها العلم .
وشدد على أن إقرار نسب الطفلة للزوج السابق، يتعارض مع قاعدة أصولية تكررت في القرآن، وهي أن نسب الطفلة يجب أن يكون لأبيه طالما كان معروفاً، بغض النظر عن مجيئه بزواج شرعي أو فاسد أو متنازع فيه بعلاقة غير شرعية،مشيرا إلى أن الإسلام أقر كل الأنساب، واعترف المجتمع بها، وإثبات نسب الطفلة للزوج يؤدي إلى اختلاط في الأنساب .
وطالب المحامي محكمة الاستئناف بوقف الدعوى التي تطالب فيها المرأة بإثبات نسب زوجها السابق، وإحالتها للمحكمة العليا لبحث مدى دستورية المادة ،89 كونها تتناقض مع المادة 7 من الدستور الاتحادي .
ويستند الزوج السابق في رفض إثبات نسب الطفلة إليه، إلى أنه بالرغم من زواجه من أم الطفلة إلا أنه لم يعاشرها، وكان مريضا في المستشفى الأمريكي، وأنها تركت منزل الزوجية ما حدا به إلى تطليقها في 21 مايو/ أيار 2005 طلقة رجعية، ولم يرجعها خلال فترة العدة .
وأكد الفحص عدم قدرة الرجل العقلية على التحكم في تصرفاته، بحكم الشيخوخة، وفقدانه ملكة الإدراك والتمييز بين النافع والضار، فيما قال الزوج إن الزوجة السابقة تحاول إلصاق الطفلة به لابتزازه مالياً، و أن محكمة أول درجة لم تستعلم من المستشفى حول فترة حجز الزوج فيه، وأنه كان مريضاً ولم يعاشرها خلال فترة الزواج .

منقول – اخبار الدار

4 thoughts on “زوج يرفض إثبات نسب طفلة من طليقته

Comments are closed.