أثار تباين حكمين قضائيين على سائقين تسبّبا في وفاة ثلاثة أشخاص، جدلاً في المنتديات الإلكترونية والمجالس العامة وفي اتصالات عدة تلقتها «الإمارات اليوم» إذ صدر الأول على سائق إماراتي تسبب في وفاة امرأة بريطانية، بالسجن 10 سنوات وتعويض قدره 20 ألف درهم، في الوقت الذي حكم فيه على سائق بريطاني تسبّب بوفاة شخصين، بالحبس سنة وبالغرامة 5000 درهم، و400 ألف درهم دية شرعية. ما أثار تساؤلات متابعي الحكمين، من أن السائق البريطاني كان «مخموراً» وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، ما تسبب بوفاة شخصين وجرح ستة آخرين، فيما لم يكن السائق الإماراتي واقعاً تحت تأثير المشروبات الكحولية، ولم يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وكان في وضع رجوع إلى الخلف، ما تسبب بوفاة شخص واحد دون أن يتعمّد ذلك، كون سيارته ذات دفع رباعي، وحجب رؤية من خلفها وارد.

في هذا السياق، قال رئيس نيابة السير والمرور في دبي المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي أن «نوعية القضيتين مختلفة، فالأولى التي اتهم فيها السائق الإماراتي «ع.ع»(26 عاماً)، صنفتها النيابة العامة جناية، ونظرتها محكمة جنايات دبي بعد توجيه النيابة العامة إليه تهمة «القتل العمد مع سبق الإصرار»، أما الأخرى التي اتهم فيها السائق «م.س»(36 عاماً، بريطاني)، فقد صنفتها نيابة السير والمرور جنحة، ونظرتها محكمة المرور بعد توجيه نيابة السير إليه تهمة «القتل والمساس بسلامة جسم الآخرين بالخطأ». موضحاً «تالياً فإن الحكم لابد أن يكون متفاوتاً».

ولفت الفلاسي إلى أن «الفعل في الجريمة الأولى عمدي بعكس الأخرى، وهو ما يعود إلى تكييف عضو النيابة الموجود في موقع الحادث لنوعية الجريمة».

وقال الفلاسي إن «استخدام المتّهمين للمركبة في التسبب بالوفاة متشابه في الجريمتين، غير أن الظروف المصاحبة لكل منها مختلفة».

وبيّن الفلاسي أن «تهمة القتل الخطأ التي تنظر فيها محكمة المرور عقوبتها محدودة بقانون العقوبات الاتحادي تراوح من شهر إلى ثلاث سنوات، والغرامة بحد أقصى 30 ألف درهم، إضافة إلى قانون الدية الشرعية التي تقرر دية المتوفى 200 ألف درهم عن الشخص الواحد، كون التسبب بالقتل فيها غير متعمد». لافتاً إلى أن «العقوبة قد تشدد وفق القانون في حال ظروف معينة، منها إذا كان السائق واقعاً تحت تأثير المشروبات الكحولية، أو التخدير، أو امتنع عن تقديم المساعدة إلى المجني عليه، أو طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك، وتصل إلى السجن خمس سنوات».

أما في «تهمة القتل العمد والتي تنظر فيها محكمة جنايات دبي، فإن عقوبتها تكون بالسجن المؤبد أو المؤقت».

وفي تفاصيل الحادث الأول، فقد تسبب السائق «ع.ع» (إماراتي، رجل أعمال)، يقود سيارة من نوع «همر»، بدهس امرأة اسكتلندية(25 عاماً)، بالقرب من القرهود، أثناء نزولها من سيارة أجرة برفقة زوجها، حينما كان يعود بالسيارة إلى الخلف.

أما في وقائع الحادث الآخر، فقد قاد المتهم «م.س»(بريطاني)، تحت تأثير المشروبات الكحولية من دون تصريح، وقطع الإشارة الضوئية الحمراء عند تقاطع فندق الميناء بلازا، ودخل التقاطع، ما أدى إلى اصطدامه بمركبة كانت تسير بخط سيرها الصحيح بداخل التقاطع، ونتج عن الحادث إصابة شخصين أحدهما كان يستقل المركبة ذاتها مع المتهم، والآخر يستقل المركبة الثانية بإصابات بليغة أدت إلى وفاتهما، وإصابة ستة آخرين بإصابات وإتلاف المركبتين.

الجناية والجنحة

ولفت المستشار بوفروشه الفلاسي، إلى أن الركن المادي للجريمة يتكون من نشاط إجرامي بارتكاب فعل أو الامـتناع عن فعل، متى كان هذا الارتكاب أو الامـتناع مجرماً قانوناً، وفق المــادة 31 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنـة ،1987 بشأن العقوبات، بينما يتكون الركن المعنوي للجريمة من العمد أو الخطأ.

ويتوافر العمد باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل، متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرّماً قانوناً، وذلك بقصد إحداث نتيجة مباشرة أو أي نتيجة أخرى مجرّمة قانوناً، يكون الجاني قد توقعها.

ويتوافر الخطأ إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل، سواء أكان هذا الخطأ إهمالاً أم عدم انتباه أم عدم احتياط أو طيشاً أو رعونة أم عدم مراعاة للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو الأوامر، وفق المادة 38 القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بشأن العقوبات.

وأوضح الفلاسي أن من قتل نفساً عمداً يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المؤقت، وفق المادة 332 القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته، لغاية 2005 بشأن العقوبات.

كما أنه يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطئه في موت شخص، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة إذا وقعت الجريمة تحت تأثير سكر عند وقوع الحادث، وفق المادة 342 القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بشأن العقوبات.

كما أشار الفلاسي إلى أن السجن المؤبد يكون بوضع المحكوم عليه مدى الحياة، في إحدى المنشات العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغرض، كما أنه لا يجوز أن تقل مدة السجن المؤقت عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على 15 سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وفق المادة 68 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بشأن العقوبات.

وأنه لا يجوز أن يقل الحد الأدنى للحبس عن شهر، ولا أن يزيد حده الأقصى على ثلاث سنوات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وفق المادة 69 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بشأن العقوبات.

وأكد الفلاسي أنه إذا رأت المحكمة في جناية، أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة، جاز لها أن تخفف العقوبة المقررة للجناية على الوجه الآتي:

إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام، جاز إنزالها إلى السجن المؤبد أو المؤقت.

إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤبد، جاز إنزالها إلى السجن المؤقت أو الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر.

إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت، جاز إنزالها إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر، وفق المادة 98 القانون الاتحادي رقم 3 لسنة .1987

وشرح: أما إذا توافر في الجنحة عذر مخفف كان التخفيف على الوجه الآتي:

إذا كان للعقوبة حد أدنى خاص، فلا تتقيّد به المحكمة في تقدير العقوبة.

إذا كان العقوبة الحــبس والغرامــة معاً، حكمت المحكمة بإحدى العقوبتين فقط.

إذا كانت العقوبة الحبس غير المقيد بحد أدنى خاص، جاز للمحكمة الحكم بالغرامة بدلاً منه، وفق المادة 99 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة .1987

المصدر http://www.emaratalyoum.com/Articles…c0024ebf7.aspx

9 thoughts on “حُكمان قضائيان في حادثي سيـــــــر يثيران جدلاً

  1. اولا : تصنيف الحاله الثانيه الخاصه بالبريطاني خاطئ ويتوجب الطعن فيه وهذا من المقرر ان يتم من قبل النيابه او من قبل اهل المتوفي لما فيه من مخالفه صريحه وواضحه للقانون وان كان الطرح صحيح بيتم الطعن فيه

    وانا اعتقد ان نقل الخبر غير دقيق اوكتابه الخبر غير دقيق فكيف تختص النيابه العامه بحادثه القل الاولى والتي تعود الي المواطن الاماراتي بينما تختص نيابه السير والمرور بحادثه القتل الثانيه

    وذلك على سند من القول

    صنفتها النيابة العامة جناية، ونظرتها محكمة جنايات دبي بعد توجيه النيابة العامة إليه تهمة «القتل العمد مع سبق الإصرار»، أما الأخرى التي اتهم فيها السائق «م.س»(36 عاماً، بريطاني)، فقد صنفتها نيابة السير والمرور جنحة، ونظرتها محكمة المرور بعد توجيه نيابة السير إليه تهمة «القتل والمساس بسلامة جسم الآخرين بالخطأ»

    قانونا جرائم القتل تختص بها النيابه العامه وهي الي لها حق تصنيفها بصفتها صاحبه الادعاء العام ومن له الحق في تحريك الدعاوي قبل المحكمه

    ثانيا بالنظر الى الفعل الذي احدثه البريطاني يتتضح توافر عنصري الجريمه بركنيها المادي والمعنوي حيث انه تعمد تجاوز الاشاره الحمراء مع علمه بما قد يتسبب به من اضرار

    على العموم صدق حكمين غريبين جدا لكن ما نعرف الاسباب الي تم بناء كلا الحكمين عليها ووملابسات الحادثتين

    لكن الي متاكد منه انه بتم الطعن فيهم

    وشكرا ام مايد على النقل

  2. شو السالفة

    الظاهر انه السالفة سياسية

    عشان جي محد راضي يشارك

    ههههههه مب جي لو لاحظت كاتبين اسباب الحكم على المواطن بس مش مقنعه ماتكفي انه سواها بالعمد وين الدليل الملمووس مافي شي على الأقل يقولون عشان الواحد يفهم بس حراام هذا عمر هو 26 يعني بيطلع يوم عمره 36 شبابه كله بيرووح ,, طبعا حرام اذا كان مظلوووم

  3. انا في نظري ان الحكم على المواطن صحيح لانه ما في اي ضغوطات خارجية على المحكمة من ناحية المواطن

    اما من ناحية الحكم على البريطاني فأنا اشك في مصداقية الحكم عليه وذلك لوجود الضغوط الخارجية المتمثلة في القنصلية البريطانية والسفارة كذلك .

    وشكرا

Comments are closed.