فتاوى

العنوان البيع على المكشوف
المجيب د. سعد بن حمدان اللحياني
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التصنيف المعاملات/البيوع/بيع الأسهم والسندات
التاريخ 18/12/1423هـ

السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم.
ظهرت في الآونة الأخيرة وبشكل ملفت للنظر بعض المكاتب التي تمثل دور الوسيط بين المستثمر وبعض شركات الاستثمار الكبرى العالمية، ومن خلال هذه الشركات التي تمثل دور الوسيط يقوم المستثمر:
(1) بالبيع والشراء والمتاجرة في العملات العالمية مثل: الدولار واليورو والين والفرنك السويسري والمارك الألماني وبقية العملات الأخرى.
(2) البيع والشراء في المؤشرات (مؤشرات الأسهم العالمية) مثل: مؤشر الداو جونز والناسداك وإس آند بي والكاك والفوتسي والداكس… إلخ.
(3) البيع والشراء في الأسهم العالمية، مثل: أسهم البنوك والشركات الأمريكية المدرجة في البورصة العالمية. علماً أن طريقة البيع والشراء تتم من خلال الطرق التالية:
(1) يتم البيع أو الشراء من خلال (عقد بيع) أو (عقد شراء) وهذا العقد يدفع المستثمر جزءاً من المبلغ والباقي يقوم البنك أو الشركة الاستثمارية بدفع الجزء المتبقي، مثلاً يدفع المستثمر (2%) (2000) دولار والبنك أو الشركة تدفع (98%) (98000) دولار هذا في البيع والشراء في العملات أو المؤشرات (والمؤشرات لا تمثل شركة بعينها وإنما تمثل مجموع الشركات التي تندرج تحت اسم المؤشر).
(2) يحق للمستثمر البيع (حتى وإن لم يكن يملك أي سهم أو عملة إذا توقع أو ظن أن الأسعار ستنزل).
(3) يحق للمستثمر الشراء إذا توقع أو ظن أن السهم أو العملة أو المؤشر سيرتفع.
(4) يحصل المستثمر في كل نقطة من العملات أو المؤشرات على 100 (مائة) دولار أو 10 (عشرة) دولار مثلاً وهي تختلف حسب كل مؤشر أو عملة.
(5) لا تتحمل الشركة أو البنك أي خسارة لأنها تخصم الخسارة من المبلغ المدفوع مسبقاً وهو مثلاً (2000) دولار (ويسمى هذا المبلغ تأمين) لكي تضمن الشركة أو البنك عدم الوقوع في الخسارة بأي حال من الأحوال ويتحمل المستثمر أو العميل كامل الخسارة لوحده حيث يتم إنذار العميل بأن عليه الدعم المالي للحساب وإلا سيتم الخصم من المبلغ المؤمن عليه عند توقيع العقد وهو المبلغ (2000) دولار.
نرجو منكم التكرم بدراسة هذا الموضوع والإجابة عليه وموافاتنا بالحكم الشرعي.

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
هذه المعاملات تدخل تحت إطار ما يعرف بالبيع على المكشوف والشراء بالهامش والتعامل بالمؤشر، وجميعها تتضمن تعاملات محرمة شرعاً، إما لكونها بيع الإنسان ما لا يملك أو لتضمنها الاقتراض بالربا أو لكون المعاملة في ذاتها ليست سوى نوع من المقامرة والمراهنة
على الأسعار، وفيما يلي توضيح لذلك:
في حالة الشراء بالهامش يدفع المشتري جزءا من الثمن ويقترض باقي الثمن من السمسار (الوسيط) أو من بعض المؤسسات التمويلية ليتمكن من شراء عدد أكبر من الأسهم، فالشراء بالهامش يتضمن في العادة قرضا بفائدة يدفعها المستثمر للمقرض.
في حالة البيع على المكشوف (ويعرف بالبيع القصير) يبيع المستثمر أوراقاً مالية (أسهماً) لا يملكها على أن يتم تسليمها خلال فترة قصيرة من الزمن حيث يقترض الأوراق المالية من السمسار أو من غيره ويسلمها للمشتري ويبقى ثمن الأوراق المالية في يد مقرض تلك الأوراق ضمانا لتسديد الأسهم وعند انخفاض ثمن الورقة المالية بشكل مناسب يقوم المستثمر بشرائها من السوق وتسديدها للمقرض وقبض المبلغ الذي في يده، فيكسب المستثمر الفرق بين ثمن شراء الورقة المالية (عند انخفاض ثمنها) وثمن بيعها الذي كان بسعر أكبر، أما مقرض الورقة المالية فيستفيد من بقاء المبلغ في يده لفترة من الزمن يمكن له خلالها أن يحقق عائدا باستثمارها أو إيداعها بفائدة، وهكذا فإن البيع على المكشوف يتضمن بيع الإنسان ما لا يملك ابتداء ثم الاقتراض بشرط انتفاع المقرض بالثمن مدة القرض.
أما في حالة الشراء أو التعامل بالمؤشر (وهو يمثل أسهم مجموعة شركات تختلف حسب
المؤشر) فهو مجرد مقامرة على تحرك المؤشر إذ لا يتم قبض أو تسليم لأسهم وإنما مجرد المقامرة حيث تتم المقاصة بين المتعاملين ويستفيد من صح توقعه ويخسر من خاب توقعه وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة بعدم جواز بيع وشراء المؤشر لأنه مقامرة بحتة وهو بيع شيء خيالي لا يمكن وجوده.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

6 thoughts on “حكم الشراء والبيع على المكشوف

  1. الفتوى أعلاه تناقش ثلاثة انواع من التعاملات:
    1) الشراء على الهامش (margin)
    2) البيع القصير (going short)
    3) المضاربة على المؤشر

    هل هناك أي فتوى بخصوص الشراء المكشوف (وهي نوع من التسهيلات يوفرها بعض الوسطاء لبعض المستثمرين, بحيث يشترون الاسهم في يوم و يسددون لاحقا بعد فترة سماح معينة)

    ارجو من الاخوة البحث و الافادة

    تحيلتي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    يا أخي العزيز إنتبه لهذه الفقرة في الفتوى

    في حالة البيع على المكشوف (ويعرف بالبيع القصير) يبيع المستثمر أوراقاً مالية (أسهماً) لا يملكها

    وهي نفس الحالة بالنسبة للشراء والبيع على المكشوف لأنك تقوم بشراء أسهم ولم تقم بدفع قيمتها ولم تتملكها أصلا …. ومن ثم تبيعها وتأخذ الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع
    وهذا المال الذي تحقق من عملية الشراء ومن ثم البيع بدون التملك
    لا يحل لك لأنك كما قلت سابقا لم تتملك الاسهم حتى يحق لك بيعها

    وهذا الموضوع ليس بالنسبة للأسهم فقط …. بل في الامور الحياتية والبيوع الاخري
    فلينتبه الجميع لمثل هذه الامور

  2. علي ابن طالب كرم الله وجهه اشترى من اعرابي جمل باربع دراهم وطلب منه ان يمهله
    في المبلغ وباعها في نفس اليوم بثمان دراهم ودفع المبلغ الي كان عليه
    مع الوسيط يحدث نفس الشي تشتري وتكون مديون الى ان تبيع وتسدد وممكن ان تربح او تخسر

  3. اذا اشترى الواحد منى على المكشوف في الاسهم فالوسيط يكون سجل عليه المبلغ المكشوف
    ولازم يدفعه مهما طال الوقت فهذا يدل على انك مديون لهذا الوسيط الى ان تسدد المبلغ
    لاتوجد حرمه في هذا الموضوع مع الاسهم وثال على ذلك
    علي ابن طالب كرم الله وجهه تصدق في يوم باربع دراهم كل ما عنده وفي نفس اليوم
    اشترى من اعرابي ناقه باربع دراهم وطلب منه ان يمهله كم يوم وباعها في نفس اليوم
    بمبلغ ثمانية دراهم وسدد المبلغ الي كان عليه هذا ماسمعت
    وارجوا من الاخوان ان يبصحونا اذا كان فيه شبهه

  4. الفتوى أعلاه تناقش ثلاثة انواع من التعاملات:
    1) الشراء على الهامش (margin)
    2) البيع القصير (going short)
    3) المضاربة على المؤشر

    هل هناك أي فتوى بخصوص الشراء المكشوف (وهي نوع من التسهيلات يوفرها بعض الوسطاء لبعض المستثمرين, بحيث يشترون الاسهم في يوم و يسددون لاحقا بعد فترة سماح معينة)

    ارجو من الاخوة البحث و الافادة

    تحيلتي

Comments are closed.