السلام عليكم

اخواني

اذا بغيت اغير اسمي

او بغيت اضيف حروف لاسم العايلة

وهل جنسية امارة تختلف عن الاخري من حيث الخطوات ف التغير .

ممكن حــد عنده خبرة ويفيدنـــــــــــا لو سمحتوا

تحياتي

6 thoughts on “بغــير اسمي ، او بضيف اسم زيادة ، وين اروح

  1. بسم الله الرحمن الرحيم

    Dubai Courts :: e-Services Portal
    بالنسبة لدبي
    ***********
    طلب تصحيح أسم
    تعريف
    هو إثبات خطأ وارد في الاسم المدون في وثيقة إثبات الشخصية الصادرة من إمارة دبي سواء كان الخطأ في الاسم الشخصي الأول أو أسم الأب أو الجد أو الأم تمهيدا لإجراء التصحيح في تلك الوثيقة من قبل الجهة التي تصدرها.
    المتطلبات
    1 مراجعة ديوان سمو الحاكم للحصول على الموافقة لتغيير الأسم.
    2 في حالة الحصول على الموافقة يلزم حضور طالب الإشهاد أو من ينوب عنه قانوناً ومعه شاهدان مسلمان.
    3 تقديم صور من وثائق شخصية طالب الإشهاد والشاهدين والنائب عن طالب الإشهاد إن وجد وذلك ليتم حفظ هذه الصور بعد مطابقتها باصولها.
    4 تقديم مسوغ التمثيل القانوني عن طالب الإشهاد.
    5 تقديم صور من المستندات المتعلقة باختلاف الاسم.
    6 إذا كان التصحيح في اسم الأب أو الجد وكانا على قيد الحياة فيتعين عليهما الحضور ، وفي حالة الوفاة لابد من تقديم صورة الإعلام الشرعي.
    7 أداء الرسوم بواقع خمسون درهماً بالإضافة الى 10 دراهم رسوم درهم المعرفة.
    الخطوات
    1 إبداء الطلب شفاهة لقسم التصديقات وتقديم المتطلبات ووثائق إثبات الشخصية .
    2 سداد الرسوم المقرره .
    3 المثول مع الشهود عند القاضي المختص للنظر في الطلب وإصدار القرار المناسب.
    4 العودة للقسم لاستلام الوثيقة بعد استكمال البيانات في الحاسب على ضوء القرار .
    ملاحظات
    1- هذا الإجراء لمواطني إمارة دبي فقط. 2- تغيير اسم العشيرة أو القبيلة يتم لدى إدارة الجنسية والاقامة.
    ************
    طلب تغيير أسم
    تعريف
    توثيق تغيير شخص لاسمه أو اسم ولده القاصر تمهيدا لإجراء التغيير في وثائقه الرسمية.
    المتطلبات
    1 مراجعة ديوان سمو الحاكم للحصول على الموافقة لتغيير الأسم.
    2 في حالة الحصول على الموافقة يلزم حضور طالب الإشهاد أو من ينوب عنه قانوناً ومعه شاهدان مسلمان.
    3 تقديم صور من وثائق شخصية طالب الإشهاد والشاهدين والنائب عن طالب الإشهاد إن وجد وذلك ليتم حفظ هذه الصور بعد مطابقتها باصولها.
    4 تقديم مسوغ التمثيل القانوني عن طالب الإشهاد.
    5 أداء الرسوم بواقع خمسون درهماً بالإضافة الى 10 دراهم رسوم درهم المعرفة.
    الخطوات
    1 إبداء الطلب شفاهة لقسم التصديقات وتقديم المتطلبات ووثائق إثبات الشخصية .
    2 سداد الرسوم المقرره .
    3 العودة للقسم لاستلام الوثيقة بعد استكمال البيانات في الحاسب على ضوء القرار .
    4 تقديم نموذج الشهادة المراد التصديق عليها والمتطلبات ووثائق إثبات الشخصية لقسم التصديقات.
    ملاحظات
    1- هذا الإجراء لمواطني إمارة دبي فقط. 2- تغيير اسم العشيرة أو القبيلة يتم لدى إدارة الجنسية والاقامة.

  2. نظام رقم (9) لسنة 2006 بشأن تغيير أسماء الأشخاص الطبيعيين في إمارة دبي
    نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي
    بعدالاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

    نصــــدر القـانـون الآتـي

    المادة (1)
    يسمى هذا النظام ” نظام تغيير أسماء الأشخاص الطبيعيين في إمارة دبي رقم (9) لسنة 2006 م ” .

    المادة (2)
    يكون للكلمات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك :
    الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة .
    الإمارة : إمارة دبي .
    المحكمة : محكمة دبي الشرعية .
    الطلب : طلب تغيير الأسم الأول لشخص طبيعي .
    الإشهاد : القرار الصادر من المحكمة بإجابة الطلب .

    المادة (3)
    يُحظــر إجــراء أي تعديل أو تغيير أو تصحيح في الأسم الأول للشخص الطبيعي ، إلا بناء على إشهاد يصدر من المحكمة ، ويستثنى من ذلك تصحيح الأخطــاء المادية التي تقــع عند القيد ، ويجــري التصحيح في هـذه الحالة من قبل الجهة المختصة التي وقع الخطأ المادي لديها .

    المادة (4)
    (أ) تختص المحكمة بالنظرفي الطلبات المقدمة إليها من مواطني الدولة التي تكون خلاصات قيدهم وجوازات سفرهم صادرة من قبل الجهة المختصة في الإمارة .
    (ب) إذا كان صاحب الطلبقاصراً فيجب تقديم الطلب من قبل وليه وإن لم يكن لـه ولي فيقـدم الطلب مـن قبل الوصــي .

    المادة (5)
    تقوم المحكمة بالاستقصاء والبحث وتخاطب النيابة العامة وإدارة الجنسية والإقامة والجهات الأمنية المختصة في الدولة ، لتزويدها بما لديها من معلومات عن مقدم الطلب ، وبحث حالته الجنائية .

    المادة (6)
    ينشر الطلب في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار باللغة العربية على نفقة مقدمه ، وعلى مـن لـه اعتراض أن يتقدم به إلى المحكمة خلال شهر واحد من تاريخ النشر .

    المادة (7)
    (أ) تفصل المحكمة فيالاعتراض وتبت بالطلب بإشهاد تصدره .
    (ب) تقوم المحكمة بتبليغ الإشهاد إلى إدارةالجنسية والإقامة والقيادة العامة لشرطة دبي .

    المادة (8)
    على مقدم الطلب بعد حصوله على الإشهاد مخاطبة جميع الجهات الرسمية المعنية لإجراء التعديلات اللازمة على القيود والمستندات الرسمية المتعلقة بمقدم الطلب لديها .

    المادة (9)
    يستوفى على قيد الطلب لدى المحكمة رسم ثابت مقداره (300) درهم .

    المادة (10)
    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
    حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
    رئيس المجلس التنفيذي
    تم نشره في العدد 317من الجريدة الرسمية
    تاريخ التوقيع: 19-12-2006 28-ذي القعدة-1427هـ.
    تاريخ النشر: 28-12-2006
    تاريخ العمل به: 28-12-2006

  3. بسم الله الرحمن الرحيم

    طبعا كل امارة تقدم هالخدمة فقط لمواطنيها
    يعني اللي من ابوظبي يعدل في ابوظبي واللي في دبي يعدل من دبي وهكذا

Comments are closed.