الزكاة تجوز على الغارمين ولا تجوز للشركاء في المشروع| تاريخ النشر

:يوم اللإثنين ,27 أكتوبر 2008 2:43 أ.م.

* هناك بعض الأشخاص يملكون شركات بصفة فردية وأخرى بصفة الشراكة مع أشخاص غيرهم، ونتيجة لبعض الممارسات يترتب على الشخص نفسه التزامات شخصية في صورة “ديون” وكذلك التزامات على شركته في صورة “ديون” أيضاً، ولدينا بعض الاستفسارات والأسئلة: هل يجوز تغطية هذه الالتزامات “الديون” سواء كانت على الشخص نفسه أو المترتبة على الشركة من أموال الزكاة؟

الجواب:
الزكاة يجوز دفعها للغارمين، وهم الذين وقعت عليهم كوارث أهلكت حرثهم، وأتلفت تجارتهم، والذين عليهم ديون لا يستطيعون سدادها، وبناء على ذلك فإنه يجوز دفع الزكاة لأصحاب الديون كلهم أو بعضهم الذين تكاثرت عليهم الديون ما داموا غير قادرين على السداد، أما إذا كانوا كلهم، أو بعضهم قادرين عليه فلا يجوز دفع الزكاة إليهم، أما الشركة نفسها فلا يجوز دفع الزكاة عليها إلاّ إذا كان أصحابها كلهم غير قادرين على سداد ديونهم، لأن ذمة الشركة مستقلة عن ذمم الشركاء، حيث قد يكونون، أو بعضهم أغنياء، وفي هذه الحالة إذا أعطيت لهم الزكاة فإنها يعود جزء منها إلى الأغنياء القادرين.

* هل يجوز عمل صندوق إقراض من أموال الزكاة لإقراض الأشخاص الذين يعملون في تصريف وتشغيل أموال الزكاة، مثل (الأشخاص المشرفين على دور الأيتام) لإقراضهم بصفتهم الشخصية قروضا حسنة؟ الجواب:
المسألة خلافية، والذي أرى رجحانه هو جواز عمل صندوق من أموال الزكاة للإقراض بالشروط الآتية:
ألا يعطى من أموال الصندوق إلاّ للفقراء، أو المساكين، ثم بعد ذلك إن تمكنوا من رد القرض بعد المدة فبها ونعمت، وإلاّ فيعفى عنهم.
أن ينتهي الصندوق بعد التصفية إلى تمليك موجوداته إلى الفقراء والمساكين .
أن يشرف عليه ناس ثقات.. هذا والله أعلم

العمل في شركة وساطة أجنبية

وصلنا هذا السؤال من طالب فلسطيني يدرس في روسيا الاتحادية:
* أريد الفتوى والنصيحة رعاكم الله، بالنسبة للعمل في شركة تداول الأوراق المالية والأسهم أو ما يسمى (شركات البروكير، وتحديداً هي شركة روسية بوكالة من شركة لارسون & هولز البريطانية، ولها فرع في الإمارات العربية، بوظيفة منيدجر في التداولات عبر الإنترنت “تريدير” أو في التعامل مع المستثمرين ومودعي الأموال لدى هذه الشركة، علماً أن هذا المكان الوحيد الذي وافق على إعطائي وظيفة عمل رسمية، ولقد قرأت الفتاوى الخاصة بالعملاء والمالكين للشركات المماثلة لهذه الشركة، وحكم الشرع في الاستثمار، والتعامل مع هذه الشركات كمستثمر، لقد سجلت في دورة تدريبية في سوق الأموال عبر الإنترنت لدى نفس الشركة وأنا مستمر بها ولكن أنا أخشى أن تكون الوظيفة محاطة بالشبهات، أي حتى لو أردت العمل لحسابي الخاص في المستقبل أنا في دوامة ؟ ولكن في حال العمل كموظف هل يجوز العمل عندهم ؟ مثلاً مقابل مرتب شهري متفق عليه في العقد، بدون زيادة المبلغ عن طريق جني نسب إضافية، علماً بأني فلسطيني ولا يوجد لي معيل، فالأهل في الوطن وهنا لا يسمحون للطالب بالعمل كباقي البلاد الأوربية، الرجاء أن تفيدوني وأن تنصحوني، وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير).
في انتظار رد فضيلتكم نسأل الله تعالى أن يجعل الحق في قلبك وأن يجريه على قلمك ولسانك.
الجواب:
بارك الله فيك، وفي هذا الحرص الشديد على العمل الحلال، وبالنسبة لسؤالكم فإن العمل في هذه الشركات إنما يجوز عند عدم وجود عمل مناسب في شركات ملتزمة.
ولكن في حالة عدم الحصول على هذا العمل في شركات نشاطها حلال، فإن العمل في شركات مختلطة يجوز بشرطين:
أن يكون الشخص محتاجاً إلى العمل لنفسه، أو لأهله وأسرته.
أن تكون هناك نية جازمة للخروج منها إذا وجد العمل في شركات نشاطها حلال، وأن يقصد بذلك اكتساب الخبرة.
أن يخرج منها ويتركها إذا وجد عملاً مناسباً في مكان حلال.. والله أعلم
* حضرة الأستاذ الدكتور علي القرة الداغي حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
إخوانكم في بيت المقدس وفلسطين المحتلة بحاجة ماسة للتواصل معكم لاستشارتكم في بعض القضايا العلمية فالرجاء تزويدي ببريدكم الإلكتروني
الجواب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
فنحن نشرف بأية خدمة لفلسطين ولأهل فلسطين جميعاً، وبخاصة لإخواني الأحبة، فلكم الأولوية إن شاء الله تعالى.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
draliq@hotmail.com

* شيخنا العلامة فضيلة الأستاذ الدكتور علي القرة داغي – حفظه الله – السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرجو الله تعالى أن تكون بخير حال وأن يديم عليك وأهلك نعمتَي اليقين والصحة.. آمين..
وأقدم بين يدي سؤالي اعتذاري على ما نسببه لكم من إزعاج ونرجو الله تعالى أن يبارك لنا في عمرك وصحتك..
والسؤال الذي وصلنا ونرجو من فضيلتكم أن تتكرموا بالإجابة عنه يقول فيه.
* قمت بالاتفاق مع صديق لي أنه إذا أحضرت له عملا في التدريب أحصل على 50% من الإيراد فهل يجوز ذلك، في انتظار رد فضيلتكم.. جزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين كل خير
الجواب:
في مثل هذه الاتفاقات أمران مهمان:
أولهما: الشروط، وهي محترمة في الشريعة بشرط واحد، وهو ألا يكون مخالفاً لنص شرعي، أو مبدأ من المبادئ العامة للشريعة الغراء.
ثانيهما: رعاية بقية المبادئ العامة في العقود والعهود، والشروط، ومن أهمها: رعاية العدل، وعدم الخروج عنه إلى الجور والظلم والاستغلال، وكذلك وضوح الشرط ومعلوميته، بحيث لا يكون مجهولاً.
وبناء على ذلك فإن هذا الشرط فيه إجحاف وتعسف واستغلال للحاجة، وفيه غرر وجهالة فاحشة.
لذلك فإن هذا الاتفاق باطل غير لازم للطرف الآخر.. هذا والله أعلم

تمويل المصارف الإسلامية أقساط الطلبة
* أستاذنا الفاضل.. ما قولكم في مسألة تمويل أقساط الطلبة الجامعيين عن طريق المصارف الإسلامية حيث يدفع المصرف رسوم التعليم للجامعة مباشرة ويتقاضى مبلغاً مقطوعاً كرسوم خدمة ويقوم الطالب بتسديد المبلغ على مدى سنوات وقد حصل نقاش عندنا حول هذه المسألة وصدرت فتوى بإباحة هذه المعاملة، مع العلم أن هذه المسألة مطبقة في مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي.. الرجاء تزويدنا برأيكم في المسألة وما هو مستند جواز المعاملة في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وجزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم.
الجواب:
إذا تم ذلك عن طريق المصارف الإسلامية فإنه يتم بطريقة مشروعة، لذلك لا مانع من ذلك، وعادة لا بد أن تتم عن طريق عقود الخدمات والمنافع أي عقد الإجارة على الخدمات، سواء كانت إجارة معينة، وإجارة موصوفة في الذمة، علماً أن لذلك خطوات تتخذها المصارف الإسلامية.. والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

غير جائز شرعاً
* سؤالي :
1 – سعر صرف 100$ هذا اليوم بالسعر المحلي 129 ألف دينار عراقي و أنا أشتري 100$ بسعر 132 ألف دينار عراقي على أن أسدد قيمة الدولارات بالدينار العراقي بعد أسبوع أو أسبوعين هل يجوز
هذا أم لا.
2 –

بعض مكاتب الصيرفة يبيعون لك الدولار مثلا يعطيك (100 دولار) بـ 129 ألف دينار إذا كانت فلوسك من فئات خشنة أي ورقة ذات عشرة آلاف أو ورقة ذات 25 ألف دينار ويبيعك نفس 100 دولار بـ 130 ألف دينار إذا كانت نقودك من فئة ورقة ألف دينار هل يجوز هذا و ما حكم إذا كان لي أنا دولارات وأريد أن أبيعها للمكتب فهو يعطيني ألف دينار زائد إذا قبلت أن آخذ منه أموالا من فئة ألف دينار وهل يجوز لي هذا الشيء أفيدونا أفادكم الله و جزاكم الله عنا أفضل الجزاء وشكرا.

الجواب عن السؤال الأول: هذا غير جائز شرعاً بهذه الطريقة، لأنه اتفاق على صرف آجل لم يتم فيه القبض في مجلس العقد.
الجواب عن السؤال الثاني: يجوز هذا ما دام البيع بين جنسين مختلفين (الدولار) و(الدينار) وأن يتم التقابض في مجلس العقد، أو أن يتم القيد المصرفي.. هذا والله أعلم

معاملات ربوية
* وردني سؤال من مجموعة من الشباب بمدينة دهوك يستفسرون فيه عن شرعية ما تقوم به منظمة بإقراض الناس الأموال مع تحصيل رسوم تقدر في حينها وحسب المبلغ المقترض، وهذا نص السؤال: (نحن مجموعة من الشباب العاملين في دهوك نود أن نعلم فضيلتكم عن وجود منظمة لتمويل المشاريع الصغيرة وإعطاء قروض مالية للموظفين..
ونحن نريد أن نأخذ منها قرضاً مالياً حوالي خمسة آلاف دولار لمدة سنة، ولكنهم يطلبون رسوماً تصل إلى 15% أي حوالي 700 دولار، نعطيهم عن تمشية المعاملة، وبعدها يقسمون المبلغ المذكور أعلاه على السنة ويدفع على شكل أقساط، وتقل هذه الرسوم كلما قلّ المبلغ، فإذا أخذنا 2500 دولار تقل نسبة الرسوم إلى 350 دولارا فقط.
نود أن نعرف الحكم الشرعي لمثل هذه المعاملة ونحن بحاجة إلى هذا القرض لأننا مقبلون على بناء المساكن ولا نملك المال الكافي لإتمامها؟

للإجابة عن هذا السؤال نقول: فهذه المعاملة بهذه الطريقة – أي أخذ سبعمائة دولار على خمسة آلاف دولار – معاملة ربوية، لأن نسبة الفائدة فيها هي في حدود 14% وهي نسبة كبيرة أكبر من نسب الفوائد العالمية التي تقدر بحدود 7%، وحتى لو كانت قليلة فهي محرمة، وعادة فإن الرسوم الخاصة بالمصاريف هي في حدود 1% إلى 2% على أن تفصل هذه الرسوم وتكون مخصصة للمصاريف الفعلية، وإذا زادت فتصرف في وجوه الخير، أو ترد على أصحابها حسب العقد.
وهذه المعاملة معاملة ربوية، ولكن بتحايل ملحوظ من خلال تغيير اسم الفائدة إلى اسم الرسوم، وبالتالي فقد أضيفت إلى حرمة الربا التي هي حرب من الله ورسوله: حرمة التحايل الذي عاقب الله عليه الأمم السابقة، فجعل منهم القردة والخنازير.
فهذه فتواي التي أدين بها، وما سواها فليس لي.
والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل

زكاة المال
* السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرجاء اتساع صدركم لسؤال والإجابة الضرورية عليه بعد دراسة وملاحظة جميع جزئيات سؤالي التي قد تختلف عن سؤال وحال غيري فالرجاء إفرادي بالإجابة لقد ادخرت مبلغا من المال من راتبي قبل أن أفقد عملي، استثمرته وأصبح يدر علي عائدا أعتمد عليه كل الاعتماد في الإنفاق على أسرتي المكونة من زوجة وطفل وأحاول جاهدا تقسيمه إلى جزء للإنفاق على البيت و جزء لتأسيس غرفة للطفل وجزء أدخره في حساب إسلامي خاص بطفلي وجزء للنفقات الطارئة كالعلاج والمدارس والاحتياجات الخاصة وهي مرتفعة الأسعار والتكاليف فما الكيفية في حساب الزكاة مع العلم بأنني لا أستطيع المساس برأس المال المستثمر حتى أتجنب فقدان العائد أو لانخفاض قيمته الذي كما ذكرت أعتمد عليه كل الاعتماد في الإنفاق كما أنه الدخل الوحيد لدي بعد أن فقدت عملي ولم أوفق لغيره حتى الآن وذلك منذ أكثر من خمس سنوات تقريبا حيث إنني غير مصري الجنسية ولما لذلك من صعوبة في إيجاد عمل كما أنني أحاول الابتعاد كل البعد عن أي عمل به أية شبهة من حيث الحلال والحرام كالعمل بالبورصة التي كنت أعمل بها وابتعدت عنها الآن أو البنوك الربوبية وسبق أن استعنت بدار الإفتاء المصرية في هذا الطلب والاستفسار وكان ردهم بأن أخرج زكاة المال على العائد الشهري بمقدار 10% أي لو أن العائد الشهري 1000 جنيه أخرج عليه 100 جنيه (وأنا أميل لهذا الرأي لما فيه منفعة لغيري ولي) الحمد لله أواظب بقدر المستطاع على فعل الخير تجاه الفقراء وإطعامهم بخلاف الذبح في سبيل الله كل فترة – وهل يجوز أن أدخر(على فترة ليست بقصيرة) كل شهر مبلغا يعينني على أداء العمرة أنا وزوجتي ؟؟فما هو ردكم ورأيكم جزاكم الله خيرا
ملاحظة هامة: هل علي زكاة مال وأنا في حاجة إليه فلو دفعت زكاة على رأس المال من العائد فلن أستطيع تغطية نفقاتي واحتياجاتي الأسرية وسوف تلغى وأنا أعطي غيري.
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: فإن النقود (جنيهات، أو ريالات) تعتبر من الأموال النامية حكماً ولذلك تجب فيها الزكاة من حيث هي ما دامت بلغت النِّصاب ولم يكن هناك ديون تؤثر في النصاب، أما إذا استثمرت، أو وضعت في حساب الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية فإن زكاتها زكاة عروض التجارة حسب قرارات الهيئات والمجامع الفقهية وبالتالي فإن الزكاة تجب حسب موجوداتها الزكوية.
وبالنسبة للسائل فإن كانت نقوده مستثمرة في شركة، أو مشروع فينظر في ميزانية الشركة، أو المشروع، حيث تحسب الزكاة من الأشياء المعدة للبيع (عروض التجارة) والنقود (السيولة) ثم تدفع من قيمة الأشياء المعدة للتجارة، والنقود الموجودة بنسبة 2.5% وهذا يعني أن الزكاة لا تجب في الأصول الثابتة، وكذلك المصانع ونحوها إلاّ في ريعها.
وإن كانت أمواله مستثمرة في البنوك الإسلامية ( الودائع الاستثمارية ) فتجب الزكاة في رأس المال والربح بنسبة 2.5%.
والدليل على وجوب الزكاة في الأصل المستثمر، الأحاديث الخاصة بالأمر بالتجارة في أموال اليتامى “كي لا تأكلها الصدقة” وهي أحاديث تصل بمجموعها إلى درجة “الحسن” كما قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد، فالحاجة لا تمنع الزكاة ما دام المبلغ قد بلغ النصاب، وحال عليه الحول.
وبالنسبة لادخار مبلغ أداء العمرة أمر جيد، ولكن تجب فيه الزكاة.. هذا والله أعلم.

بنوك التضامن الاجتماعي
* أنا شاب تونسي أبلغ من العمر 27 سنة أريد معرفة هذه الوضعية هل تعتبر من الربا أم لا.. يوجد لدينا بنك يسمى ببنك التضامن الاجتماعي يقدم لأصحاب الشهادات العليا قرضا بقيمة20000 دينار لبناء مشروع دون أي ضمان في صورة نجاح المشروع ترجع المبلغ مع فائض 2000 دينار أي ترجع 22000 على مدة 10 سنوات في صورة فشل المشروع لا تطالب برد المبلغ إلا أنهم يأخذون المعدات والآلات المشتراة لغرض هذا المشروع فهل هذا يعتبر تجارة أم ربا؟
الجواب:
من المتفق عليه بين الفقهاء أن أي قرض اشترط عليه رده مع ضمان مبلغ أو نسبة فهو قرض ربوي.
ولكن إذا دفع القرض، ثم طلبت الجهة الدائنة نسبة بسيطة للمصاريف الفعلية، وفصلت هذه النسبة عن القرض، واشترط فيها أنه إذا ازدادت على المصاريف ترد على المقترضين، أو تصرف في جهة خيرية، فهذا جائز.. هذا والله أعلم.