السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة نرجو من جميع الاعضاء اللتزام بقوانين المنتدى وعدم نشر برنامج او فلم او اغنية او اي شئ له حقوق ملكية كما يمنع نشر السيريالات والكراكات للبرامج ومن يخالف تلك التعليمات سيتم حظر حسابة للابد والسلام عليكم ورحمة الله

ما هو الاعلان الدستورى المكمل؟؟

0 تصويتات
سُئل أكتوبر 23، 2015 في تصنيف الإجابة على الأسئلة بواسطة أسيل (155,710 نقاط)

5 إجابة

0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 4، 2015 بواسطة صوت الحمام (153,980 نقاط)
 
أفضل إجابة
خلاصة الإعلان الدستوري المكمّل:
- رئيس الجمهورية المنتخب ليس له أي سلطة على القوات المسلحة.
- المجلس العسكري هو اللي هيشكل الجمعية التأسيسية.
- المجلس العسكري له حق الاعتراض على الدستور بعد كتابته.
- مفيش انتخابات مجلس شعب إلا بعد كتابة الدستور.
- سلطة التشريع مع المجلس العسكري لحين انتخاب مجلس شعب جديد.
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 8، 2015 بواسطة أريج (158,550 نقاط)
متهيءلي كدة اضمن لان البلد لسة مش مستقرة
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 11، 2015 بواسطة حمادة (153,490 نقاط)
بلابلالبابلابل
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 12، 2015 بواسطة أيهم (162,110 نقاط)
الخلاصه يعطي صلاحيات للمجلس العكسري ويخليه محصن من اي رقابه ويبقي ليه اليد العليا و و و و و و و .......الخ ولو بحثت عنه في جوجل هتلاقي كل اللي انت عايزه
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 14، 2015 بواسطة رفيقة لطيفة (155,470 نقاط)
جاء الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء الأحد، لينص على أن الرئيس القادم سيحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية، وأن المجلس
العسكري سيحتفظ بصلاحيات التشريع حتى انتخاب مجلس شعب جديد.
واحتوى الإعلان على ثلاثة مواد:
المادة الأولى:
يضاف إلى الإعلان الدستوري 7مواد وهي كما يلي:
المادة 30 الفقرة الثالثة:
إذا كان مجلس الشعب منحلا أدى الرئيس اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا.
المادة 53 مكرر:
يختص المجلس العسكرى بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة ويكون لرئيسه، لحين إقرار الدستور الجديد، جميع السلطات المقررة فى القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.
مادة 53 مكرر 1:
في الإعلان الدستورى المكمل يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
المادة 53 مكرر 2:
يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويبين القانون سلطات القوات
ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاختصاص القضائي.
المادة 56 مكرر:
يباشر المجلس العسكرى الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستوري "المتعلقة بالتشريع وإقرار الموازنة" لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته اختصاصاته.
المادة 60 مكرر:
إذا تم مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها يشكل المجلس العسكرى خلال أسبوع جمعية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد دستور خلال 3 أشهر، ويعرض على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 15 يوما من تاريخ
انتهاء إعداده، وتبدأ الاجراءات التشريعية خلال شهر من إعلان موافقة الشعب.
المادة 60 مكرر 1:
إذا رأى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية، أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع مبادئ
الثورة وأهدافها، أو تعارض مع مبادئ الدساتير المصرية السابقة، فلأي منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال 15 يوما، وفي حالة إصرار الجمعية على رأيها تبت المحكمة الدستورية
العليا، وتصدر قرارا ملزما للكافة خلال 7 أيام من تاريخ القرار.
المادة الثانية:
يستبدل بنص المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 بالنص الآتى:
"ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابي يحدده".
وكانت المادة 38 تنص على أن تكون الانتخابات بثلثي المقاعد للقوائم الحزبية المغلقة وثلث للفردي.
المادة الثالثة:
ينشر هذا الإعلان الدستورى في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره.
وقد تم نشر الإعلان الدستوري بالجريدة الرسمية في العدد رقم 24 مكرر بتاريخ 17 يونيو 2012.
وبالتالي يكون اليوم الاثنين 18 ـ 6 ـ 2012، أول أيام للعمل بالإعلان الدستوري المكمل.
...