السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة نرجو من جميع الاعضاء اللتزام بقوانين المنتدى وعدم نشر برنامج او فلم او اغنية او اي شئ له حقوق ملكية كما يمنع نشر السيريالات والكراكات للبرامج ومن يخالف تلك التعليمات سيتم حظر حسابة للابد والسلام عليكم ورحمة الله

ماهي فرائض الوضوء؟

0 تصويتات
سُئل أكتوبر 13، 2015 في تصنيف الإسلام بواسطة انجي (157,250 نقاط)

4 إجابة

0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 31، 2015 بواسطة رشا (156,930 نقاط)
 
أفضل إجابة
: فرائض الوضوء
الفرائض جمع فريضة وهي : الأمر الذي يثاب المرء على فعله ويعاقب على تركه ، وفرائض الوضوء سبعة ، وهي كما يلي :
الفريضة الأولى : النية
وهي أن ينوي المتوضأ الطهارة من الحدث أو أن ينوي الوضوء أو ينوي رفع الحدث ، كل ذلك سواء والدليل على أن النية فرض في الوضوء(مدونة الفقه المالكي : 1/132) قول النبي – صلى الله عليه وسلم - :" إنما الأعمال
بالنيات "( فتح الباري : 1/15) فإنه يفيد أن الأعمال لا يعتد بها إلا بالنية ، والوضوء عمل من الأعمال ، فوجب أن لا يعتد به إلا بالنية.
التلفظ بالنية :
ومحل النية القلب ، فلا ينبغي التلفظ بها لأن التلفظ يؤدي إلى الوسوسة والشك وعلامة وجود النية في القلب أنه لو سئل المتجه إلى محل المياه مثلاً ماذا تريد أن تفعل لأجاب : أريد الوضوء ، فمثل ذلك كافٍ في
وجود النية ولابد في النية من الجزم بها.( مدونة الفقه المالكي : 1/132) والغرض من النية تمييز ما يفعله عبادة لله وتقرباً ، مما يفعل لمصلحة النفس وحظها ، فمن غسل أعضاء الوضوء بنية الوضوء حصل على الثواب
وكان متطهرًا ، ولا يجوز له الصلاة بذلك الغسل مع أن الفعل في الحالتين واحد.( مدونة الفقه المالكي) وهذا ما أشار إليه حديث النبي – صلى الله عليه وسلم – في قوله :" فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته
إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ".( فتح الباري : 1/16)
الفريضة الثانية : غسل الوجه :
الوجه مأخوذ من المواجهة ، وهو ما يواجهك من الرأس إذا قابلك ، والدليل على فريضة غسل الوجه قول الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاةِ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق.( سورة المائد ،
الآية : 6)
تحديد الوجه الذي يجب غسله :
حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء من أعلى ، هو منبت شعر الرأس المعتاد للإنسان فوق الجبهة ، فلا يجب على الأصلع الذي انحسر شعر رأسه إلى أعلى لا يجب عليه غسل صلعته وحدّ ما يجب غسله من أسفل الوجه هو الذقن
في حق من ليست له لحية وإلى منتهى اللحية فيمن له لحية (مدونة الفقه المالكي : 1/133) وحدّه عرضاً : من وتد(الوتد : هو النبتة الناتئة على حافة الأذن من جهة الوجه) الأذن إلى وتد الأذن ، والوتدان غير
داخلين في الوجه ، فلا يجب غسلهما.( مدونة الفقه المالكي : 1/134)
أمور ينبغي الاعتناء بها عند غسل الوجه :
يجب الاعتناء بالأمور الآتية ، لأن إهمالها يتسبب عنه ترك بعض أعضاء الوضوء من غير غسل فيفسد الوضوء ففي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي – صلى
الله عليه وسلم – فقال : ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى.( مسلم : 1/215)
وهذه الأمور تشتمل الآتي :
1.     نقل الماء باليد وصبه على أعلى الجبهة ثم تعميمه على الوجه ولا يصبه أسفل الجبهة ، فإن الماء بعد ذلك لا يصعد إليها فتصير كأنها مسحت مسحاً ولم تغسل وفرضها الغسل وليس المسح.
2.           تتبع غسل الأسارير والتكاميش التي في الوجه.
3.           غسل ظاهر الشفتين لأنهما من الوجه.
4.     تتبع ما غار من الوجه ، مثل جفن العين ، وما تحت الشفة السفلى وما انخفض من أثر جرح برئ إن كانت اليد تصل إلى عمقه وإلا عفي عنه إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
5.           تتبع ما تحت الأنف مع غسل الوترة وهي الحاجز بين فتحتي الأنف.
6.       تخليل شعر اللحية وغيرها ، كالحاجب والعنفقة(العنفقة : الشعيرات بين الشفة السفلى والذقن سميت لقلتها وأصل العنفقة في اللغة قلة الشيء وخفته ، المعجم الوسيط : 2/631) وتخليل اللحية
الكثيفة حسن لمن فعله فقد روى أنس بن مالك : أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال : هكذا أمرني ربي عز وجل.( أبو داود : 1/36)
7.     إزالة ما على العين من القذى والعمش عن غسل الوجه إذا لم يشق جدًا ، فإن أمكنه  إزالة ولم يزله وصلى ، وجب أن يعيد الصلاة على المشهور.( مواهب الجليل : 1/200)
أمور ينبغي تجنبها عند غسل الوجه :
ينبغي تجنب ما يلي عند غسل الوجه ، لأنه من الاعتداء في الطهارة. ومن هذه الأمور التي ينبغي تجنبها ما يلي :
1.     نفض المتوضئ يديه قبل إيصال الماء إلى وجهه.
2.     لطم الماء على الوجه والعينين لطماً ، فإنه ضار ، وهو من فعل الجهالة.
3.     كب الوجه وسط اليدين ، إذ السنّة في غسل الوجه نقل الماء إلى الوجه وليس نقل الوجه إلى الماء.
4.     غسل داخل العينين بنضح الماء وسط العين.
5.     غسل ما تحت الذقن إلى الرقبة ، لأنه من التعمق المنهي عنه.( مدونة الفقه المالكي : 1/136)
الفريضة الثالثة : غسل اليدين :
ثالث فرائض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين لقول الله تعالى :{ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق }.( سورة المائدة ، الآية : 6) ويجب غسل المرفق وتدوير الماء عليه
وهو فعل الرسول – صلى الله عليه وسلم – بإدخال المرفق في الغسل ، مبيناً المراد من الغاية في قوله { إلى المرافق } بأن المرفق داخل في الغسل. ويجوز أن تكون :" إلى " بمعنى أن المرافق على حد قول الله تعالى
:{ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم }.( سورة النساء ، الآية : 2)
الفريضة الرابعة : مسح الرأس :
يجب مسح جميع الرأس من أعلى الجبهة إلى منتهى الجمجمة حيث يلتحم عظم الرأس بفقار العنق ومن الأذن إلى الأذن مع مسح شعر الصدغين ، فوق العظم الناتئ الذي يحلقه المحرم مع شعر رأسه عن التحلل من الإحرام ، ولا
يجوز مسح الرأس على حائل ، مثل الوقاية للمرأة والعمامة للرجل ومثل عجين الحناء الذي يوضع ليصبغ به الشعر.( مدونة الفقه المالكي : 1/141)
الفريضة الخامسة : غسل القدمين :
من فرائض الوضوء غسل القدمين إلى الكعبين ، مع إدخال الكعبين في الغسل ، والكعبان هما : العظمان البارزان في أسفل الساق.
والدليل على وجوب غسل القدمين قول الله تعالى :{ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين }.( سورة المائدة ، الآية : 6)
وما ينبغي أن يعتنى به عند غسل القدمين هو : أخمص القدم وهو بطن الرجل ينبغي أن يصب عليه المتوضئ الماء ويفركه بيده حتى لا يقع عليه الوعيد الوارد في حديث عبد الله بن الحارث أنه سمع النبي – صلى الله عليه
وسلم – يقول :" ويلٌ للأعقاب وبطون الأقدام من النار".( المستدرك : 1/162) والاعتناء بغسل العقب وهو مؤخر القدم مما يلي الأرض وغسل العرقوب وهو العصب الغليظ المشدود فوق العقب.( مدونة الفقه : 1/145)
الدلك معناه : إمرار اليد على العضو المغسول عند صب الماء عليه. والدليل على أن الدلك فرض من فرائض الوضوء ما يلي :
* إن الله تعالى أمر بالغسل في آية الوضوء فقال : { فاغسلوا وجوهكم } ، والغسل لا يتحقق إلا بإمرار اليد مع الماء على العضو المراد غسله ، وهنا هو الدلك أما من وضع يده في الماء ولم يدلكها فلا يقال غسلها
وإنما يقال غمسها في الماء.
الفريضة السابعة : الموالاة :
الموالاة ويعبر عنها أحياناً بالفور ومعناها : الإتيان بأفعال الوضوء متصلة من غير تفريق طويل والدليل على أن الموالاة فرض في الضوء مواظبة النبي – صلى الله عليه وسلم – في وضوئه على الموالاة ولم ينقل عنه
أنه فصل بين أعضاء وضوئه في الغسل بفاصل طويل اختيارًا ولو كانت الموالاة غير واجبة لتركها ولو مرة لبيان الجواز.
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 21، 2015 بواسطة رامي (161,250 نقاط)
الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..
ففرائض الوضوء سبعة على المشهور في المذهب المالكي؛ وقد أجملها العلامة الأخضري رحمه الله بقوله: " فرائض الوضوء سبع: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين،
والدلك، والفور" ويقصد بالدلك إمرار اليد على العضو مع صب الماء أو بعده، ويقصد بالفور متابعة الوضوء دون الفصل بين غسل الأعضاء بزمن مؤثر مع الذكر والقدرة.
وإن الاقتصار على غسلة واحدة في الوضوء جائز، لما روى الإمام البخاري رحمه الله، عن ابن عباس رضي الله عنه: " تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً ".
وعلى كل مسلم أن يحرص على الوضوء الكامل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي بالسنن مع الفرائض، ومن اقتصر على الفرائض فوضوؤه صحيح، وقد ذكر في أكملِ الروايات الواردة في صفة الوضوء غسل كل عضو ثلاث
مرات، لما ورد في الصحيحين من حديث حمران رضي الله عنه" أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي
الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
ذَنْبِهِ ". والله أعلم
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 4، 2015 بواسطة عنود (162,340 نقاط)
" فرائض الوضوء سبع: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والدلك، والفور"
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 10، 2015 بواسطة أيهم (162,110 نقاط)
فرائض الوضوء
ليعلم أن للوضوء أركانا و سننا و مكروهات سنذكرها ثم نذكر كيفية الوضوء جامعين بين الأركان و السنن إن شاء الله تعالى.
أما أركان الوضوء فستة:
الأول: النية و تكون بالقلب عند غسل الوجه فينوي رفع الحدث الأصغر، أو التطهر للصلاة أو نحو ذلك، ولا تكفي النية قبل غسل الوجه إذا لم ينو عنده، ويكفي عند الإمام مالك أن تتقدم على غسل الوجه بقليل، على أن
مسح الرأس كله ركن عنده و كذلك الدلك و الموالاة.
الثاني: غسل الوجه جميعه بشرا و شعرا، فيدخل فيه جميع الشعر الذي في حد الوجه ومن ذلك الغمم و العذار و الهدب و الحاجب و الشارب إلا باطن لحية الرجل الكثة، و حد الوجه ما بين شعر الرأس عادة و عظم الذقن
طولا و ما بين الأذنين عرضا.
الثالث: غسل اليدين من رءوس الأصابع إلى المرفقين، و يجب إدخال المرفقين في الغسل.
الرابع: مسح بعض الرأس بشرا أو شعرا بشرط ان يكون البعض الممسوح من الشعر لا يخرج إذا مدّ إلى جهة نزوله عن حدِّ الرأس.
الخامس: غسل الرجلين إلى الكعبين، و يجب غسل الكعبين.
السادس: ترتيب الأركان على ما ذكرناه.
سنن الوضوء
واما سننه فهي كثيرة منها:
التسمية، و غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، و الاستياك، و المضمضة، و الاستنشاق، و الاستنثار، و الغرة، و التحجيل، و مسح جميع الرأس ، و مسح الأذنين ظاهرهما و باطنهما، وتخليل أصابع اليدين و الرجلين، و
تخليل اللحية الكثة، وتقديم اليمنى على اليسرى, و الطهارة ثلاثا ثلاثا، و الدلك، والموالاة، و تقليل الماء، فقد كان النبي صلى الله عليه و سلم كثيرا ما يتوضأ بمدّ و يغتسل بصاع من الماء، و الصاع أربعة
أمداد، و المد ملء الكفين المعتدلتين.
فمن توضا مقتصرا على الأركان و لم يأت بالسنن صح وضوؤه، لكن يكون فوّت على نفسه خيرا. و يستحب استدامة النية من أول الطهارة إلى ءاخرها، و يسمي الله تعالى و يغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض و يستنشق ثلاثا يجمع
بينهما غرفات و يبالغ فيهما إلا أن يكون صائما، ثم يغسل وجهه ثلاثا مع إطالة الغرة، و هو أن يزيد على القدر الواجب في غسل الوجه من جميع جوانبه، ثم يغسل يديه ثلاثا محجلا، ثم يمسح رأسه ثلاثا فيضع إبهاميه
على صدغيه و يلصق سبابتيه ببعضهما عند مقدم الرأس ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الدي بدأ منه و يفعل ذلك ثلاثا، ثم يمسح أذنيه ظاهرهما و باطنهما بماء جديد ثلاثا فيضع سبابتيه في صماخيه ثم
يديرهما على المعاطف ثم يمسح بإبهاميه ظاهرهما و يلصق يديه مبلولتين بهما، ثم يغسل رجليه ثلاثا محجلا، و يقول إذا فرغ من الوضوء: أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده و رسوله، اللهم
اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا انت، أستغفرك و اتوب إليك.
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من توضأ كما أمر و صلى كما أمر غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه رواه ابن حبان
فصل في نواقض الوضوء
1 - ما خرج من السبيلين: أي القبل أو الدبر، سواء كان معتادا كالبول و الغائط و الريح، أو غير معتاد كالحصى و الدود و المذي و الودي ، إلا المني فإنه لا ينقض الوضوء بخروجه لكن يوجب الغسل.
2 - لمس الرجل الأنثى الأجنبية التي تشتهى بلا حائل: فإذا لمس رجل انثى أجنبية تشتهى بالنسبة لأهل الطباع السليمة انتقض وضوؤه. و الأجنبية هي غير المحرم، و المحرم من حرم نكاحها على التأبيد إما بنسب كالأم
أو الأخت أو بالمصاهرة كأم الزوجة أو بالرضاع كالأخت من الرضاع. و مس الأجنبية سوى الزوجة حرام. و لا فرق في المرأة بين الشابة و العجوز التي لا تشتهى، اما الصغيرة التي لا تشتهى بالنسبة لأهل الطباع
السليمة فلا ينقض لمسها الوضوء. والناقض لمس الأجنبية فلا ينقض لمس السن أو الظفر أو الشعر و إن كان ذلك حراما، وكذلك لا ينقض الوضوء لمسها بحائل. و لا يقال لغير البالغة إمرأة أما الأنثى تقال للبالغة و
غير البالغة.
3 - زوال العقل لا نوم قاعد ممكن مقعدته: فمن زال عقله بجنون أو صرع أو سكر أو نوم انتقض وضوؤه، إلا من كان نائما ممكنا مقعدته أي مع إلزاق المقعدة بالأرض بحيث لا يبقى تجاف بينه و بين الأرض، أما النعاس
فلا ينقض الوضوء، و هو حالة يسمع فيها الشخص كلام من حوله لكن لا يفهمه.
4 - مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الكف بلا حائل: سواء كان من كبير أو صغير ذكرا كان أو غيره، من نفسه أو غيره، قال صلى الله عليه و سلم: ( من مس ذكره فليتوضأ) رواه الترمذي و البيهقي.
ولا ينقض مس الألية، و لا مس دبر أو قبل غير الآدمي.
والناقض هو اللمس بباطن الكف بلا حائل فلا ينقض اللمس بظاهر الكف أو بحائل، و باطن الكف هو ما يلتقي عند وضع إحدى الكفين على الأخرى مع شيء من التحامل و مع التفريق بين الأصابع.
فائدة: لا ينقض ريح القبل الوضوء.
ويحرم بانتقاض الوضوء الصلاة والطواف بالكعبة و مس المصحف و حمله.
...