بسم الله الرحمن الرحيم
وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون.
صدق الله العظيم

اخوانى الاعضاء…

حياتنا تبداء بقانون…وتنتهى بقانون….تبداء باصدار شهاده الميلاد…لتنتهى بشهاده الوفاة (اطال الله فى اعماركم) وهاتان الشهادتان لا يستخرجان الا بقانون…ولتشابك الحياة…وتداخلها…اصبحت الحقوق محل تنازع….فكم من صاحب حق اضاع حقه اما لجهله…او لخوفه من الولوج الى ابواب القضاء حتى لا يخسر اكثر فى تلك الدهاليز….

حرصا منا على تقديم كل ما نملك (كاعضاء) من علم ومعرفه…فاننا نضع بين ايديكم خبراتنا…. دون ان يتحمل المنتدى او اى عضو من اعضائه ادنى مسووليه….فاذا كان لديك سؤال محدد…او استفسار… بامكانك ان تطرحه… لان دورنا يقتصر على ابدااااء الرأى……والمشوره….التى قد تصيب وقد يجانبها الصواااااب…..

…….
الاداره تخلى مسووليتها….عن كل ما يحتويه هذا الموضوع….باى شكل من الاشكال…وباى صوره….

68 thoughts on “نحن والقانون

  1. ألـــــــــف ألــــــــــف شكــر لك اخوي العزيز

    الطرف الثالث هو الشاهد الذي سلم الشيك له ولكنه رجع الشيك للمقاول وهو طرف الثاني للإتفاقية
    ولكن هل يجوز عندما نصدر الشيك نكتب على الشيك أو خلف الشيك مثلا عبارة :
    1. شيك على سبيل الضمان .
    2. وهل يجوز التوقيع الغير الأصلي وغير المعتمد لدى البنك على الشيك .
    3. أو اضافة اي كلام في محتوى الشيك حتى يلغي الشيك
    .

    وأقصــــــــد قانونياً يجوز ذلك

    السلام عليكم
    أخوي علي إشحالك
    إنت لين إلحين ما خلصت سالفة الشيك
    سو مثل ما قالك الأستاذ براكودا ترا خذها نصيحة ماشي أحسن من الصلح
    ((إدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك و بينه عداوة كأنه ولي حميم))
    على العموم يا خوي بالنسبة للإستفسارك
    يجوز إنك تكتب شيك ضمان على الشيك
    بس لا يجوز التوقيع بشكل يتعمد فيه عدم صرف الشيك و إضافة كلام في محتوى الشيك بقصد إلغائه
    لأنك في هذه الحاله بتدخل في النطاق التجريمي 401/ 1 من قانون العقوبات الإتحادي و الخاصة بتجريم الشيك بدون رصيد حالك حال إعطاء شيك بدون رصيد

    ملاحظة
    في حالة وجود تاريخين على الشيك ينقلب الشيك في هذه الحالة إلى كمبيالة

    و السلام

  2. اذا كان الشيك سلم للطرف الثالث على سبيل (الوديعة والشيك كتب على سبيل الضماان) وعندك ما يثبت ذلك…..فلك الحق بعدم الدفع لتخلف الشرط الاساسى…وهو تنفيذ ما تم الاتفااااق عليه…

    تحياااتى لك

    ألـــــــــف ألــــــــــف شكــر لك اخوي العزيز

    الطرف الثالث هو الشاهد الذي سلم الشيك له ولكنه رجع الشيك للمقاول وهو طرف الثاني للإتفاقية
    ولكن هل يجوز عندما نصدر الشيك نكتب على الشيك أو خلف الشيك مثلا عبارة :
    1. شيك على سبيل الضمان .
    2. وهل يجوز التوقيع الغير الأصلي وغير المعتمد لدى البنك على الشيك .
    3. أو اضافة اي كلام في محتوى الشيك حتى يلغي الشيك
    .

    وأقصــــــــد قانونياً يجوز ذلك

  3. اخوى…بدون الخوض فى التفاصيل….اذهب الى مكتب محامى…واكتب العقد عن طريقه…وبصياغه قانونيه…تحمى الجميع….وبامكانكم….توقيعه فى مكتبه……

    تحياااتى لك

    شكرا اخوى المحااااامى على اضافاتك النيره وتواجدك الدائم….والشكر للاخ البورصه لتفاعله مع الموضوع وثقته بالجميع….

    ولكن ما اود ان اوضحه….اننى ذكرت فى احدى مشاركاتى…وهى الموجوده اعلاه….ان التوقيع يتم فى مكتب المحااامى…..وليس التصديق….

    والفرق واضح من حيث المعنى….وان كنت لا ارى فارق من ناحيه تثبيت الحقوق…ومن حيث الحجيه..
    تحياااتى لكم

  4. مشكور استاذي براكودا على الشرح وإرشادي على السبيل الصحيح
    واعتقد آخر سؤال عندي والسموحة منك على الإطالة لاني احب استفيد من مواضيع قانونية وايد
    وسؤالي هو :
    انا اصدرت الشيك صحيح وتاريخ الاستحقاق 1/1/2007
    وأي مخالفة لشروط الإتفاق حتى لو بتاريخ الإستحقاق اقدر أرفض تسليم المبلغ للمقاول بناء على طلبه بتاريخ الإستحقاق
    مع العلم انه ما انجز كل البناء ؟؟

    اذا كان الشيك سلم للطرف الثالث على سبيل (الوديعة والشيك كتب على سبيل الضماان) وعندك ما يثبت ذلك…..فلك الحق بعدم الدفع لتخلف الشرط الاساسى…وهو تنفيذ ما تم الاتفااااق عليه…

    تحياااتى لك

  5. اعتقد ان الكاتب العدل رفض تصديق العقد لانه استثمارة لرخصة تجارية..ففي بعض الامارات عندما تعطى رخصه تجارية لشخص فلا يجوز له تاجيرها لغيرة…نعم في الواقع يحدث ذلك لكن بعقود بين الطرفين وتكون حجه بينهم فقط…ولا توثر على حقوق الغير..

    مثال:- لو كانت هناك موسسه تجاريه باسم احد المواطنين ولكن في الواقع هناك عقد استثمار لصالح شخص اخر..فلو حدث خلاف وكانت هناك مطالبات مالية لصالح احد العملاء ..فهذا العميل ليست له علاقه بالعقد بين مالك الموسسة والمستثمر حيث يجب لصحة الدعوى ان ترفع القضية على المالك الاصلي للمؤسسة بغض النظر عن عقد الاستثمار ومن الافضل ادخال المستثمر ايضا …واذا لم ترفع الدعوى على مالك المؤسسة فيحق للمستثمر طلب رفض الدعوى باعتبارة ليس ذو صفة في الدعوى وسوف ترفض المحكمة الدعوى. امافي محاكم دبي فيستطيع مالك المؤسسة الدفاع عن نفسه اذا اثبت ان العميل وقت التعامل كان يعلم ان المستثمر الحقيقي للمؤسسة هو الشخص الاخر…

    ولكن بكافة الاحوال يجوز لصاحب الرخصة مطالبة المستثمر بما دفعه استنادا للعقد حتى ولو كان غير مصدق لانه حجة على طرفي العقد ولو انه ليس حجة على الغير.

    انا اتفق مع الاخ براكودا ان يقوم احد المحامين بصياغة العقد وذلك لحماية حقوق الطرفين فيما بينهم…ولن يؤثر ذلك على حقوق الغير كما هو موضح اعلاه..

    في الدول الاجنبية يجوز للمحامي التصديق على العقود ويعتبر كاتب عدل وكان هذا موجودا لدينا في الماضي اما الان فلا يجوز للمحامي التصديق رسميا على العقود ..العجيب ان الشركات لدينا وخصوصا الشركات الكبيرة التابعة للحكومات يطلب منها احيانا شهادة من محامي معتمد في الدولة بصحة تاسيسها ووجودها في الدولة من الشركات العالمية…فنقوم نحن باصدار شهادة نشهد فيها بصحة تاسيس هذة الشركات ويتم الاعتراف بشهادتنا او تصديقنا للقعود…بالرغم من اننا غير مصرح لنا بتصديق العقود في الدولة.. .

    تسلم اخوي المحامي على الشرح الوافي وجزاك الله خير

Comments are closed.