بسم الله الرحمن الرحيم

حبيت اخذ رايكم في هذا المشروع
لاني اعرف وحدة خطابة
وراح تفتح مكتب

للزواج وبرسوم بسيطة شو رايكم؟؟
شو السلبيات وشو الايجابيات؟؟

33 thoughts on “مشروع : مكتب زواج

  1. بل بل بل

    يا جماعه انا ما قلت شي سب تهدون علي بهالطريقة

    زواج المسيار تم تحليله من قبل علماء المسلمين اللي افهم عنا نحن ومب انا ولا اي شخص ييي يحرمه

    انا ما قلت شي غلط اللهم سألت سؤال واذا محد يعرف انه حلال فمب زين يفتي من عنده ويحلل ويحرم على كيفه

    اعتقد اخواني مهندسين وإماراتي للأبد ما قصروا ووضحوا للكل تحليل العلماء لزواج المسيار

    مب عيب اننا نغلط ولكن العيب إننا نستمر بالغلط

    فهل اللي غلطوا راح يعتذرون ولا الغرور يتملك الإنسان وما يخليكم تعترفون بخطأكم وتعتذرون ؟

    على العموم كان سؤال بسيط وما توقعت ردة الفعل هاي اللي شفتها منكم

    السموحه على الإزعاج

  2. أخي العزيز أنت تتكلم بشكل عاطفي وأنا هنا أتكلم من منطلق واقعي اسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون علماء مجمع الفقه الإسلامي الذي بتبع لرابطة العالم الإسلامي ويترأسه مفتي عام المملكة العربية السعودية ويضم العديد من علماء الامة الاسلامية من بينهم الشيخ يوسف القرضاوي من جامعة قطر والدكتور وهبة الزحيلي من سوريا ورئيس قسم الدراسات المدنية في كلية الملك فهد الامنية الدكتور محمد النجيمي أباحوا هذا الأمر وأنت هنا تأتي لتقول لاعت جبدك!!!
    سبحان الله
    طبعا ليس مجبور أن يوافق المرء منا على هذا الزواج فهو مخير وليس مسير وأنا هنا ضد زواج المصلحة وتقضية الوطر أخي العزيز

    عموما سـأتركك مع الخبر وأنت لك مطلق الحرية في القبول به أو رفضه..

    المسيار حلال، والمتعة حرام!

    المجلس يحرم زواج المتعة المؤقت والمتاجرة بهامش الارباح وما زال يبحث في فتوى اختيار جنس الجنين.
    ميدل ايست اونلاين
    الرياض – أنهى مجمع الفقه الاسلامي الجدل المثار حول زواج “المسيار” الذي شهد نقاشا واسعا في منطقة الخليج مؤخرا باجازة هذا النوع من الزواج اذا توفرت أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع.

    جاء ذلك في ختام اجتماعات الدورة الـ18 لمجلس مجمع الفقه الاسلامي التي عقدت بمقر رابطة العالم الاسلامي بمكة المكرمة برئاسة رئيس المجمع مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ال الشيخ لمناقشة العديد من القضايا الفقهية المستجدة في هذا العصر.
    وذكر بيان صدر في ختام الدورة ان “المجلس تدارس عقود النكاح المستحدثة ومن بينها ابرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقسمة في المبيت او بعض منها وترضى بان يأتي الرجل الى دارها في أي وقت شاء من ليل او نهار”.
    وقال ان “المجلس بحث كذلك عقد الزواج الذي تظل فيه المرأة في بيت اهلها وتلتقي مع الزوج متى رغبا في ذلك في بيت اهلها او في أي مكان اخر حيث لا يتوافر سكن لهما ولا نفقة”.
    واضاف البيان ان المجلس بعد دراسة مستفيضة “اعتبر هذين العقدين وأمثالهما صحيحين” اذا توافرت فيهما اركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع مشيرا الى انهما خلاف للاولى في عقود الزواج.
    واوضح ان المجلس حرم الزواج المؤقت بالانجاب وهو عقد مكتمل الاركان والشروط الا ان احد العاقدين يشترط في العقد انه اذا انجبت المرأة فلا نكاح بينهما او ان يطلقها معتبرا ذلك زواج متعة محرم.
    كما حرم المتاجرة بالهامش وهي دفع المشتري (العميل) جزءا يسيرا من قيمة ما يرغب شراءه يسمى “هامشا” ويقوم الوسيط (مصرفا او غيره) بدفع الباقي على سبيل القرض على ان تبقى العقود المشتراة لدى الوسيط رهنا بمبلغ القرض.
    وأشار البيان الى ان المجلس أرجأ عملية اصدار فتوى بشأن عملية “اختيار جنس الجنين” التي تتم بواسطة الكروموزوم على ترتيب معين ينتج عنه ان يكون المولود ذكرا الى المزيد من البحث والمناقشات المستفيضة حتى انعقاد الدورة القادمة للمجلس.
    وأوضح ان المجلس استنكر بشدة التجاوز الممقوت والتجني السافر الذي قصد به الاساءة الى الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال الرسوم المسيئة التي نشرت في الدنمارك وبعض الدول الاوروبية.
    وأكد ان هذه الرسوم هي جزء من الحملة الشرسة المنظمة التي يشنها اعداء الاسلامي على الدين مشيرا الى ضرورة يقظة الامة لاتخاذ كافة السبل لمواجهة مثل هذه الاعمال المشينة والتبصير بمخاطر هذه الهجمة الشرسة.
    كما ندد المجلس بمحاولة مجموعة جاهلة في ولاية تكساس الأمريكية بتأليف كتاب أسموه زورا وبهتانا “الفرقان الحق” يريدون به ان يكون بديلا للقران الكريم وتشويه كلام الله ليتوافق مع الاهواء في صرف المسلمين عن دينهم ومعتقداتهم ومحاولة تفريق صفوفهم.

    واستنكر مجمع الفقه الاسلامي بشده هذه المحاولة اليائسة التي تعد عملا باطلا وجرما عظيما وافتراء على الله عز وجل واستهزاء بآياته وهو اشد أنواع الظلم مؤكدا ان الله تعالى قادر على رد كيد هؤلاء الاعداء الحاقدين المعتدين في نحورهم ليظل القران هو معجزة الله الخالدة التي اقام بها الحجة على العالمين.
    يذكر ان مجمع الفقه الاسلامي يتبع لرابطة العالم الاسلامي ويترأسه مفتي عام المملكة ويضم العديد من علماء الامة الاسلامية من بينهم الشيخ يوسف القرضاوي من جامعة قطر والدكتور وهبة الزحيلي من سوريا ورئيس قسم الدراسات المدنية في كلية الملك فهد الامنية الدكتور محمد النجيمي. (كونا)

  3. السؤال:

    ما حكم زواج المسيار؟

    الجواب:

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد،

    فالزواج المسمى بزواج المسيار حقيقته زواج استكمل الشروط التي يصح بها عقد النكاح عند جمهور العلماء من اشتراط الولي، ورضا الزوجين، وشاهدي عدل وتعيين الزوجين. وموضع الإشكال في زواج المسيار من ثلاث جهات:

    أولاً: اشتراط إسقاط الزوجة بعض ما يجب لها من الحقوق كالنفقة، والقسم في حال التعدد.

    ثانياً: عدم إعلان النكاح بل قد يصحبه تواص بكتمانه أو تواطؤ على ذلك.

    ثالثاً: فوات كثير من مقاصد النكاح، وظهور بعض المشاكلات الاجتماعية نتيجة انتشار هذا النوع من الزواج في المجتمع.

    لهذا وذاك كان للعلماء في حكم زواج المسيار ثلاثة أقوال:

    القول الأول: أن زواج المسيار زواج شرعي جائز، إلا أنه مكروه لأجل ما فيه من الإسرار، وإليه ذهب أكثر أهل العلم.

    القول الثاني: أن زواج المسيار لا يجوز، وبه قال جماعة من أهل العلم.

    القول الثالث: التوقف في حكمه لما فيه من تجاذب أسباب الحل والحرمة.

    والذي يترجح لي من هذه الأقوال هو القول بجواز زواج المسيار مع كراهته، استمساكاً بالأصل، ولأن ما ذكر في أسباب منعه وتحريمه لا يقوى على التحريم. أما مضاره فهي مقابلة بما يحصل به من المصالح، والله أعلم.

    الرابط: http://www.almosleh.com/publish/article_452.shtml

    الفرق بين : زواج المسيار ..وزواج المتعة .. والزواج العرفي

    سليمان بن صالح الخراشي

    وجدتُ بعض الناس يخلط بين ” زواج المسيار ” و ” زواج المتعة ” و ” الزواج العُرفي ” ؛ فأحببتُ تعريف هذه الزواجات الثلاث ، وبيان الفرق – باختصار وعلى نقاط – بينها . ناقلا من رسالة ” زواج المسيار ” للشيخ عبدالملك المطلق . و ” الزواج العرفي في ميزان الإسلام ” للأستاذ جمال بن محمود – وفقهما الله – .

    التعريف :

    1- زواج المسيار : هو: أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا شرعيًا مستوفي الأركان . لكن المرأة تتنازل عن السكن والنفقة .

    2- زواج المتعة : هو: أن يتزوج الرجل المرأة بشيئ من المال مدة معينة ، ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق . وليس فيه وجوب نفقة ولا سُكنى . ولاتوارث يجري بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء مدة النكاح .

    3- الزواج العُرفي : وهو نوعان :

    أ – باطل ؛ وهو أن يكتب الرجل بينه وبين المرأة ورقة يُقر فيها أنها زوجته ، ويقوم اثنان بالشهادة عليها ، وتكون من نسختين ؛ واحدة للرجل وواحدة للمرأة ، ويعطيها شيئًا من المال ! وهذا النوع باطل ؛ لأنه يفتقد للولي ، ولقيامه على السرية وعدم الإعلان .

    ب – شرعي ؛ وهو أن يكون كالزواج العادي ؛ لكنه لايُقيد رسميًا عند الجهات المختصة ! وبعض العلماء يُحرمه بسبب عدم تقييده عند الجهات المختصة ؛ لما يترتب عليه من مشاكل لاتخفى بسبب ذلك .

    أوجه المشابهة بين الزواج العرفي – الموافق للشريعة – وزواج المسيار :

    1- العقد في كلا الزواجين قد استكمل جميع الأركان والشروط المتفق عليها عند الفقهاء، والمتوفرة في النكاح الشرعي، من حيث الإيجاب والقبول والشهود والولي.

    2- كلا الزواجين يترتب عليه إباحة الاستمتاع بين الزوجين، وإثبات النسب والتوارث بينهما، ويترتب عليهما من الحرمات ما يترتب على الزواج الشرعي.

    3- كلا الزواجين متشابهين في كثير من الأسباب التي أدت إلى ظهورهما بهذا الشكل، من غلاء المهور، وكثرة العوانس، والمطلقات، وعدم رغبة الزوجة الأولى في الزواج الثاني لزوجها، ورغبة الرجل في المتعة بأكثر من امرأة، وخوف الرجل على كيان أسرته الأولى… وغيرها.

    4- كلا الزواجين يغلب عليهما السرية عن عائلة الزوج !

    ويختلفان في النقاط التالية :

    1- زواج المسيار يوثق في الدوائر الحكومية، ولكن الزواج العرفي لا يوثق أبداً.

    2- في الزواج العرفي تترتب عليه جميع آثاره الشرعية بما فيها حق النفقة والمبيت، ولكن في زواج المسيار يُتفق على إسقاط حق النفقة والمبيت.

    أوجه الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة:

    1- المتعة مؤقتة بزمن، بخلاف المسيار، فهو غير مؤقت ولا تنفك عقدته إلا بالطلاق.

    2- لا يترتب على المتعة أي أثر من آثار الزواج الشرعي، من وجوب نفقة وسكنى وطلاق وعدة وتوارث، اللهم إلا إثبات النسب، بخلاف المسيار الذي يترتب عليه كل الآثار السابقة، اللهم إلا عدم وجوب النفقة والسكنى والمبيت.

    3- لا طلاق يلحق بالمرأة المتمتع بها، بل تقع الفرقة مباشرة بانقضاء المدة المتفق عليها، بخلاف المسيار.

    4- أن الولي والشهود ليسوا شروطاً في زواج المتعة، بخلاف المسيار فإن الشهود والولي شرط في صحته .

    5- أن للمتمتع في نكاح المتعة التمتع بأي عدد من النساء شاء، بخلاف المسيار ؛ فليس للرجل إلا التعدد المشروع ، وهو أربع نساء حتى ولو تزوجهن كلهن عن طريق المسيار.

    فتوى في زواج المسيار :

    من الذين قالوا بالإباحة: سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز –رحمه الله- فحين سئل عن الرجل يتزوج بالثانية ، وتبقى المرأة عند والديها، ويذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما، أجاب رحمه الله : ( لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً، وهي وجود الولي ورضا الزوجين: وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد وسلامة الزوجين من الموانع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : “أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج”. وقوله صلى الله عليه وسلم: “المسلمون على شروطهم” فإن اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على أن القسْم يكون لها نهاراً لا ليلاً أو في أيام معينة أو ليالي معينة، فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه ) .

    من خلال تأمل أقوال من أباح زواج المسيار من العلماء نجد أنهم استدلوا على رأيهم هذا بعدة أدلة من أهمها:

    1- أن هذا الزواج مستكمل لجميع أركانه وشروطه، ففيه الإيجاب والقبول والتراضي بين الطرفين، والولي، والمهر، والشهود .

    2- ثبت في السنة أن أم المؤمنين سودة – رضي الله عنها – وهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها – . فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين: يومها، ويوم سودة. ( رواه البخاري ) .

    ووجه الاستدلال من الحديث: أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها عندما وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها وقبول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، دل على أن من حق الزوجة أن تُسقط حقها الذي جعله الشارع لها كالمبيت والنفقة، ولو لم يكن جائزاً لما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم إسقاط سودة – رضي الله عنها – ليومها.

    3- أن في هذا النوع من النكاح مصالح كثيرة، فهو يُشبع غريزة الفطرة عند المرأة، وقد تُرزق منه بالولد، وهو بدون شك يقلل من العوانس اللاتي فاتهن قطار الزواج، وكذلك المطلقات والأرامل. ويعفُ كثيرًا من الرجال الذين لا يستطيعون تكاليف الزواج العادي المرهقة .

    الرابط: http://saaid.net/Warathah/Alkharashy/m/74.htm

Comments are closed.