محكمة أبوظبي تقضي بحبس الرئيسين السابقين للشركة الاسلامية للتمويل واعضاء مجلس الادارة لخيانتهم الامانة و تبديد 423 مليون درهم
الخبر كما ورد من خدمة الاخبار العاجلة لتلفزيون الشارقة
حد عنده فكرة ينوّرنا عن الموضوع؟
محكمة أبوظبي تقضي بحبس الرئيسين السابقين للشركة الاسلامية للتمويل واعضاء مجلس الادارة لخيانتهم الامانة و تبديد 423 مليون درهم
الخبر كما ورد من خدمة الاخبار العاجلة لتلفزيون الشارقة
حد عنده فكرة ينوّرنا عن الموضوع؟
Comments are closed.
ابوظبي في 28 يونيو /وام/ قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بمعاقبة علي هامل خادم غيث آل غيث القبيسي الرئيس السابق للشركة الإسلامية للتمويل بالحبس لمدة ثلاث سنوات وعبدالله سعيد عبدالله القبيسي الرئيس السابق للشركة الإسلامية للتمويل بالحبس لمدة سنتين وكل من الوليد بن حمد آل مبارك وعيسى شملان عيسى الشملان وغيث هامل بن خادم آل غيث القبيسي أعضاء مجلس إدارة الشركة الإسلامية للتمويل بالحبس لمدة سنة واحدة لاتهامهم بخيانة الأمانة وتقييم حصص بسوء قصد ومخالفة قانون الشركات التجارية.
كما قضت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية المقامة من الشركة المجني عليها إلى المحكمة المدنية المختصة.
واستندت محكمة أبوظبي الابتدائية في حكمها على ما تضمنه ملف القضية من مستندات وما تم فيها من تحقيقات حيث تبين ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم كل بما أسند إليه.
وقام الدليل على صحة إسناد كل جريمة لما نسبت إليه بأن ارتكب الأول جريمتي تبديد 423 مليون درهم بخلاف مبالغ أخرى تم تحويلها إلى الشركة الخاصة التي يمتلك فيها المتهم الأول والخامس حصة كبيرة من الأسهم بأن قام بتسييل الوديعة الخاصة بالشركة المجني عليها بالمخالفة للقانون وتحويلها لحساب الشركة المذكورة سابقا بموجب الوكالة الممنوحة له من أعضاء مجلس الإدارة بالمخالفة أيضاً للقانون فضلاً عن المبالغ الأخرى الواردة بأقوال المبلغ والرئيس التنفيذي للشركة كما أنه بذلك قد أساء استعمال هذه الوكالة الممنوحة له بالمخالفة للقانون كما أنه مع باقي المتهمين لم يقوموا بتدوين محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة وفقاً للمقرر قانوناً.
كما استندت المحكمة في حكمها لمخالفة المتهمين لقانون الشركات التجارية والمادة 404 من قانون العقوبات الاتحادي والقرارات المنظمة لعمل الشركات ومجالس إداراتها وعملاً بنص المادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي وتقضي والحال كذلك بإدانتهم كل بما ارتكب عملا بنص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية وبمعاقبتهم تعزيراً وفقاً لنص المادة 404/1 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد/ 103 107 111 112 216 322/3 323/3-6 324 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
كما ارتكب المتهمون من الثاني وحتى الخامس جريمة إساءة السلطة المكلفين بها بمنحهم المتهم الأول وكالة عامة مطلقة ولا يقدح في ذلك ما قاموا بتحريره على أنه محضر مجلس إدارة يتفقوا فيه في غيبة المتهمين الأول والخامس على أن تكون الوكالة مشروطة بعرض المتهم الأول ما يتخذه من تصرفات على المجلس لكون هذه الورقة لا يعتد بها وكذا الوكالة المصدق عليها رسمياً أمام كاتب العدل والتي لم يقوموا بإلغائها إلا بعد ارتكاب المتهم الأول للجريمتين المنسوبتين إليه.
كما أنهم ارتكبوا جريمة إبراء ذمة الشركة الخاصة التي يمتلك فيها المتهم الأول والخامس حصة كبيرة من الأسهم من دين تسييل الوديعة والاستيلاء عليها بالمخالفة للقانون ودون اتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة التصرف وعدم الإضرار بمصالح الشركة وأموالها وحقوق المساهمين مما يعد تقيماً بسوء قصد للحصص المدعى بتقديمها من الشركة سابقة الذكر.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم وكيل عن الشركة الإسلامية للتمويل بشكوى ضد المتهم الأول قرر فيها وبأقواله بالمحضر أنه تم منح سالف الذكر كرئيس لمجلس إدارة الشركة وكالة عامة مشروطة كما أدعى بعدم اتخاذ أي قرار إلا بعد أخذ موافقة باقي أعضاء المجلس وأن المتهم الأول قام بتحويل عدة مبالغ من حساب الشركة المجني عليها إلى حسابات شركات أخرى تخصه دون الرجوع لمجلس الإدارة للحصول على موافقتهم وأدلى ببيانات بعض المبالغ.
وأضاف بأن باقي أعضاء المجلس علموا بهذه المخالفات فقاموا بإلغاء الوكالة سالفة الذكر الممنوحة للمتهم الأول وتم مطالبته بتقديم البيانات المالية للشركة حتى يتم التمكن من حصر المخالفات إلا أنه امتنع وأنه يشتكي عليه ويطلب اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وبسؤال المتهمين الثاني والثالث والرابع بالمحضر قرروا بمضمون ما قرره سابقهم وقرروا بأن المتهم الأول ارتكب هذه المخالفات مع المتهم الخامس وبعلم من الرئيس التنفيذي للشركة دون أن يقوم بإخطارهم كأعضاء لمجلس الإدارة ليتم عقد جمعية عمومية لإطلاع المساهمين على تلك المخالفات.
وبسؤال المتهم الأول بالمحضر أنكر ما نسب إليه ودفع ببطلان الشكوى المقدمة ضده لتقديمها من غير ذي صفة وأنه يجب الحصول على إذن من الجمعية العمومية برفع الدعوى وأن ما قام به من تصرفات كان بموجب وكالة عامة تبيح له التصرف وله فيها مطلق الصلاحية في اتخاذ ما يراه من تصرفات وأن المدقق المالي والمحاسبين القانونيين للشركة أعدوا تقريراً خالياً من أي مخالفات ضده وأنه تقدم بشكوى لوزارة الاقتصاد للتحقيق في عزله من رئاسة مجلس الإدارة بصورة غير قانونية.
وتقدمت وزارة الاقتصاد بشكوى من الوكيل المساعد لشؤون الشركات والرقابة ضد المتهمين الخمسة والشركة الخاصة التي يمتلك فيها المتهم الأول والخامس حصة كبيرة من الأسهم والرئيس التنفيذي بالشركة المجني عليها والمدقق الحسابي تطلب في ختامها من النيابة العامة بدبي إجراء تحقيق فوري وعاجل لحماية حقوق المساهمين ضد سالفي الذكر بشأن المخالفات المبينة بالشكوى.
وأورد تقرير عمليات التفتيش التي قامت بها وزارة الاقتصاد من خلال الجهات المعنية بذلك المخالفات التي ارتكبها المتهمون من رهن الوديعة والشركة مازالت في طور التأسيس ومنح أعضاء مجلس الإدارة للمتهم الأول رئيس المجلس وكالة مطلقة والتي استخدمت في تسييل الوديعة لسداد ديونه الشخصية وأنه بمواجهته بذلك أقر واستند على الوكالة الممنوحة له.
لا حول ولا قوة إلا بالله….
أوّل يوم بيسرق المسؤول قالو هذا محدث نعمة وولد فقر و يبا يعدل اوضاعة و يرتب اموره و و ياخذ 12 موتر ارخص واحد ب نص مليون و فلّة 50000 فوت + شقق لندن و القاهرة وبيروت لعيون المدام من غير مزرعة الوناسة وهذي كلها مصاريف في مصاريف و بيعلقون عليه و بيقولون ميوّع وطاح بعصيدة
و لكن شو بتقول عن ولد النعمة اللي الدنيا و ما فيها تحت ايديه و ريوله من طلع على هالدنيا وتكد عليه ابراج كل واحد منهن واصل السما. هو يوم بيسرق بعد بيقولون ولد فقر ؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!
حسبي الله و نعم الوكيل. الله يستر علينا و على جميع المسلمين
الحمد لله
يمهل ولا يهمل ونثق في مسؤلينا الكرام
وفي أجهزة الأمن والقضاء
ونأمل أن تتنظف البلاد من أمثال هؤلاء الجشعين
الذين لا عرفون لله قدرا ولا يخافونه
رغم ثراءهم الفاحش وكرم الله عليهم
يوم الهوامير يسرقون شو تتريا من عامه الناس !!!
لا حول ولا قوة الا بالله …… الطمع اعوذ بالله منه