السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة نرجو من جميع الاعضاء اللتزام بقوانين المنتدى وعدم نشر برنامج او فلم او اغنية او اي شئ له حقوق ملكية كما يمنع نشر السيريالات والكراكات للبرامج ومن يخالف تلك التعليمات سيتم حظر حسابة للابد والسلام عليكم ورحمة الله

ما هي الشروط الواجب توفرها في عقد الطلاق الإسلامي وبدونها يكون باطلاً بالأدلة الشرعية؟

0 تصويتات
سُئل أكتوبر 28، 2015 في تصنيف السيرة النبوية بواسطة ذو اتزان (155,620 نقاط)

2 إجابة

0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 16، 2015 بواسطة أسيل (155,710 نقاط)
 
أفضل إجابة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اخي الفاضل ( الكتوم )
شـروط صـحـة الطـلاق
لا بد لكي يملك الزوج إيقاع الطلاق أن تتوفر الشروط التالية :
الشـرط الأول : ثبـوت عقـد النكـاح  
فلا يقع طلاق الرجل من المرأة التي لم يعقد نكاحه عليها ، ولا من التي سيعقد نكاحه عليها ، سواء كان ذلك بأسلوب التنجيز ، أو التعليق : كأن يقول لامرأة لم يعقد عليها : أنت طالق ، أو يقول : إن تزوجتك فأنت
طالق .
 دلـيـل ذلـك :
دلّ على ذلك الكتاب والسنّة .
 مـن الكتـاب :
[ سورة الأحزاب آية 49 ]
فقد علق سبحانه وتعالى نتائج الطلاق وأحكامه على ثبوت النكاح أولاً .
 ومـن السـنة :
قول النبي  :  لا طلاق قبل نكاح  [ رواه الحاكم وصححه ] .
وعن عبد الله بن عمر  قال : قال رسول الله  :  لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك  [ رواه أبو داود ] .
 الشـرط الثانـي : تكامـل الرشـد
أن يكون الزوج مكلفاً وذلك أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً رشيداً ، فإن كان الزوج صغيراً لا يعقل الطلاق ، أو مجنوناً ، أو معتوهاً غير سوي وغير مدرك ، أو مغمى عليه « الإغماء هي حالة يفقد فيها الإنسان
إدراكه لمدة معينة » ، أو أَغْلق عَقْلَه الغضب « أي : لم يعد يميز ما يقول من شدة الغضب ، فإذاً لا طلاق في إغلاق » ، فلا يقع الطلاق ، ويدخل في حكم الصبي والمجنون والنائم المعتوه والساهي ، والجاهل بمعنى
الكلام الذي يقوله : ولكن لا تقبل دعواه إن ادّعى أنه ساهٍ ، أو جاهل بمعنى ما يقول ، إلا بقرينة أو بينة .
ويقع الطلاق من الجادِّ القاصد والهازل اللاعب .
 دلـيـل ذلـك :
فالصبي والمجنون والنائم لا يقع طلاقهم . عن علي  قال : قال رسول الله  :  رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل   [ رواه أبو داود ]
. الاحتلام : هو البلوغ .
ولقوله  :  لا طلاق ولا عتاق في إغلاق  [ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ] .
الإغلاق : الغضب ، وقيل الإكراه .
وفي وقوع الطلاق من الجاد والهازل ، قال  :  ثلاثٌ جدُّهنَّ جِدٌّ ، وهَزْلهن جِدٌّ ، النِّكاحُ والطَّلاقُ ، والرَّجْعة   [ رواه أبو داود والترمذي ] . هزلهن : من قصد فيهن اللعب وقع ما
الجد فيه . الرّجعة : أي الرجعة للزوج .
 الشـرط الثالـث : تكامـل الاختيـار
 فلا يقع طلاق الزوج المكره ، لكن مع مراعاة الشروط التالية في الإكراه :
أن يكون الإكراه بغير حق ، فإن أكره على الطلاق بحق - كأن كان مضاراً لزوجته ، فأكرهه الحاكم على تطليقها - فإن الطلاق يقع .
أن يكون الإكراه معتمداً على التهديد له مباشرة ، بما يحصل منه ضرر شديد : كالقتل ، والقطع ، والضرب المبرح ، ومثله الضرب القليل والإيذاء البسيط بالنسبة لمن هو من ذوي الأقدار .
وأن يكون المكره قادراً على تنفيذ ما هدد به .
أن لا يصدر من الزوج المكره إلا القدر الذي أكره عليه ، فلو أكره على الطلاق مرة ، أو مطلقاً ، فطلق طلقتين ، أو ثلاثاً وقع الطلاق .
 دلـيـل ذلـك :
قول النبي  :  لا طلاق ولا عتاق في إغلاق  [ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ] . الإغلاق : الغضب ، وقيل الإكراه .
أن النبي  قال :  إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه  [ رواه ابن ماجه ] .
فقد انعقد الإجماع على أن الزوج يملك ثلاث تطليقات ، ثالثتها بائنة لا رجعة بعدها ، بشروط هي :
 ثبوت عقد النكاح .
 تكامل الرشد .
 تكامل الاختيار .
د.حاتم آغا
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 20، 2015 بواسطة صوت الحمام (153,980 نقاط)
الطلاق :
هو انفصال الزوج عن زوجته لسبب ما وأحكام الطلاق هى :
- الطلاق هو حق الرجل وحده وقد أتت بذلك أقوال عدة فى سورة البقرة منها "وإذا طلقتم النساء "و"فإن طلقها "و"ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء "وأما الذى ابتدعوه مما يسمى عصمة المرأة أى إعطاء المرأة حق
التطليق وحدها أو بالمشاركة مع الرجل فكفر لا يجوز وإن ارتضاه الرجل .
- لا يجوز وقوع الطلاق دون سبب لقوله تعالى فى إحدى آيات الطلاق بسورة البقرة "ولا تتخذوا آيات الله هزوا "فالطلاق بدون سبب استهزاء بحكم الله .
- أسباب الطلاق هى :
1-إصرار الزوج على التغيب عن زوجته أكثر من أربعة أشهر طلاق واقع منه وإن لم ينطق بألفاظ الطلاق وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن
عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ".
2-ارتكاب الزوج للزنى لقوله بسورة النور "الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة ".
3-ارتكاب الزوجة للزنى لقوله بسورة النور "الزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك".
4-التلاعن وهو أن يرمى أى يتهم الزوج زوجته بأنها زانية ويقسم على ذلك بالله أربع مرات وفى الخامسة يقول لعنة الله على إن كنت من الكاذبين ويمنع العقاب عن الزوجة أن تقسم أنها بريئة بالله أربع مرات وفى
الخامسة تقول لعنة الله على إن كان من الصادقين وفى هذا قال تعالى بسورة النور "والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله
عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين "  والعكس وهو رمى الزوجة زوجها بالزنى.
5-إنزال الزوج الضرر بالزوجة سواء كان ضررا بدنيا تظهر علاماته المؤذية لها على جسمها أو ضررا نفسيا تظهر علاماته فى بخله أو إسرافه أو شتمه لها أو سخريته منها أمام الغير وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة
"ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ".
6- إصرار الزوجة على عصيان زوجها فى المعروف وفى تلك الحالة لا يجوز وقوع الطلاق إلا بعد استنفاد وسائل الصلح والعكس صحيح وهو إصرار الزوج على عصيان زوجته فى المعروف .
7- وجود عجز عن الجماع عند أحد الزوجين .
-أن عدد التطليقات ثلاث متفرقات لقوله تعالى بسورة البقرة "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان "والطلقة الأولى والثانية رجعية بمعنى أنه يجوز للزوج إعادة زوجته لذمته إذا رضت هى بالرجوع إليه وأما
الطلقة الثالثة فنهائية لا رجعة بعدها إلا بعد زواج المرأة برجل أخر يطلقها بعد أن يجامعها لسبب من أسباب الطلاق المذكورة سابقا وأما تطليقها لإعادتها لطليقها فمحرم وفى الطلقة الرجعية قال تعالى بسورة
البقرة "وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف "وقال "وبعولتهن أحق بردهن "وفى الطلقة النهائية البائنة قال "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره
فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله ".
-الطلاق لا يقع إلا أمام شهود بمعنى أن قول الزوج لزوجته أنت طالق وغيره من الألفاظ التى تحمل نفس المعنى وسواء معلق أو غير معلق – ولو كان ألف مرة – لا يعتبر طلاقا إذا كانا بمفردهما أو معهما شاهد واحد أو
أطفال لا يعقلون وأما إذا شهد ذلك اثنين أو أكثر من العدول فمعنى ذلك وقوع الطلاق وفى هذا قال تعالى بسورة الطلاق "أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم "ومما ينبغى ذكره أن قول الزوج لزوجته أمام الشهود
أنت طالق لو تكرر ألف مرة فى المجلس الواحد أو فى أثناء العدة ألوف المرات لا يعتبر سوى طلاق واحد ولا يقع الطلاق الثانى إلا بعد الرجعة وإعادة الزوجة برضاها ثم الإشهاد على الطلاق .
...