السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة نرجو من جميع الاعضاء اللتزام بقوانين المنتدى وعدم نشر برنامج او فلم او اغنية او اي شئ له حقوق ملكية كما يمنع نشر السيريالات والكراكات للبرامج ومن يخالف تلك التعليمات سيتم حظر حسابة للابد والسلام عليكم ورحمة الله

ماهي المادة الثامنة من نظام مجلس الخدمة العسكرية في المملكة العربية السعودية

0 تصويتات
سُئل أكتوبر 11، 2015 في تصنيف مواضيع عامة بواسطة لمى (162,260 نقاط)

7 إجابة

0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 13، 2015 بواسطة رامي (161,250 نقاط)
 
أفضل إجابة
الموافقة على مشروع نظام التأديب العسكري
قواعد لتعويض من يتم فصلهم بطريقة غير نظامية
خادم الحرمين وولي العهد خلال اجتماع مجلس الخدمة العسكرية أمس
الرياض: واس
وافق مجلس الخدمة العسكرية في اجتماعه أمس بالرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على مشروع نظام التأديب العسكري، وقواعد تعويض العسكري الذي يتم فصله بطريقة غير نظامية، وقواعد
مرافقة العسكري أو الموظفة العسكرية لأحد أقربائه أو أقربائها للعلاج.
ووجه خادم الحرمين الشريفين الأمانة العامة للمجلس بالحرص على جميع الأمور الخاصة بشؤون العسكريين والاهتمام بها والعمل على إنجازها أولا بأول.
--------------------------------------------------------------------------------
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة العسكرية الأمانة العامة للمجلس بالحرص على جميع الأمور الخاصة بشؤون العسكريين والاهتمام بها والعمل على إنجازها
أولاً بأول.
ووافق مجلس الخدمة العسكرية في اجتماعه أمس برئاسة خادم الحرمين، على مشروع نظام التأديب العسكري، كما وافق المجلس على قواعد تعويض العسكري الذي يتم فصله بطريقة غير نظامية، وقواعد مرافقة العسكري أو
الموظفة العسكرية لأحد أقربائه أو أقربائها للعلاج.
وعقد مجلس الخدمة العسكرية اجتماعه الأول للعام 1431هـ في مقر الديوان الملكي بالرياض أمس بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام نائب رئيس مجلس الخدمة العسكرية صاحب
السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وبحضور كل من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عضو المجلس صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية عضو المجلس الأمير سعود
الفيصل، ونائب رئيس الحرس الوطني للشؤون التنفيذية الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ووزير المالية عضو المجلس الدكتور إبراهيم العساف والأمين العام للمجلس الفريق ناصر بن عبدالعزيز العرفج.
وقد درس المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ في شأنها القرارات التالية :
1 - تعديل المادة "11" من لائحة العمل الداخلي لمجلس الخدمة العسكرية.
2 - تعديل المادة "8" من نظام مجلس الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 45 ) وتاريخ 4 / 7 / 1402هـ .
3 - الموافقة على مشروع نظام التأديب العسكري .
4 - الموافقة على تعديل الفقرة ( ج ) من المادة ( 109 ) من نظام خدمة الضباط والمادة ( 13 ) من نظام خدمة الأفراد المتعلقتين بإيقاف العسكري أو سجنه أو كف يده .
5 - الموافقة على تعديل البند الثاني من الفقرة ( أ ) من المادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية .
6 - الموافقة على قواعد تعويض العسكري الذي يتم فصله بطريقة غير نظامية .
7 - الموافقة على قواعد مرافقة العسكري أو الموظفة العسكرية لأحد أقربائه أو أقربائها للعلاج .
8 - الموافقة على تعديل الفقرة ( أ ) من المادة ( 122 ) من نظام خدمة الضباط في شأن توضيح المقصود بعبارة ( العجز الصحي ) .
وفي ختام الاجتماع وانطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الخدمة العسكرية والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية على أبنائه العسكريين فقد وجه الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية بالحرص على
جميع الأمور الخاصة بشؤون العسكريين والاهتمام بها والعمل على إنجازها أولاً بأول.
نظام التقاعد العسكري السعودي
الباب الأول
التعريفات والخاضعون لهذا النظام
مادة 1 يسمى هذا النظام نظام التقاعد العسكري وتسري أحكامه على جميع العسكريين السعوديين.
مادة 2 يقصد بالكلمات الآتية أينما وردت في النظام المعاني المذكورة تجاهها ما لم يرد النص صراحةً أو يدل السياق على خلافها.
الوزير: وزير الداخلية، ورئيس الحرس الوطني، ووزير الدفاع والطيران، ورئيس الاستخبارات العامة كل بالنسبة للجهاز العسكري الذي يتولى إدارته.
القوات العسكرية: القوات المسلحة المرتبطة بوزارة الدفاع والطيران، وقوات الأمن الداخلي، وقوات الحرس الوطني، والجهاز العسكري المرتبط بالاستخبارات العامة.
العسكري: كل شخص خاضع بصفة أساسية لنظم خدمة الضباط وخدمة الأفراد في المملكة ويشمل التعبير الضباط وضباط الصف والجنود.
الضابط: كل شخص حائز على رتبة عسكرية بموجب نظام خدمة الضباط.
الفرد: كل من كانت رتبته دون رتبة ضابط.
المتقاعد: العسكري الذي انتهت خدمته واستحق بسبب ذلك وبموجب هذا النظام معاشاً تقاعدياً أو مكافأةً.
صاحب المعاش: المتقاعد الذي تقرر له معاش بموجب هذا النظام ويشمل التعبير العسكري الذي انتهت خدمته بالوفاة.
المستحق: الشخص الذي تقرر له معاش بموجب هذا النظام.
الراتب: الراتب المقرر للعسكري بموجب سلم الرواتب الخاضع له ولا يشمل العلاوات أو البدلات أو التعويضات.
المعاش: المبلغ الذي يصرف شهرياً بموجب هذا النظام لصاحب المعاش أو المستحق عنه.
المكافأة: المبلغ المقطوع الذي يصرف بموجب هذا النظام العسكري بسبب إنهاء خدمته مرة واحدة بدلاً من المعاش.
المصلحة: مصلحة معاشات التقاعد.
الصندوق: صندوق التقاعد العسكري.
الباب الثاني
العائدات التقاعدية
مادة 3 يقتطع شهرياً نسبة (9%) من راتب العسكري وتدفع إلى المصلحة لحساب الصندوق وتدفع الحكومة بواسطة وزارة المالية والاقتصاد الوطني ما يقابل نسبة (13%) من راتب العسكري إلى المصلحة لحساب الصندوق كما
تدفع الحكومة بالإضافة إلى ذلك نسبة (18%) من رواتب الأفراد الذين ظلوا في الخدمة حتى تاريخ نفاذ هذا النظام وذلك عن الفترة من خدمتهم العسكرية السابقة لهذا التاريخ إذا كانوا غير خاضعين لحسم العائدات
التقاعدية قبله. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني تعديل حصة الحكومة بما يكفي لمواجهة الصندوق التزاماته ويحدد وزير المالية والاقتصاد الوطني بقرار منه الإجراءات
الواجب اتباعها في اقتطاع ودفع العائدات التقاعدية المشار إليها في هذه المادة.
الباب الرابع
معاشات التقاعد والمكافآت
مادة 7 : (أ) يستحق العسكري عند إحالته للتقاعد معاشاً في الحالات الآتية:
1- إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عاماً أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عاماً بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل
خمسة وخمسين عاماً من العمر.
2- إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عاماً أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عاماً بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت
إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير أو كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقاً لأنظمة الخدمة العسكرية بشرط ألا يكون قد فصل بسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من
الجرائم.
3- إذا أنهيت خدمته بسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته.
(ب) إذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشاً فتسوى المكافأة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري وتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني
المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري.
مادة 8 : يسوى المعاش على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزءًا من الراتب الأساسي الأخير على أن لا يتجاوز المعاش مقدار هذا الراتب.
مادة 9 : في غير الحالات المذكورة في المادة السابعة لا يستحق العسكري معاشاً عنه وإنما يستحق مكافأةً تحسب وفقاً لما يأتي:
(أ) مقابل راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى للخدمة الفعلية العسكرية وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية من الخدمة الفعلية العسكرية وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد عن ذلك من الخدمة
الفعلية العسكرية وذلك بالنسبة لمن انتهت خدمته بغير حكم تأديبي وبغير الفصل بسبب الغياب أو بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم العسكرية أو المدنية.
(ب) مقابل راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة الفعلية العسكرية وراتب شهرين عن كل سنة من الخدمة الفعلية العسكرية تزيد عن ذلك وذلك بالنسبة لمن انتهت خدمته بحكم تأديبي أو فصل لغيابه أو
بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم العسكرية أو المدنية ما لم يكن الحكم الصادر بحقه يقضي بحرمانه من هذه المكافأة.
مادة 10 : يسوى المعاش التقاعدي وتمنح المكافأة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام على أساس آخر راتب كان يتقاضاه العسكري.
مادة 10مكرر: أ - يحجز على المعاش أو المكافأة بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة ، أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة ، على ألا تتجاوز نسبة الحجز (25%) ، وفي جميع
الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة .
ب - للمؤسسة العامة للتقاعد امتياز على جميع الدائنين بتحصيل حقوقها عدا دين النفقة ، وتحسم مباشرة من المستحقات التقاعدية ، على ألا تتجاوز نسبة الحسم (25%)).
الباب الثالث
المدة التي تعطي الحق في المعاش والمكافأة<br
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 12، 2015 بواسطة إسراء (159,640 نقاط)
ماهي المادة الثامنة من نظام مجلس الخدمة العسكرية في المملكة العربية السعودية
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 23، 2015 بواسطة رزان (160,640 نقاط)
المادة (8)
لا تكون قرارات المجلس (مجلس الخدمة العسكرية)  نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها .
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 26، 2015 بواسطة لينا (152,490 نقاط)
ليش العسكري ممنوع من السفر
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 28، 2015 بواسطة مراد (152,840 نقاط)
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس استمع في مستهل جدول أعماله إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية ، بشأن ملحوظات الأعضاء
وآرائهم تجاه طلب تعديل المادة الثامنة من نظام مجلس الخدمة العسكرية , مشيراً إلى أن المجلس صوت بالموافقة على التعديل نظراً لأهميته في فصل القرارات الإجرائية والإدارية المتعلقة بالشؤون العسكرية مما لا
يستلزم اعتمادات مالية أو تعديلات تشريعية مثل قضايا اللبس والشعارات والتشكيلات العسكرية وغيرها عن ما يدخل في اختصاصات مجلس الوزراء من أمور بحيث تكون بعض الجوانب من اختصاص مجلس الخدمة العسكرية وذلك
اختصاراً للإجراءات.
http://www.aleqt.com/2011/01/02/article_486355.html‏
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 7، 2015 بواسطة لمى (162,260 نقاط)
ليش العسكري ممنوع من السفر
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 7، 2015 بواسطة رفيقة لطيفة (155,470 نقاط)
ومن قـآل ان العسكــري مـآ يقدر يسـآفـر للخـآرج ..
انـآ آعمـل في قوآت الطوآري وقبـل سنتين كنت في الإمآرآت
...