السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة نرجو من جميع الاعضاء اللتزام بقوانين المنتدى وعدم نشر برنامج او فلم او اغنية او اي شئ له حقوق ملكية كما يمنع نشر السيريالات والكراكات للبرامج ومن يخالف تلك التعليمات سيتم حظر حسابة للابد والسلام عليكم ورحمة الله

من من الاقارب لا تجوز عليه الزكاة ؟

0 تصويتات
سُئل أكتوبر 28، 2015 في تصنيف الإسلام بواسطة شجر طيب (154,830 نقاط)
مثلا الاب الام الاخوه هل تجوز لهم زكاة المال او الفطر

6 إجابة

0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 3، 2015 بواسطة صهيب (151,560 نقاط)
 
أفضل إجابة
من وجب علينا نفقتهم مثل الابناء  وابنائهم  والزوجه والاب والام و الاجداد والاخت التي لا زوج لها او لها زوج ولكن
فقير لا يستطيع الانفاق عليها
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 5، 2015 بواسطة زيدون (157,330 نقاط)
ابن عثيمين: دفع الزكاة للآباء والأبناء غير جائز إلا في ظروف يقدرها الفقيه
جاء في فتاوى الشيخ محمد صالح بن عثيمين أن قيام المسلم بتوزيع الزكاة على أبنائه بدلاً من إعطائها للغريب بحجة أن أبناءه أولى بها غير صحيح، و يجوز للمسلم أن يعطي زكاته أبناءه أو بناته أو أحداً ممن يجب
عليه النفقة عليه لأن الإنسان إذا أعطى شخصاً تجب عليه نفقته فإن ذلك يعود عليه بالنفع ويكون قد قصد بزكاته إحياء ماله وسلامته من الإنفاق.
وأضاف الشيخ رحمه الله في محاضرة صوتية ألقاها بالحرم المكي في عام 1409 خصصها للإجابة على فتاوى الجماهير ونشرها موقعه الرسمي على الإنترنت،   أنه لو كان على أبناء المزكي ديون ليس سببها النفقة
الواجبة على الأب وقضاها عنهم فإن هذا لا بأس به لأنهم من الغارمين والغارمون لا يلزم آباءهم قضاء الدين عنهم إلا إذا كان الدين الذي استدانوه من أجل الإنفاق على أنفسهم مع وجوب الإنفاق على أبيهم ففي هذه
الحال لا يجوز له أن يعطيهم من الزكاة في قضاء الدين، بل عليه أن يقضي الدين عنهم لأنهم قاموا بواجب عليه، فعليه أن يقضي الدين من ماله لا من زكاته.
وقال إن دفع الزكاة إلى الأبناء أو البنات لا يجوز ولا يجزئ، لأن ذلك يؤدي إلى توفير المال من الإنفاق إلا إذا كان الأبناء أو البنات عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها وهذه الديون لم تلزمهم بسبب نفقة واجبة
على أبيهم فلأبيهم في هذه الحال أن يقضي ديونهم من زكاته.
وبالعودة إلى رأى الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله -  في هذا الأمر نجد انه أفتى بجواز إعطاء الزكاة للأقارب إذا كانوا فقراء، فلا بأس بدفع الزكاة لهم، بل الصدقة فيهم أفضل من غيرهم ؛ لقول النبي
صلى الله عليه وسلم : ( الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة)
وقال الشيخ في فتواه المنشورة على موقعه الرسمي إن الزكاة لا تدفع للأم ولا للأب ولا للأولاد . فالزكاة فرض الله صرفها على جهات مخصوصة في قوله تعالى : {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ
وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ}، فهذه الجهات هي التي تصرف فيها الزكاة ، أما
الأم والأب والأجداد والأولاد وأولادهم فلا تصرف فيهم الزكاة ، والواجب على المسلم أن ينفق عليهم من ماله لا من الزكاة ، فالزكاة تصرف إلى غيرهم ، أما والداه وأولاده وزوجته فالواجب أن يصرف عليهم من ماله
لا من الزكاة .
وأضاف أن هؤلاء أصول وفروع العائلة ليس لهم حق في الزكاة بالنسبة إلى الوالد ، وإنما يعطيهم وينفق عليهم من ماله إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وإنما تدفع الزكاة للفقراء من غيرهم كالإخوة والأخوات وأولادهم ،
والأعمام والعمات وأولادهم وغيرهم من الفقراء ، أما الوالدان والأولاد وهكذا الأجداد والجدات فلا تدفع لهم الزكاة .
وأوضح أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي طلحة الأنصاري لما أراد أن يتصدق بنخل له اسمه بيرحاء ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم : (أرى أن تجعلها في الأقربين) متفق على صحته، وهذا في صدقة
التطوع، أما الزكاة ففيها تفصيل، فإن كان الأقربون ليسوا من الفروع ولا من الأصول جاز صرف الزكاة فيهم ، كالإخوة والأخوال والأعمام ونحوهم إذا كانوا فقراء ، فتكون صدقة وصلة ، وهكذا زوجة الجد إذا كانت ليست
جدة للمزكي، وكانت فقيرة ليس لها عائل يقوم بحاجاتها ، وعليه أن يقضي ما صرفه في جدته أو أمه، وفي زوجة جده إذا كانت مستغنية بنفقة غيره.
وأردف الشيخ ابن باز رحمه الله أن دفع الزكاة إلى الأقارب أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا كذلك؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزم نفقتهم، وأعطاهم المزكي من الزكاة ما يحمي
به ماله من الإنفاق فإن فهذا لا يجوز ، فإن قدر أن هؤلاء الإخوة والأخوات فقراء ، وان مال المزكي لا يتسع عليهم للإنفاق عليهم فلا حرج عليه أن يعطيهم من زكاته، وكذلك لو كان هؤلاء الإخوة والأخوات عليهم
ديون للناس وقضى المزكي دينهم من زكاته، فإنه لا حرج عليه في هذا أيضاً؛ وذلك لأن الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن قريبه فيكون قضاؤه من زكاته أمراً مجزياً حتى ولو كان ابنه أو أباه وعليه دين لأحد ولا
يستطيع وفاءه فإنه يجوز له أن يقضيه من زكاته، فيجوز أن يقضي المزكي دين ولده من زكاته بشرط أن لا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليه، فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليه فإنه لا يحل له أن يقضي
الدين من زكاته لئلا يتخذ ذلك حيلة على منع الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه لأجل أن يستدين ثم يقضي ديونهم من زكاته.
أما فضيلة الشيخ ابن جبرين رحمه الله فقال لمن سأله عن هذه المسألة إنه لا تحل زكاتك لفروعك ولا أصولك بل يلزمك أن تنفق عليهم. ما دام أن عندك مالا فيه زكاة فإنه يلزمك شرعا أن تُنفق على أصولك وعلى فروعك.
أصولك الذين ترجع إليهم والذين هم أصلك، وأولهم أبوك وأمك ثم أجدادك؛ فهؤلاء يقال لهم الأصول، وكذلك الفروع الذين تفرعوا عنك ذكورا وإناثا. فالابن فرع عن أبيه، ويلزم الأب أن ينفق على ابنه، والبنت
كذلك.
وأضاف الشيخ للسائل: كل من تلزمك نفقته لا يجزيك أن تعطيه من زكاتك؛ فإذا لزمتك نفقة إخوتك أو بني إخوتك أو عمك أو بني عمك لم تحل له زكاتك حتى لا تقي مالك بالزكاة، وإذا كان هذا القريب أخذها لا بصفة الفقر
بل بصفة أخرى باسم غارم لإصلاح ذات البين يعني: ابنك غرم لإصلاح ذات البين، وجاء وقال: أعطوني من الزكاة، وهو في هذه الغرامة لك أن تعطيه من الزكاة؛ لأنه لا يأكلها وإنما يعطيها هؤلاء الذين أصلح بينهم.
كذلك إذا كان عاملا مع عمال الزكاة وهم جباتها وحسابها وحفاظها؛ يجوز أن يأخذ منها بقدر عمله. كذلك إذا كان غازيا فإن الغازي يغزو في سبيل الله لأجل أن ينصر الإسلام، ولا يلزم بأن ينفق من ماله، يجوز أن
يُجمع له من الزكاة، ولو كان له مال، ويدخل في ذلك نفقة أبيه أو ابنه أو أخيه أو ابن أخيه؛ ولو كانت لا تحل لهم بمجرد القرابة لكنها حلت لهم بسبب أنهم غزاة. كذلك إذا كان مؤلفا لقوله تعالى:
 {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ}  يعني: ساداتكم الذين يُؤلفون على الإسلام أو على التوبة. يعني: أنهم معهم نفرة من الإسلام؛ فالإمام يعطيهم حتى يرغبهم في الإسلام، فيعطيهم- ولو من زكاة عيالهم أو
آبائهم- وكذلك إذا كان مُكَاتَبًا؛ وهم الذين قال الله فيهم:  {وَفِي الرِّقَابِ} الرقاب المكاتب؛ العبد الذي يشتري نفسه من سيده بمال مُقَسَّط؛ تحل له الزكاة حتى يُوَفِّي هذه الأقساط. (ولا يجزئ أيضا
إلى سائر من تلزمه نفقته؛ ما لم يكن عاملا أو غازيا أو مؤلفا أو مكاتبا أو ابن سبيل أو غارما لإصلاح ذات بين، وتجزئ إلى من تبرع بنفقته بضمه إلى عياله).
وحث الشيخ ابن حبرين على إعطاء الزكاة لذوي الأرحام لأنهم أقارب الإنسان ولهم حق عليه حيث قال تعالى:  {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}  ونهى عن قطيعة الرحم بقوله:
 {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ}  فيدخل فيهم الإخوة والأخوات من أي جهة، وأبناء الإخوة وبنات الإخوة، أبناء الأخوات وبنات
الأخوات، والأعمام وبنوهم، الأخوال وبنوهم؛ وإن علوا. كل هؤلاء من ذوي الأرحام، متى تلزمه نفقتهم؟ إذا كان يرثهم ويرثونه لقوله تعالى:  {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}  يعني النفقة؛ فإذا كان
لا يرثهم صح أن يعطيهم من زكاته بل هم أولى؛ لقوله:  {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ  فيعطيهم من زكاته بقدر حاجتهم}.
وكان الفقهاء القدامى قد قسموا الأقارب الى قسمانِ، قسم تجب على الإنسان نَفَقَتُهُ كالأبوين والأولاد والزوجة، وقِسْمٌ لا تجب عليه نفقته، كالعم والخال والعمة والخالة.
وقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة للقسم الثاني، بل هم أَوْلَى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصِلَةَ رَحِمٍ في وقت واحد كما رواه أحمد وابن ماجة والنسائي والترمذي وحَسَّنَهُ، وابن خزيمة وابن حبان
في صحيحهما عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ "الصدقة على المسكين صدقةٌ، وعلى ذى الرحم ثِنْتَانِ، صدقةٌ وصِلَةٌ".
أما القسم الأول: وهو من تجب عليه نفقته فالإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض في المُزَكِّي أن يُنفق عليهم النفقة الكافية التي لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة والمزكي عنده
مال كثير زائد عن حاجته و حاجة مَنْ يعولهم فهم في غير حاجة إلى الزكاة. فالولدان لا يجوز إعطاء الزكاة لهما، وكذلك الأولاد الصغار أو البالغون إذا كانوا قادرين على الكسب، فإن قدروا على الكسب فلا تجوز
الزكاة لهم.
وكذلك الزوجة نفقتها واجبة على الزوج فلا يُعطيها من زكاته، لأنه لو أعطى هؤلاء الذين تجب عليه نفقتهم فهو يعطي نفسه، لأن الزكاة ستخفف من عِبْءِ النفقة الواجبة عليه. رَوَى الأثرم في سننه عن ابن عباس ـ
رضي الله عنهما قال: "إذا كان ذو قرابَةٍ لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك، وإن كنت تعولهم فلا تعطهم ولا تجعلها لِمَنْ تعول " نيل الأوطار للشوكاني ج 4 ص 189".
ويرى الشوكاني جواز إعطاء الزكاة للقريب، بصرف النظر عن كون نفقته واجبة على المُزَكِّي أو غير واجبة، مستندًا إلى حديث البخاري ومسلم في شأن زينب امرأة عبد الله بن مسعود الثقفي وشأن امرأةٍ معها، حيث سئل
النبي ـ صلى الله عليه وسلم : أتجزى
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 5، 2015 بواسطة حنان (161,790 نقاط)
الأصول   والفروع
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 6، 2015 بواسطة وائل (146,520 نقاط)
لا يجوز اعطاء الزكاة للاصول او الفروع
بمعنى آخر
الاشخاص المكلف بالانفاق عليهم شرعا لا يجوز اعطاؤهم من مال الزكاة
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 19، 2015 بواسطة راشد (150,700 نقاط)
عليك بسؤال عالم دين متخصص .
0 تصويتات
تم الرد عليه نوفمبر 21، 2015 بواسطة صبا (149,700 نقاط)
لا أحبذ إلقاء الأسئله الدينيه في هذا الموقع بالذات...
أذا كنت بالسعوديه هذا رقم الشيخ العصيمي أرسل له رساله و سوف يرد عليك في أقرب وقت ان شاء الله واذا كنت خارج السعوديه جرب حضك و ارسل أتوقع انه سوف يرد
0503231623
...